قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٤ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مشروع تحديث

شبكة كهرباء الاسكندرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ١٩/٢/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ١٩/٢/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1412 هـ .

10 مايو سنة 1992م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ ذي القعدة ١٤١٢ هـ .

الموافق ٢٦ مايو سنة ١٩٩٢م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ( ٢٦٣ - ١٩٤ )

 

التعديل الثالث

لاتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ١٩/٢/١٩٩٢

التعديل الثالث المؤرخ ١٩/٢/١٩٩٢ لاتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 27 سبتمبر 1989 بين حكومة جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) لمشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية .

 

بند 1 ــ يعدل اتفاق المنحة السابق تعديله فى ٣٠ سبتمبر ١٩٩١ على النحو التالي

(أ ) يعدل البند ٣-١ بحذف تسعة وعشرين مليونا (٢٩,000,000 دولار) و يحل محلها خمسون مليون دولار٥٠,000,000  دولار أمريكي ) .

(ب) يحذف بالكامل المرفق رقم ( ۱ ) بالملحق ( ۱ ) الخاص بالخطة التوضيحية المالية للمشروع ويحل محله المرفق (1) المرفق بهذا التعديل .

 

بند 2 ــ التصديق

يتخذ الممنوح كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك .

 

بند 3 ــ لغة الاتفاقية

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي .

بند 4 ــ فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره هنا تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول و نافذة طبقا لجميع بنودها .

 

بند 5 ــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول فور توقيعه من كلا الطرفين عليه .

 

وإشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلا من خلال ممثليهم المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .

 

    جمهورية مصر العربية                                    الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم : د. موريس مكرم الله                                  الاسم : روبرت - هــ - بليترو 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                          السفير الأمريكي 

الاسم : د. حسن سلیم                                           الاسم : هنری ــ هــ ــ باسفورد 

 رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الامريكية                                  للتنمية الدولية بالقاهرة 

 

الجهات المنفذة

وإشهادا من الجهات المنفذة بهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .

وزارة الكهرباء والطاقة 

الاسم : محمد ماهر اباظة 

وزير الكهرباء والطاقة 

هيئة كهر باء مصر                                             شركة توزيع كهرباء الاسكندرية 

 

الاسم : مهندس / محمد السعيد عيسى                       الاسم : أحمد مصطفى المفتى 

رئيس مجلس الإدارة شركة                                     رئيس مجلس إدارة شركة 

                                                                     توزيع كهرباء الاسكندرية 

 

 

مرفق ( ١ )

مشروع الوكالة رقم ( ٢٦٣ – ١٩٤ )

التعديل الثالث لاتفاقية المنحة الخطة المالية التوضيحية للمشروع مقدمة           (بالمليون دولار)

 

 

 

بنود المشروع

 

مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالعملة الأجنبية

 

مساهمة الحكومة المصرية (بالجنية المصرى)

الميزانية الجارية

 

المراجعة

الإجمالى طوال حياة المشروع

 

نقدا

 

عينيا

 

نظام التوزيع ( شركة توزيع كهرباء الإسكندرية )

( ٢٦٣ – ١٩٤ - ١)

خدمات استشارية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

خدمات مراقبة المشروع ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

مواد التوزيع للشبكة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

طوارئ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

مراجعة / تقييم ( الوكالة ) ... ... ... ... ... ... ... ...

 

إجمالى فرعى ... ...

 

 

 

5,30

 

20,

 

10,30

 

75,

 

10,

 

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

3,30

 

ـــ

 

05,

 

 

 

5,20

 

20,

 

13,60

 

75,

 

15,

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

52,55

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

2,00

 

ـــ

 

2,81

 

ـــ

 

ـــ

16,65

3,35

20,00

52,55

4,81

 

 

 

 

مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية هيئة كهرباء  مصر ( ٢٦٣ – ١٩٤ )

خدمات استشارية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

خدمات مراقبة المشروع ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

تركيب المعدات  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

تدريب  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

طوارئ ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ..

 

تقييم ومراجعة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )

 

إجمالى فرعى ... ...

إجمالى كلى ... ...

 

 

 

3,60

 

20,

 

6,40

 

50,

 

1,65

 

ـــ

 

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

16,10

 

1,00

 

45,

 

10,

 

 

 

3,60

 

20,

 

122,50

 

1,50

 

2,10

 

10,

 

 

 

1,20

 

ـــ

 

1,41

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

4,60

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

12,35

17,65

30,00

2,61

4,60

29,00

21,00

50,00

55,16

9,41