قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 212 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1982 بالترخيص لطائففة الإنجيليين بإقامة كنيسة المجمع الخمسينى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الإنجيليين بإضافة مبان جديدة لكنيسة المجمع الخمسينى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا المرخص بإقامتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1982 المشار إليه ، وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجر يدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك