قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٨ لسنة ۱۹۹۲
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۸۹ بتنظيم هيئة النيابة الإدارية ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين معاونا للنيابة الإدارية كل من السادة :
محمد محمد حسن السيد .
صلاح محمد عبد الحكيم هرماس .
ناصر أحمد حسن سلامه .
جابر عوض عبد الحميد الجندى .
أحمد عبد الحميد حسن بودی .
طه طه طه عطيه .
السيد عبد العزيز السيد إسماعيل .
محمد سعد إبراهيم فوده .
مصطفى بدر إبراهيم عماره .
هبه محمد كامل عزب عثمان .
سامى شكرى مليكه شحاته .
على أحمد على محمد .
أمين عثمان محمد عثمان .
محمد عاطف محمد عبد النعيم .
عبد الدايم إمام أمين محمد .
علاء محبوب على الجزار .
عبد الرحيم إبراهيم محمد حسنين
أسامة السيد محمد السيد .
محمد صلاح عبد الوهاب فرج .
عمر مكرم توفيق محمد .
أحمد سعيد عبد المجيد شحاته .
كمال عبد الحكيم عباس دراز .
محمد سامح حلمى إسماعيل سرحان .
لطفى محمد لطفى عبد الوهاب .
مها محمد ص صبحى عبد المجيد فراج .
صلاح إبراهيم عوض عطاره .
يسری محمود على عبد الجليل .
مصطفى فريد على حمزاوى .
سامح إسماعيل أحمد القاضي .
أبو الوفا ثابت أحمد الطاهر .
حسام الدين أحمد السيد الخشاب .
عادل أنور عوض ابنيوه .
حسن مصيلحى محمد محمد الغزاوى .
جلال الدين حسين حسن سالمان .
أحلام السيد محمد إبراهيم سالم .
عصام مصطفى محمد محمد هاشم .
عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم .
حسام الدين إبراهيم إبراهيم الطحاوى .
ماهر محمد يوسف إبراهيم منسى .
مها محمد يسرى زکی زهران .
جمال عكاوي عبد العزيز أحمد .
عطيات أحمد محمد إبراهيم .
جوده شحاته جوده مقيدم .
وائل السعيد خليل محمد .
سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف .
خالد فتحى زكى عبد المجيد .
مصطفى عبد الله عبد الحليم عبد التواب .
أشرف كمال غبريال سليمان .
يسر محمود إسماعيل السيد .
مصطفى بكر حسين إبراهيم .
محمود شاكر أحمد محمد .
عيد أشرف أمين عباس مسعد .
رمضان إبراهيم محمود متولى .
رضا عبد الكريم عبد الغفار عبد الكريم .
هشام محمد زكى محمد أمين البهي .
محمود شعبان حسين رمضان .
السيد عطية أحمد العريني .
محمد عبد القادر محمد عبد القادر .
عطية محمد عطية ابراهيم سليمان .
شريف إبراهيم محمد أبو على .
السيد فهمى عبد الواحد حسن أبو طالب .
سحر محمد نبيل محمد الفكهاني .
مدحت عبد المتعال محمد أحمد سلیم .
حامد عبد اللطيف السيد فرحات .
عماد محمد عبد الخالق محمد الشامي .
عماد خميس محمد سالم .
أشرف محمد محمد أحمد .
محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى .
محمود يوسف عبدالله إبراهيم .
فاطمة محمد أحمد الرزاز .
محمد عبد الحميد عبد المجيد عبدالله شحاته .
سامي عبد السميع الشرنوبى ليمونه .
على أبو بكر الصديق محمد حجازي .
باسم زخارى عبد المسيح جرجس .
عمرو محمد على محمود طاحون .
محمد راضي حسين عبد القادر موسى .
إيهاب على على الشريطى .
محمد أسامة عبد البديع أحمد آدم .
حسام مصطفی هنداوي مصطفى .
محمد محمد حامد عبدالله .
أحمد عبد العزيز محمد بيومى .
عمرو محمود على الويشي .
محمد فتحی هاشم جنیدی .
عبد المهيمن صبحي عبد المهيمن إبراهيم .
محمد رشدي محمد جاد .
مصطفى محمد محمد عامر .
يحيي يحيي محمود مشالى .
نانسى نبيل حبيب أبو الخير .
محمد أحمد ماهر محمد مطير .
ياسر محمد نبيل عبد الحميد حمدى .
عزه حلمى عبد الحليم حسن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .
( الموافق ٨ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .
حسني مبارك