قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 223 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1990 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / عادل عبد المنعم الخضرى المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة استراليا وغير المقيم لدى حكومات كل من فيجى وجزر سولمون ونيوزيلندا وساموا الغربية ، مندوبا مفوضا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير غير مقيم لدى حكومة جزر مارشال بالإضافة إلى عمله الأصلى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك