قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1992 بتاريخ 04-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 205 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى لقانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
إستثناء من الحظر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار إليه يرخص للسيد الدكتور / فؤاد اسكندر اسكندر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج السابق بالعمل لدى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة أو لدى الأجانب والقيام بأى عمل لحساب تلك الجهات .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 24 مايو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك