قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٩ اسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد | محمود هشام محمد رياض نائبا بهيئة قضايا الدولة على أن يكون سابقا للسيد / بكير عبد الحميد محمد العباسى وتاليا للسيد / سعد مصلح رمضان النائبين بالهيئة

 

( المادة الثانية )

 

يعين السيد/ الأمير عبد الوهاب عبد الحميد على مندوبا بهيئة قضايا الدولة على أن يكون سابقا للسيد / سعيد متولى على السيد وتاليا للسيد / محمد زكريا محمد حموده المندوبين بالهيئة

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين السادة

عيد فهيم محمد السعيد عزام .

صلاح عبد اللطيف محمد عبد العال .

محمد محمد محمد هلال

شاکر صدیق محمد سعید .

أحمد محمد محمد زهران

محمد سعيد يوسف عطوه

عبد الناصر أحمد عبد اللطيف .

بدوى عبد العليم سيد محمد .

السيد عمري أحمد محمد .

سعد سعد عبد العال على همام

مكرم عبد الله إبراهيم سليمان .

شادی فتحى محمد عبد الوهاب .

خالد أحمد محمد البرلمى .

ناصر فرج عبد المقصود .

محمود سعد عبد الرازق .

محمد مصطفى عبد العزيز .

هاني محمد على محمد .

محمد فهيم إسماعيل عبد العال .

جمعة فتحى إبراهيم حماد .

شعبان منصور مرسی حسن .

رجب محمود مساعد عبد الله .

جمال غريب عامر ضلع · 

يوسف حسانى يوسف سلطان .

السيد بسيوني السيد جعدر

رضا محمد أحمد أرنوط .

سيد أحمد أحمد نور الدين

عادل فوزی رزق عید .

حسن عويس عبد الباقي عبد الصمد .

مجدى حامد عبد العزيز رضوان .

محسن صابر عبد الله عبد الرحيم .

عمر بدر الدين عبد المجيد كامل .

خالد عبد الوهاب عبد الوهاب .

وجيه بدوی زیدان حسن .

أحمد لطفى السيد خضر .

جمال عبد الناصر عبد الغفار عياد .

خالد جابر عبد اللطيف محمد .

رضا حمدى حمزة الملاح .

أشرف خميس محمد محمد .

عادل سید محمد محسب .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .

( الموافق ١١ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنى مبارك