قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1992 بتاريخ 25-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 209 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى الأمر الملكى رقم 29 لسنة 1942 الخاص بالترخيص بإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بناحية كوم مطاى مركز بنى مزار بمديرية المنيا ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة سكن خاص لراعى كنيسة كوم مطاى – محافظة المنيا داخل فناء تلك الكنيسة ، وذلك طبقا للرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار والجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م) .
حسنى مبارك