قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 220 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى الأمر الملكى رقم 5 الصادر فى 8/6/1909 بشأن الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى بمركز القوصية – محافظة أسيوط ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 1990 بشأن الترخيص لطائفة الأقباط الارثوذكس بإقامة دار للمناسبات داخل كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى بمركز القوصية – محافظة أسيوط .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة دور لرعاية الأمومة والطفولة ومحو الأمية أعلى دار المناسبات المقامة داخل كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى – مركز القوصية – محافظة أسيوط والمرخص بها بالأمر الملكى برقم 5 فى 8/6/1909 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك