قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٨ لسنة ۱۹۹۲

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۸۹ بتنظيم هيئة النيابة الإدارية ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين معاونا للنيابة الإدارية كل من السادة

محمد محمد حسن السيد .

صلاح محمد عبد الحكيم هرماس .

ناصر أحمد حسن سلامه .

جابر عوض عبد الحميد الجندى .

أحمد عبد الحميد حسن بودی

طه طه طه عطيه .

السيد عبد العزيز السيد إسماعيل .

محمد سعد إبراهيم فوده .

مصطفى بدر إبراهيم عماره .

هبه محمد كامل عزب عثمان .

سامى شكرى مليكه شحاته .

على أحمد على محمد .

أمين عثمان محمد عثمان .

محمد عاطف محمد عبد النعيم .

عبد الدايم إمام أمين محمد .

علاء محبوب على الجزار .

عبد الرحيم إبراهيم محمد حسنين 

أسامة السيد محمد السيد .

محمد صلاح عبد الوهاب فرج .

عمر مكرم توفيق محمد .

أحمد سعيد عبد المجيد شحاته .

كمال عبد الحكيم عباس دراز .

محمد سامح حلمى إسماعيل سرحان .

لطفى محمد لطفى عبد الوهاب .

مها محمد ص صبحى عبد المجيد فراج .

صلاح إبراهيم عوض عطاره .

يسری محمود على عبد الجليل .

مصطفى فريد على حمزاوى .

سامح إسماعيل أحمد القاضي .

أبو الوفا ثابت أحمد الطاهر .

حسام الدين أحمد السيد الخشاب .

عادل أنور عوض ابنيوه .

حسن مصيلحى محمد محمد الغزاوى .

جلال الدين حسين حسن سالمان .

أحلام السيد محمد إبراهيم سالم .

عصام مصطفى محمد محمد هاشم .

عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم .

حسام الدين إبراهيم إبراهيم الطحاوى .

ماهر محمد يوسف إبراهيم منسى .

مها محمد يسرى زکی زهران .

جمال عكاوي عبد العزيز أحمد .

عطيات أحمد محمد إبراهيم .

جوده شحاته جوده مقيدم .

وائل السعيد خليل محمد .

سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف .

خالد فتحى زكى عبد المجيد .

مصطفى عبد الله عبد الحليم عبد التواب .

أشرف كمال غبريال سليمان .

يسر محمود إسماعيل السيد .

مصطفى بكر حسين إبراهيم

محمود شاكر أحمد محمد .

عيد أشرف أمين عباس مسعد .

رمضان إبراهيم محمود متولى .

رضا عبد الكريم عبد الغفار عبد الكريم .

هشام محمد زكى محمد أمين البهي .

محمود شعبان حسين رمضان .

السيد عطية أحمد العريني .

محمد عبد القادر محمد عبد القادر . 

عطية محمد عطية ابراهيم سليمان .

شريف إبراهيم محمد أبو على .

السيد فهمى عبد الواحد حسن أبو طالب .

سحر محمد نبيل محمد الفكهاني .

مدحت عبد المتعال محمد أحمد سلیم .

حامد عبد اللطيف السيد فرحات .

عماد محمد عبد الخالق محمد الشامي .

عماد خميس محمد سالم  .

أشرف محمد محمد أحمد .

محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى .

محمود يوسف عبدالله إبراهيم .

فاطمة محمد أحمد الرزاز  .

محمد عبد الحميد عبد المجيد عبدالله شحاته .

سامي عبد السميع الشرنوبى ليمونه .

على أبو بكر الصديق محمد حجازي .

باسم زخارى عبد المسيح جرجس .

عمرو محمد على محمود طاحون .

محمد راضي حسين عبد القادر موسى .

إيهاب على على الشريطى .

محمد أسامة عبد البديع أحمد آدم .

حسام مصطفی هنداوي مصطفى . 

محمد محمد حامد عبدالله .

أحمد عبد العزيز محمد بيومى .

عمرو محمود على الويشي .

محمد فتحی هاشم جنیدی .

عبد المهيمن صبحي عبد المهيمن إبراهيم .

محمد رشدي محمد جاد .

مصطفى محمد محمد عامر .

يحيي يحيي محمود مشالى .

نانسى نبيل حبيب أبو الخير .

محمد أحمد ماهر محمد مطير          .

ياسر محمد نبيل عبد الحميد حمدى .

عزه حلمى عبد الحليم حسن .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .

( الموافق ٨ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسني مبارك