قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 247 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 107 لسنة 1969 ؛

وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 779 لسنة 25 قضائية الصادر بجلسة 12/4/1981 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تعدل أقدمية السيد / عطية سامى سيد مصطفى وكيل عام النيابة الإدارية فى درجة مساعد نيابة إدارية واعتباره معينا بها فى 28/1/1969 على أن يكون تاليا للسيد / سيد عبد الحميد شيمى وسابقا على السيد/ عبد القادر فؤاد عبد الرازق ، وتسوى أقدميتهم فى الدرجات التى تليها وفقا لذلك وما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا ، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 8 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك