قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1992 بتاريخ 16-07-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 268 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / محمد عبد القادر توفيق – وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه " .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/7/1992
( المادة الثالثة )
على وزيرة التأمينات الإجتماعية تنفيذ هذا القرار ؛
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1412 هـ .
( الموافق 28 يونيه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك