قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة
الكندية بشأن مشروع المساعدة الكندية للتنمية لتمويل مشروع حماية
وتطوير مجرى نهر النيل ( المرحلة الثانية ) بمبلغ ١٣,٤٤٩ مليون دولار
كندى والموقعة في القاهرة بتاريخ 18/4/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ،
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن مشروع المساعدة الكندية للتنمية لتمويل مشروع حماية وتطوير مجرى نهر النيل (المرحلة الثانية ) بمبلغ ١٣,٤٤٩ مليون دولار كندى والموقعة في القاهرة بتاريخ 18/4/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .
( الموافق ۱۷ يونيه سنة ١٩٩٢م )
حسنی مبارك
مذكرة تفاهم
بين
حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية
ترغب حكومة كندا المسماه فيما بعد « كندا » وحكومة جمهورية مصر العربية المسماة فيما بعد « مصر» فى التفاهم بشأن مشروع المساعدة الكندية للتنمية لحماية وتطوير مجرى نهر النيل لذا اتفقتا على ما يلى :
( مادة 1 )
طبيعة مذكرة التفاهم
( 1 ــ 1 ) تشكل مذكرة التفاهم هذه ترتيبا فرعيا يتم وفقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين كندا ومصر بتاريخ 31/1/1983 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/1984 والذي يحدد مسئوليات الحكومتين فيما يتعلق بالمشروع .
( مادة 2 )
السلطات المسئولة
( 2 ــ 1 ) تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية المسماه فيما بعد CIDA كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .
( 2 ــ 2 ) تعين مصر وزارة التعاون الدولى المسماه فيما بعد (MIC) كجهة مسئولة عن الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم هذه . تعين وزارة التعاون الدولى مركز البحوث المائية (WRG) بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
MPWWR» المسماه فيما بعد WRC ، كجهة مسئولة عن تنفيذ المشروع .
( مادة 3 )
المشروع
( 3 ــ 1 ) ستشترك كل من كندا ومصر فى مشروع حماية وتطوير مجرى نهر النيل المرحلة الثانية المسمى فيما بعد «المشروع» والهدف من المشروع هـو تدعيم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية المصرية عن طريق تعزيز الطاقات الفنية والادارية والمذكورة بالتفصيل في الملحق أ .
( 3 ــ 2 ) سيتولى مركز البحوث المائية القيام بمسئوليات شراء السلع والخدمات الممولة بواسطة كندا بمساعدة الوكالة الكندية المنفذة .
( 3 ــ 3 ) ستتعاقد كندا مع وكالة كندية منفذة من أجل تنفيذ المشروع بالاشتراك مع مركز البحوث المائية وادارة المساهمة الكندية ومساعدة مصر في شراء السلع والخدمات .
(مادة 4 )
خطة الادارة
( 4 ــ 1 ) تضع مصر وكندا خطة الادارة لتنفيذ المشروع التي تشكل وثيقة عمل بين WRC و CIDA وتستكمل خطة الادارة هذه وتوقع خلال ٩٠ يوما من تاریخ توقيع هذه المذكرة وسوف تتضمن الآتي :
( أ ) وصف تفصیلی للمشروع .
(ب) تحديد الطرق والوسائل التي تستخدم لتنفيذ المشروع .
(جـ) جدول لتنفيذ أنشطة المشروع متضمنة جزئيات الخطة .
(د) تقرير احتياجات المشروع .
(هـ) طبيعة وتوقيت ومسئوليات تقييم المشروع والوسائل التي تستخدم.
(و ) المصادر المطلوبة للمشروع .
(ز ) بيان بالواجبات والمسئوليات لكندا ومصر مع عرض تفاصيل مساهمتها المالية و
(ح) تفاصيل الشراء والاجراءات المالية.
( مادة 5 )
مساهمة كندا
( 5 ــ 1 ) تشمل مساهمة كندا الامداد بالتدريب / المعدات / المستشارين المذكورة بالتفاصيل فى الملحق
« أ » وخطة الادارة ولن تتجاوز القيمة الكلية لمساهمة عن ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسع وأربعون مليون دولار كندى ) ١٣,٤٤٩,٠٠٠ دولار کندی ) .
( 5 ـ 2 ) ان تستخدم مصر مبالغ المساهمة فى سداد أي ضرائب ، رسوم جمركية أو أى أعباء أو مصاريف تفرضها مصر مباشرة أو غير مباشرة على أي سلع مواد ، معدات أو خدمات مشتراة أو يتم الحصول عليها والمتعلقة بتنفيذ المشروع .
(مادة 6 )
مساهمة مصر
( 6 ــ 1 ) تشمل مساهمة مصر الامداد بالأجور المتفق عليها والأشخاص المؤهلين ومساحة مكانية للمكتب والمكتبة ومساهمات عينية أو أى احتياجات أخرى والمذكورة بالتفصيل فى الملحق «ب» وخطة الادارة .
) مادة 7 )
المعلومات
( 7 ــ 1 ) تضمن مصر وكندا تنفيذ هذه المذكرة بالعناية والكفاءة المطلوبة وسوف تزود كل منها الأخرى بكل المعلومات التى قد تطلب بشكل معقول فيما يتعلق بالمشروع.
( مادة 8 )
المراسلات
( 8 ــ 1 ) كل المراسلات والمستندات التي ترسل من مصر وكندا فيما يتعلق بهذه المذكرة تكون كتابة وتعتبر انها قد سلمت على نحو صحيح للطرف المرسل اليه فى الوقت الذي تسلم فيه باليد ، بالبريد ، بالبرق ، التلكس ، فاكس أو الراديوجرام على العناوين التالية :
بالنسبة لمصر :
الوزير / أو وكيل أول الوزارة لشئون كندا وزارة التعاون الدولي / ۸ شارع ــ عدلي - القاهرة
عنوان تلغرافي MIC UN
تلکس 23235 MOPIC UN
فاکس 913179
بالنسبة لكندا :
President
Canadian International Development Agency
200 Place du Portage
Hull, Quebec, KJA OG A
عنوان تلغرافي Domcan Cairo
تلکس 92677 CANCAR UN
فاکس (202) 356 3548
( 8 ــ 2 ) يمكن لأى من الطرفين باخطار كتابي للطرف الآخر تغيير العنوان الذي ترسل اليه الاخطارات والمراسلات .
( 8 ــ 3 ) كل المراسلات والمستندات المرسلة لكندا تكون باللغة الانجليزية أو الفرنسية والمرسلة لمصر تكون باللغة الانجليزية .
) مادة 9 )
التفسير
( 9 ــ 1 ) يتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق نصوص مذكرة التفاهم بوسائل التفاوض بين كندا ومصر أو أي وسيلة أخرى تنفق عليها حكومتاهما المعنية .
( مادة 10 )
التفاهم الكامل
( 10 ــ 1 ) هذه المذكرة والملاحق أ ، ب يعتبران جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع .
( مادة 11 )
التشاور
( 11 ــ 1 ) تتشاور كل من كندا ومصر فيما بينهما فى أى أمر ينشأ من وقت لآخر بخصوص هذه المذكرة .
( مادة 12 )
نصوص عامة
( 12 ــ 1 ) تصبح هذه المذكرة نافذة وسارية المفعول من تاريخ التوقيع وتنتهى فى ٣١ مارس ١٩٩٦ . ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر طبقا للضرورة المطلوبة باتفاق مشترك بخطابات متبادلة .
واشهادا على ذلك فان الموقعين أدناه وقعا مذكرة التفاهم هذه من أصلين باللغتين الانجليزية والعربية ، فى القاهرة يوم ١٨ أبريل ۱۹۹۲ .
نيابة عن حكومة نيابة عن حكومة
جمهورية مصر العربية كندا
دكتور موريس مكرم الله مونيكا لاندری
وزير الدولة للتعاون الدولى وزيرة العلاقات الخارجية
والتنمية الدولية
ملحق ( أ )
ملخص لمشروع حماية وتطوير مجرى نهر النيل
المرحلة الثانية ومساهمة حكومة كندا
ملخص المشروع :
يهدف مشروع حماية وتطوير مجرى نهر النيل المرحلة الثانية (RNPDII) الى تدعيم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية MPWWR عن طريق تعزيز الطاقات الفنية والادارية للوحدات المختصة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمشروع أربع مكونات رئيسية موضحة أدناه :
1 ــ وحدة الأبحاث الاستراتيجية لمجرى نهر النيل :
يهدف هذا المكون الى خلق وحدة أبحاث استراتيجية من خلال مركز البحوث المائية وتكون الوحدة مسئولة عن جمع وتحليل المعلومات الاسترشادية والبيانات التحليلية والنماذج العددية والتنبؤ بتأثير العوامل المختلفة على حوض البحيرة وعلى مجرى نهر النيل متضمنة الطبيعة / المناخ / العوامل الجغرافية والمائية كذلك الأعمال المدنية والعوامل المفاجئة على مستوى حوض البحيرة .
وسندير الوحدة أيضا أعمال البحث والفحص التي تقوم بها الوحدات المختلفة لمركز البحوث المائية فى مناطق الرى الأولى وصيانة المياه واعادة استخدام مياه الصرف والرقابة على الملوحة ومعدلات المياه .
وتهدف هذه الفحوص إلى تطوير التكنولوجيا واختبار الخطط المختلفة وتأثيراتها .
2 ــ معمل مركزى لرقابة جودة البيئة :
الهدف الرئيسي لهذا المكون تقديم تقييم شامل ودقيق لجودة البيئة لسطح الماء والمياه الجوفية والتربة الموازية لنهر النيل وتوزيع مائها وشبكة تجميع القنوات ، الخزانات والطبقات الصخرية .
وسيتم تحقيق ذلك من خلال توحيد الامكانيات الحالية في وحدة خدمات واحدة بقدرات ملائمة وتسهيلات وموظفين مؤهلين للتعامل مع احتياجات التحاليل المعقدة ، وستكون المكتبة الرئيسية جزءا من مركز البحوث المائية .
3 ــ مراقبة سلامة القناطر :
يهدف هذا المكون الى انشاء نظام مراقبة وفحص حديث ودائم للانشاءات المائية الرئيسية على النيل . اقيمت هذه الانشاءات المائية الرئيسية على النيل وفروعه والقنوات الرئيسية لتنظيم تدفق المياه . وسلامة هذه الانشاءات له أهمية عظمى لاستقرار الزراعة وأمن سكان وادى النيل والدلتا . ويتضمن العمل مراقبة أمن وفحص حالة الانشاءات فوق العادة ، البوابات واستحكامات، الحوض وأجزاء هذه المنشآت سواء العلوية أو السفلية حتى يمكن تقييم على أساس مستمر ، السلامة ، التعمير ومتطلبات الاصلاح والصيانة وسيتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع قطاع الخزانات والسدود الكبرى بوزارة الأشغال .
4 ــ دعم تأسيس لمعهد بحوث النيل :
هذا المكون يهدف الى تقوية معهد بحوث النيل والذي يمثل واحدا من أحد عشر معهد بحوث ينتسب الى معهد البحوث المائية ومعهد بحوث النيل مسئول عن أنشطة على نطاق واسع شاملة البيانات والتحليلات ، والدراسات فى هندسة النهر ومراقبة نوعية مياه النيل ، وجوب انشاء التطوير( التحديث ) وقد تم تنفيد عدة تحديثات الا أن الأمر يستلزم جهدا أكثر لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل .
مساهمة كندا :
( بالدولار الكندى )
المساعدة الفنية 3,819,000
تدريب 3,502,000
معدات 5,000,000
انشاءات 1,128,000
ـــــــــــــــــــــــ إجمالى 13,449,000
الملحق (ب)
مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية
ستمثل حكومة جمهورية مصر العربية في هذا البرنامج وزارة الأشغال العامة والموارد المائية التي ستعين مركز البحوث المائية كجهة مصرية منفذة .
الجهة المصرية المنفذة ستكون مسئولة عن : -
تزويد البرنامج بكوادر مصرية ذوى كفاءة ملائمة ومجموعة لتنفيذ جمع البيانات ودراسة وتحليل البرنامج وتقديم المساعدة الفنية والادارية والنقل .
ادارة البرنامج ( عموما ) والمساهمة المصرية .
تنسيق الجهود والمدخلات من الوزارات والمنظمات الأخرى في جمهورية مصر العربية لهذا البرنامج .
توثيق الصلة مع حكومة جمهورية مصر العربية لاتخاذ القرارات والارشادات.
جمع البيانات والمراقبة والتحاليل المتعلقة بالبرنامج بمساعدة الوكالة الكندية المنفذة .
تنظيم عقد لجنة اشرافية خاصة بالمشروع بالتعاون مع السفارة الكندية ووزارة التعاون الدولى وتصدر تقارير دورية .
دفع أي رسوم جمركية وضرائب قد تنشأ على المعدات والمركبات الممولة من سيدا .
مساحة للمكتب في وزارة الأشغال العامة والموارد المائية لكل من العاملين الكنديين والمصريين فى المشروع .
العمالة والموارد والتسهيلات والمعدات والخدمات والاحتياجات الأخرى للمشروع والمذكورة في خطة العمل .