قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1992 بتاريخ 25-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الدكتور / عادل عمر شريف والسيد الأستاذ / نجيب جمال الدين علما المستشاران المساعدان من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة مستشارين مساعدين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 8 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك