قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 220 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى الأمر الملكى رقم 5 الصادر فى 8/6/1909 بشأن الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى بمركز القوصية – محافظة أسيوط ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 1990 بشأن الترخيص لطائفة الأقباط الارثوذكس بإقامة دار للمناسبات داخل كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى بمركز القوصية – محافظة أسيوط .

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة دور لرعاية الأمومة والطفولة ومحو الأمية أعلى دار المناسبات المقامة داخل كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى – مركز القوصية – محافظة أسيوط والمرخص بها بالأمر الملكى برقم 5 فى 8/6/1909 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك