قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1992 بتاريخ 18-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 222 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ تمثيل دبلوماسى غير مقيم الجمهورية مصر العربية مع جمهورية جزر مارشال .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك