قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 247 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 107 لسنة 1969 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 779 لسنة 25 قضائية الصادر بجلسة 12/4/1981 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل أقدمية السيد / عطية سامى سيد مصطفى وكيل عام النيابة الإدارية فى درجة مساعد نيابة إدارية واعتباره معينا بها فى 28/1/1969 على أن يكون تاليا للسيد / سيد عبد الحميد شيمى وسابقا على السيد/ عبد القادر فؤاد عبد الرازق ، وتسوى أقدميتهم فى الدرجات التى تليها وفقا لذلك وما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا ، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 8 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك