قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 246 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة الأساتذة :
محمد عادل حسن إبراهيم حسيب ، ( على سبيل التذكار ) .
محمد إبراهيم محمد قشطة .
يحيى سيد محمد نجم .
سامى أحمد محمد الصباغ ، ( على سبيل التذكار ) .
مجدى حسين محمد العجاتى .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة المستشارين :
إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب .
محمود إبراهيم محمود على عطا الله .
أدهم حسن أحمد الكاشف .
أبو العلا سعد الدين سيد على .
محمد عبد العظيم محمود سليمان .
سيد حسن على وفا ، ( على سبيل التذكار ) .
محمد محمد متولى صبحى .
فايز شكرى حنين نوار .
أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العز .
حسن يحيى حسنى .
أحمد عبد الله إبراهيم قنديل .
حسن مرسى سيد على .
د. هانى أحمد الدرديرى عبد الفتاح .
يسن عبد الخالق حسين .
عبد الفتاح صبرى أبو الليل .
د. محمد رضا سليمان محمد .
سمير عبد المعطى محمد عبد المعطى ، ( على سبيل التذكار ) .
محمد رمضان محمود الترامسى .
فاروق كامل مرسى ، ( على سبيل التذكار ) .
محمد عبد الغنى نور عبد التواب .
محمد عبد الحميد عبد اللطيف .
بخيت محمد محمد إسماعيل .
ربيع عبد المعطى الشبراوى .
معتز كامل مرسى محمد كامل .
أحمد على أبو النجا على .
د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من السيد الأستاذ / أحمد حلمى محمد أحمد حلمى والسيد الأستاذ / سمير عبد الملاك منصور المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1413 هـ .
( الموافق 8 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك