قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 269 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد / حافظ رضوان محمد الشناوى – وكيل المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه " .

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القراار اعتبارا من 2/7/1992

 

( المادة الثالثة )

 

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1412 هـ  .

( الموافق 28 يونيه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك