قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 205 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى لقانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

إستثناء من الحظر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار إليه يرخص للسيد الدكتور / فؤاد اسكندر اسكندر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج السابق بالعمل لدى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة أو لدى الأجانب والقيام بأى عمل لحساب تلك الجهات .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 24 مايو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك