قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 209 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى الأمر الملكى رقم 29 لسنة 1942 الخاص بالترخيص بإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بناحية كوم مطاى مركز بنى مزار بمديرية المنيا ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة سكن خاص لراعى كنيسة كوم مطاى – محافظة المنيا داخل  فناء تلك الكنيسة ، وذلك طبقا للرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار والجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م) .

 

حسنى مبارك