قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1992 بتاريخ 18-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 223 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1990 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / عادل عبد المنعم الخضرى المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة استراليا وغير المقيم لدى حكومات كل من فيجى وجزر سولمون ونيوزيلندا وساموا الغربية ، مندوبا مفوضا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير غير مقيم لدى حكومة جزر مارشال بالإضافة إلى عمله الأصلى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك