قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 1992 بتاريخ 21-05-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 201 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / السيد عبد الحميد على عمارة رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 مايو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك