قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 218 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1975 بالترخيص لطائفة الاقباط الإنجيليين بإقامة كنيسة الإيمان الإنجيلية بأبو المطامير بمحافظة البحيرة ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة لاأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإزالة وإعادة بناء كنيسة الإيمان الإنجيلية بأبو المطامير – محافظة البحيرة والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1975 المشار إليه ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك