قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1992 بتاريخ 25-06-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 258 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعين للسيد المستشار / محمد على محمد سيف الدين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 11 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك