قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٩ اسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد | محمود هشام محمد رياض نائبا بهيئة قضايا الدولة على أن يكون سابقا للسيد / بكير عبد الحميد محمد العباسى وتاليا للسيد / سعد مصلح رمضان النائبين بالهيئة .
( المادة الثانية )
يعين السيد/ الأمير عبد الوهاب عبد الحميد على مندوبا بهيئة قضايا الدولة على أن يكون سابقا للسيد / سعيد متولى على السيد وتاليا للسيد / محمد زكريا محمد حموده المندوبين بالهيئة.
( المادة الثالثة )
يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين السادة :
عيد فهيم محمد السعيد عزام .
صلاح عبد اللطيف محمد عبد العال .
محمد محمد محمد هلال .
شاکر صدیق محمد سعید .
أحمد محمد محمد زهران .
محمد سعيد يوسف عطوه .
عبد الناصر أحمد عبد اللطيف .
بدوى عبد العليم سيد محمد .
السيد عمري أحمد محمد .
سعد سعد عبد العال على همام .
مكرم عبد الله إبراهيم سليمان .
شادی فتحى محمد عبد الوهاب .
خالد أحمد محمد البرلمى .
ناصر فرج عبد المقصود .
محمود سعد عبد الرازق .
محمد مصطفى عبد العزيز .
هاني محمد على محمد .
محمد فهيم إسماعيل عبد العال .
جمعة فتحى إبراهيم حماد .
شعبان منصور مرسی حسن .
رجب محمود مساعد عبد الله .
جمال غريب عامر ضلع ·
يوسف حسانى يوسف سلطان .
السيد بسيوني السيد جعدر .
رضا محمد أحمد أرنوط .
سيد أحمد أحمد نور الدين .
عادل فوزی رزق عید .
حسن عويس عبد الباقي عبد الصمد .
مجدى حامد عبد العزيز رضوان .
محسن صابر عبد الله عبد الرحيم .
عمر بدر الدين عبد المجيد كامل .
خالد عبد الوهاب عبد الوهاب .
وجيه بدوی زیدان حسن .
أحمد لطفى السيد خضر .
جمال عبد الناصر عبد الغفار عياد .
خالد جابر عبد اللطيف محمد .
رضا حمدى حمزة الملاح .
أشرف خميس محمد محمد .
عادل سید محمد محسب .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .
( الموافق ١١ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .
حسنى مبارك