قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 198 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 178 ، 385 لسنة 1989 ، 120 لسنة 1990 ؛

وعلى قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 44 ، 71 لسنة 1989 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تعدل أقدمية السيد / عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد عربى ، فى وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة بحيث يكون تاليا للسيد / عبد الله حنا يوسف بباوى ، وسابقا للسيد / سعد محمود عبد الله جاهين ، المستشارين بالهيئة ، وذلك اعتبارا من 4/5/1989 .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 13 مايو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك