قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۸۰ في شأن مجلس الشورى ؛ 

و على قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٢٦٤ لسنة ١٩٨٩ و ١٩٣ لسنة ١٩٩١ بتعيين أعضاء مجلس الشورى ؛

وعلى نتيجة القرعة التي أجراها مجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٢ لتحديد من انتهت عضويتهم من أعضاء المجلس ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ، أعضاء بمجلس الشورى بدلا من الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بطريق القرعة المشار إليها

1- السيد / إبراهيم على سعده . 

2- الدكتور / أحمد إسماعيل خضير. 

3- السيد / أحمد الصباحي عوض الله خليل .

4 - الدكتور / أحمد رشاد موسى

5-      "    / إسماعيل عوض الله سلام .

6 - الأستاذة / أمينة محمد رزق .

7- السيد / أنيس محمد منصور .

8-    "   / جورج روفائيل رزق روفائيل .

9- السيدة / حبيبة محمد على سحلب .

10- الدكتورة / حمدية محمود إسماعيل زهران

11-  الدكتور / خلاف عبد الجابر خلاف .

12-  السيد / رشدى محمد حسين الشرقاوى .

13-    "    / رؤوف بطرس غالى . 

14 - السيدة / سكينة جمال فؤاد .

15-    "     / سلوى محمد عبد العزيز فهمى .

16- الدكتورة / سميحة مصطفى القليوبي .

17- السيدة / سهير حسين محمد سعد ( سهير جلبابه )

18- الدكتور / سينوت حليم دوس .

19-   "     / صبري رياض مرقص .

20-    "   /  عبد السلام عبد القادر عبد الغفار .

21- الشيخ / عطية محمد عطية صقر .

22 - الدكتور / على الطفى محمود لطفى .

23 - الدكتورة / فرخندة محمد حسن يوسف  .

24 - السيد / فكرى مكرم عبيد .

25-    "   / فهمی ناشد عبد المسيح .

26-  المهندس / فؤاد إبراهيم أبو زغلة .

27- السيد / فوزى الدسوقى محمد إسماعيل العمدة .

28- الدكتور / ماهر مهران أحمد مهران .

29 - السيد / ماهر محمد على . 

30- الدكتور / محمد جلال الدين أبو الدهب

31-   "     /  محمد زكي أبوه عامر .

32-  السيد / محمد صلاح الدين منتصر .

33- الدكتور محمد عبد الله المغربي .

34-  السيد / محمد عيد آدم .

35 - السيد / محمد فهمي قمورة .

36-    "    / محمد قطب إبراهيم .

37- الدكتور / محمد ممدوح أحمد البلتاجي .

38- محمود صبرى الشبراوي .

39-  السيد / محمود محمد محمود .

40- محمود همام حمادی .

41- الدكتور / مفید محمود شهاب .

42 - السيد / ممدوح محمد أحمد قناوي .

43-    "    / نصرى وهبه اسطفانوس .

 

( المادة الثانية )

 

يعين عضوا بمجلس الشورى كل من

١- السيدة / كريمة عبد الحميد العروسي ، في المكان الذى خلا بوفاة السيدإسماعيل احمد صالح ذكرى .

٢- السيد / محمد أحمد عبد الشافي                ، في المكان الذى خلا بوفاة السيدنظمى بطرس شنودة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ٢٤/٦/١٩٩٢ ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ٢٢ يونيه سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنی مبارك