قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 258 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين للسيد المستشار / محمد على محمد سيف الدين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 11 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك