قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 274 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرو :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة الأساتذة

محمد قدري بدير عبد الباقي  .

مصطفى على مصطفى الغباري .

جلال عبد المنعم حسن عبد الله .

عبد القادر أحمد محمد الحسينى .

منير محمد عبد المجيد أبو شنب .

إبراهيم على محمد أحمد .

سعد عبد الجواد حسانين . 

أبو المواهب محمد حسانين تونى .

سامى السيد إبراهيم الزقزوق .

سعيد حنفى سيد أبو خزام .

عبد السلام عبد الحكيم محمد .

عبد المنعم هاشم صالح محمد .

حمدى محمد شطا إبراهيم .

عبد السميع مصطفى محمد خليفة .

كمال محمد إبراهيم على مطاوع .

فریال محمد رمضان حسين .

عزیز امین موسی عوض .

موسى عمران أحمد السيد .

صموئيل حبيب عطا الله يوسف .

حنا لبيب عبد الملك مرزوق .

زكريا السيد أحمد .

حماد عبد القادر حسين الجندى .

 حسين هاشم عبد اللطيف .

محمد رشوان على حنفى .

حلمى محمد محمود النجدي .

الحسين عبد الرحيم على .                 

عبد المجيد محمد سيد أحمد جندى         .                            ( على سبيل التذكار ) .

أحمد محمد على عبد الغفار .

محمد عبد الحليم مأمون  .

محمد فتحى على رضوان الأكرت .

السيد أحمد سيد أحمد موسى .

ممدوح محروس طنطاوى شحاته .

محمود محمد زكى الشربيني .

أحمد توفيق عبد الحافظ .

عبد الحميد أمين إبراهيم .

محمود مختار إسماعيل المقدم .

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا عاما أول كل من الوكلاء العامين السادة الأساتذة :

السيد السيد محمد خليفه  .

حسن بكرى محمد عمر مرزوق .

مصطفى عبد العزيز أحمد .

قاسم محمد أمين محمد السيد .

محمد طلعت محمد وهبه الشربيني .

عمرو حسن محمد خلف الحسينى .

سعد عبد المجيد مصطفى النزهي .

صلاح الدين محمد حامد خليفه .

السيد محمود السيد العربي .

عبد الجواد معروف عبد الجواد .

محمود السيد محمد السيد عوض .

محمد رشاد حامد حسن خليفه .

عبد المنعم محمود محمد الروبي .

محمود سمير السيد سالم محمد .

حسام الدين محمود حسن حبيب .

محمد بهجت محمد محمد عطا .

على احمد عبد الله عبد الله إبراهيم .

شرف الدين محمود حامد .

سيد عبد الحميد أحمد شيمي .

عطية سامى سيد مصطفى .

عبد القادر فؤاد عبد الرازق .

جمال الدين محمد محمد إبراهيم .

على محمد محمد رزق .

منتصر عبد الكريم مصطفى عيسوى .

مدحت حمدى محمد .

أسامة أحمد سعيد ثابت .

سید حفیظ محمد فايز .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ المحرم سنة ١٤١٣هـ .

)الموافق ٥ يوليه سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك