قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 268 لسنة 1992

 

 رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد / محمد عبد القادر توفيق – وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه "  .

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/7/1992

 

( المادة الثالثة )

 

على وزيرة التأمينات الإجتماعية تنفيذ هذا القرار ؛

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 28 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك