قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 246 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة الأساتذة :

محمد عادل حسن إبراهيم حسيب ،                           ( على سبيل التذكار ) .

محمد إبراهيم محمد قشطة .

يحيى سيد محمد نجم .

سامى أحمد محمد الصباغ ،                                   ( على سبيل التذكار ) .

مجدى حسين محمد العجاتى .

 

( المادة الثانية )

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة المستشارين :

إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب .

محمود إبراهيم محمود على عطا الله .

أدهم حسن أحمد الكاشف .

أبو العلا سعد الدين سيد على .

محمد عبد العظيم محمود سليمان .

سيد حسن على وفا ،                                                     ( على سبيل التذكار ) .

محمد محمد متولى صبحى .

فايز شكرى حنين نوار .

أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العز .

حسن يحيى حسنى .

أحمد عبد الله إبراهيم قنديل .

حسن مرسى سيد على .

د. هانى أحمد الدرديرى عبد الفتاح .

يسن عبد الخالق حسين .

عبد الفتاح صبرى أبو الليل .

د. محمد رضا سليمان محمد .

سمير عبد المعطى محمد عبد المعطى ،                               ( على سبيل التذكار ) .

محمد رمضان محمود الترامسى .

فاروق كامل مرسى ،                                                    ( على سبيل التذكار ) .

محمد عبد الغنى نور عبد التواب .

محمد عبد الحميد عبد اللطيف .

بخيت محمد محمد إسماعيل .

ربيع عبد المعطى الشبراوى .

معتز كامل مرسى محمد كامل .

أحمد على أبو النجا على .

د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من السيد الأستاذ / أحمد حلمى محمد أحمد حلمى والسيد الأستاذ / سمير عبد الملاك منصور المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1413 هـ .

( الموافق 8 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك