قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 187 لسنة 1992
بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 9/4/1992
بشأن تعديل البروتوكول المرفق لاتفاق التعاون العلمى والفنى
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 9/4/1992 بشأن تعديل البروتوكول المرفق لاتفاق التعاون العلمى والفنى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( 20 مايو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
الموافق 26 مايو سنة 1992 م .
اتفاق بشأن تعديل البروتوكول المرفق
لاتفاق التعاون العلمى والفنى
بين
جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا رغبة منهما فى تطوير
تعاونهما العلمى والفنى فى إطار التعاون العلمى والفنى الموقع بينهما بالقاهرة
بتاريخ 29/4/1975 قد اتفقتا على تعديل البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية على النحو التالى :
( مادة 1 )
يستبدل النص الآتى بنص المادة 2 من الاتفاق الموقع فى 1/8/89 بشأن تعديل البروتوكل المرفق لاتفاق التعاون العلمى والفنى :
" للخبير الحق فى شراء سلع استهلاكية من السوق الحرة فى مصر معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات فى حدود مبلغ 40 دولار شهريا تدفع بالعملة الحرة " .
( مادة 2 )
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الخطابات التى تفيد بإتخاذ الإجراءات القانونية فى كل من البلدين .
وإشهادا على ذلك قام الممثلون المفوضون فى كل من الدولتين بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتحقق من صحتها .
حرر فى القاهرة من نسختين فى 9 أبريل 1992 باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية وفى حالة الخلاف يعتد بالنص الإنجليزى .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية إيطاليا
السفير السفير
نبيل محمد بدر باتريتسيو شميدلين
مدير إدارة العلاقات الثقافية والتعاون
الفنى والعلمى بوزارة الخارجية