قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 245 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الدكتور / عادل عمر شريف والسيد الأستاذ / نجيب جمال الدين علما المستشاران المساعدان من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة مستشارين مساعدين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 8 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك