قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مياه ومجاري مدن
القناة ( مرحلة ثانية ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مياه ومجارى مدن القناة ( مرحلة ثانية ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .
(۱۰ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢١ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٢م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ( ٢٦٣ - ١٧٤ )
تعديل ثالث
لاتفاقية منحة المرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢
تعديل ثالث بتاريخ / / ۱۹۹۲ لاتفاق المنحة المؤرخ ٢٤ سبتمبر ١٩٨٧ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) للمرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة .
بند 1 ــ يعدل اتفاق المنحة السابق تعديله كما يلي :
(أ) يعدل بند ٣ - ١ يحذف مائة وتسعة وستين مليونا وأربعمائة ألف الدولارات الأمريكية (١٦٩,400,000 ) دولار واحلال مائتان واربعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي (٢٣٤,400,000 دولار) .
(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية بأكملها جدول (1) في الملحق (1) لاتفاقية المنحة ويحل محلها الخطة المالية التوضيحية المرفقة .
بند 2 ــ التصديق :
يتولى الممنوح اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق .
بند 3 ــ لغة التعديل :
حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .
بند 4 ــ فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره هنا يظل اتفاق المنحة ساريا ونافذ المفعول وفقا لكل بنوده .
5 ــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد توقيع كلا الطرفين عليه .
واشهادا على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليهم المفوضين قد وقعا هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د. موریس مکرم الله الاسم : روبرت هـ - بليترو
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : د. حسن سلیم الاسم : هنری هــ - باسفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة
الجهات المنفذة
واشهاد من الجهات المنفذة بهذا التعديل فان ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .
الاسم : مهندس حسب الله الكفراوى الاسم : مهندس/ محمد عزت عادل
وزير التعمير والمجتمعات رئيس هيئة قناة السويس
العمرانية الجديدة والاسكان
الاسم : مهندس/ محمود عبد العليم عبد العال
رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى
الخطة المالية التوضيحية الخطة المالية لمشروع مياه ومجارى مدن القناة
مرحلة ثانية رقم ( ٢٦٣ – ١٧٤ )
الإرقام بالجدول بالألف دولار أو الآلف جنيه مصرى
|
البيان
|
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية |
مساهمة الحكومة المصرية |
||||||
|
الإلتزامات السابقة بالدولار |
التزامات العام المالى 1992 بالدولار |
الإلتزامات حتى تاريخه |
الإلتزامات المستقبلية |
الإجمالى طوال حياة المشروع |
نقدى * |
عينى * |
||
|
بالدولار |
المعادل بالجنيه |
الإجمالى طوال حياة المشروع |
||||||
|
( أ ) تكاليف رأسمالية :
إنشاءات مرافق الصرف الصحى ونظم المياه
( ب ) المساعدة الفنية
( جـ ) المراجعة والتقييم
( د ) الإجمالى ... ... ...
|
132,300
|
65,000 |
197,300 |
ـــ |
145,600 |
342,900 |
350,000 |
120,000 |
|
35,800
|
ـــ |
26,500 |
9,300 |
ـــ |
35,800 |
ـــ |
ـــ |
|
|
1,300
|
ـــ |
600, |
700, |
ـــ |
1,200 |
ـــ |
ـــ |
|
|
169,400 |
65,000 |
224,400 |
10,000 |
145,600 |
380,000 |
350,000 |
120,000 |
|
· تتمثل مساهمة الحكومة المصرية النقدية فى سدادها بالجنية المصرى لتكاليف العقود الثلاثة الخاصة بمرافق الصرف الصحى والمياه .
· تعتبر المساهمة العينية لحكومة جمهورية مصر العربية قد تم استيفاؤها من جانبها حيث تم الحصول على الأرض المطلوبة لمختلف المرافق للمدن الرئيسية الثلاثة .