قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 212 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1982 بالترخيص لطائففة الإنجيليين بإقامة كنيسة المجمع الخمسينى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الإنجيليين بإضافة مبان جديدة لكنيسة المجمع الخمسينى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا المرخص بإقامتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1982 المشار إليه ، وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجر يدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك