قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مياه ومجاري مدن

القناة ( مرحلة ثانية ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات

المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مياه ومجارى مدن القناة ( مرحلة ثانية ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .

(۱۰ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢١ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٢م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ( ٢٦٣ - ١٧٤ )

 

تعديل ثالث

لاتفاقية منحة المرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢

 

 

 

تعديل ثالث بتاريخ /  / ۱۹۹۲ لاتفاق المنحة المؤرخ ٢٤ سبتمبر ١٩٨٧ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) للمرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة .

 

بند 1 ــ يعدل اتفاق المنحة السابق تعديله كما يلي

 (أ) يعدل بند ٣ - ١ يحذف مائة وتسعة وستين مليونا وأربعمائة ألف الدولارات الأمريكية (١٦٩,400,000 ) دولار واحلال مائتان واربعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي (٢٣٤,400,000 دولار) .

(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية بأكملها جدول (1) في الملحق (1) لاتفاقية المنحة ويحل محلها الخطة المالية التوضيحية المرفقة .

 

بند  2 ــ التصديق

يتولى الممنوح اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق .

 

بند 3 ــ لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .

بند 4 ــ فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره هنا يظل اتفاق المنحة ساريا ونافذ المفعول وفقا لكل بنوده

 

5 ــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد توقيع كلا الطرفين عليه .

 

واشهادا على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليهم المفوضين قد وقعا هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .

جمهورية مصر العربية                                               الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موریس مکرم الله                                          الاسم : روبرت هـ - بليترو 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                  السفير الأمريكي 

الاسم : د. حسن سلیم                                                    الاسم : هنری هــ - باسفورد 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع                                    مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية                                               بالقاهرة

 

 

الجهات المنفذة

واشهاد من الجهات المنفذة بهذا التعديل فان ممثليها قد وقعوا بأسمائهم

الاسم : مهندس حسب الله الكفراوى                الاسم : مهندس/ محمد عزت عادل 

وزير التعمير والمجتمعات                           رئيس هيئة قناة السويس 

العمرانية الجديدة والاسكان 

 

الاسم : مهندس/ محمود عبد العليم عبد العال 

رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب      

      والصرف الصحى 

 

 

 

 

الخطة المالية التوضيحية                             الخطة المالية لمشروع مياه ومجارى مدن القناة

                                                                   مرحلة ثانية رقم ( ٢٦٣ – ١٧٤ )

                                                          الإرقام بالجدول بالألف دولار أو الآلف جنيه مصرى

 

البيان

 

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مساهمة الحكومة المصرية

الإلتزامات السابقة بالدولار

التزامات العام المالى 1992 بالدولار

الإلتزامات حتى تاريخه

 

الإلتزامات المستقبلية

 

الإجمالى طوال حياة المشروع

نقدى *

عينى *

 

بالدولار

 

المعادل بالجنيه

 

الإجمالى طوال حياة المشروع

 

( أ ) تكاليف رأسمالية :

 

إنشاءات مرافق الصرف الصحى ونظم المياه

 

 

( ب ) المساعدة الفنية

 

 

( جـ ) المراجعة والتقييم

 

 

( د ) الإجمالى ... ... ...

 

 

 

 

 

132,300

 

 

 

 

 

65,000

 

 

 

 

197,300

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

145,600

 

 

 

 

342,900

 

 

 

 

350,000

 

 

 

 

120,000

 

35,800

 

 

ـــ

 

26,500

 

9,300

 

ـــ

 

35,800

 

ـــ

 

ـــ

 

1,300

 

 

ـــ

 

600,

 

700,

 

ـــ

 

1,200

 

ـــ

 

ـــ

 

169,400

 

65,000

 

224,400

 

10,000

 

145,600

 

380,000

 

350,000

 

120,000

 

·        تتمثل مساهمة الحكومة المصرية النقدية فى سدادها بالجنية المصرى لتكاليف العقود الثلاثة الخاصة بمرافق الصرف الصحى والمياه .

·        تعتبر المساهمة العينية لحكومة جمهورية مصر العربية قد تم استيفاؤها من جانبها حيث تم الحصول على الأرض المطلوبة لمختلف المرافق للمدن الرئيسية الثلاثة .