قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 198 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 178 ، 385 لسنة 1989 ، 120 لسنة 1990 ؛
وعلى قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 44 ، 71 لسنة 1989 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل أقدمية السيد / عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد عربى ، فى وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة بحيث يكون تاليا للسيد / عبد الله حنا يوسف بباوى ، وسابقا للسيد / سعد محمود عبد الله جاهين ، المستشارين بالهيئة ، وذلك اعتبارا من 4/5/1989 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 13 مايو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك