قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۸۰ في شأن مجلس الشورى ؛
و على قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٢٦٤ لسنة ١٩٨٩ و ١٩٣ لسنة ١٩٩١ بتعيين أعضاء مجلس الشورى ؛
وعلى نتيجة القرعة التي أجراها مجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٢ لتحديد من انتهت عضويتهم من أعضاء المجلس ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ، أعضاء بمجلس الشورى بدلا من الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بطريق القرعة المشار إليها :
1- السيد / إبراهيم على سعده .
2- الدكتور / أحمد إسماعيل خضير.
3- السيد / أحمد الصباحي عوض الله خليل .
4 - الدكتور / أحمد رشاد موسى .
5- " / إسماعيل عوض الله سلام .
6 - الأستاذة / أمينة محمد رزق .
7- السيد / أنيس محمد منصور .
8- " / جورج روفائيل رزق روفائيل .
9- السيدة / حبيبة محمد على سحلب .
10- الدكتورة / حمدية محمود إسماعيل زهران .
11- الدكتور / خلاف عبد الجابر خلاف .
12- السيد / رشدى محمد حسين الشرقاوى .
13- " / رؤوف بطرس غالى .
14 - السيدة / سكينة جمال فؤاد .
15- " / سلوى محمد عبد العزيز فهمى .
16- الدكتورة / سميحة مصطفى القليوبي .
17- السيدة / سهير حسين محمد سعد ( سهير جلبابه ) .
18- الدكتور / سينوت حليم دوس .
19- " / صبري رياض مرقص .
20- " / عبد السلام عبد القادر عبد الغفار .
21- الشيخ / عطية محمد عطية صقر .
22 - الدكتور / على الطفى محمود لطفى .
23 - الدكتورة / فرخندة محمد حسن يوسف .
24 - السيد / فكرى مكرم عبيد .
25- " / فهمی ناشد عبد المسيح .
26- المهندس / فؤاد إبراهيم أبو زغلة .
27- السيد / فوزى الدسوقى محمد إسماعيل العمدة .
28- الدكتور / ماهر مهران أحمد مهران .
29 - السيد / ماهر محمد على .
30- الدكتور / محمد جلال الدين أبو الدهب .
31- " / محمد زكي أبوه عامر .
32- السيد / محمد صلاح الدين منتصر .
33- الدكتور محمد عبد الله المغربي .
34- السيد / محمد عيد آدم .
35 - السيد / محمد فهمي قمورة .
36- " / محمد قطب إبراهيم .
37- الدكتور / محمد ممدوح أحمد البلتاجي .
38- محمود صبرى الشبراوي .
39- السيد / محمود محمد محمود .
40- محمود همام حمادی .
41- الدكتور / مفید محمود شهاب .
42 - السيد / ممدوح محمد أحمد قناوي .
43- " / نصرى وهبه اسطفانوس .
( المادة الثانية )
يعين عضوا بمجلس الشورى كل من :
١- السيدة / كريمة عبد الحميد العروسي ، في المكان الذى خلا بوفاة السيد / إسماعيل احمد صالح ذكرى .
٢- السيد / محمد أحمد عبد الشافي ، في المكان الذى خلا بوفاة السيد / نظمى بطرس شنودة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ٢٤/٦/١٩٩٢ ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٢٢ يونيه سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك