قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1992 بتاريخ 04-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 206 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
استثناء من الحظر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار إيه ، يرخص للسيد الكيمائى / عبد الهادى محمد قنديل وزير البترول والثروة المعدنية السابق بالقيام بأعمال الاستشارات لدى المؤسسات والجهات الدولية والأجنبية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 24 ماسو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك