قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 218 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1975 بالترخيص لطائفة الاقباط الإنجيليين بإقامة كنيسة الإيمان الإنجيلية بأبو المطامير بمحافظة البحيرة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة لاأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإزالة وإعادة بناء كنيسة الإيمان الإنجيلية بأبو المطامير – محافظة البحيرة والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1975 المشار إليه ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك