قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 206 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع  على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

استثناء من الحظر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار إيه ، يرخص للسيد الكيمائى / عبد الهادى محمد قنديل وزير البترول والثروة المعدنية السابق بالقيام بأعمال الاستشارات لدى المؤسسات والجهات الدولية والأجنبية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 24 ماسو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك