قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 201 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / السيد عبد الحميد على عمارة رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 مايو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك