قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 274 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرو :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة الأساتذة :
محمد قدري بدير عبد الباقي .
مصطفى على مصطفى الغباري .
جلال عبد المنعم حسن عبد الله .
عبد القادر أحمد محمد الحسينى .
منير محمد عبد المجيد أبو شنب .
إبراهيم على محمد أحمد .
سعد عبد الجواد حسانين .
أبو المواهب محمد حسانين تونى .
سامى السيد إبراهيم الزقزوق .
سعيد حنفى سيد أبو خزام .
عبد السلام عبد الحكيم محمد .
عبد المنعم هاشم صالح محمد .
حمدى محمد شطا إبراهيم .
عبد السميع مصطفى محمد خليفة .
كمال محمد إبراهيم على مطاوع .
فریال محمد رمضان حسين .
عزیز امین موسی عوض .
موسى عمران أحمد السيد .
صموئيل حبيب عطا الله يوسف .
حنا لبيب عبد الملك مرزوق .
زكريا السيد أحمد .
حماد عبد القادر حسين الجندى .
حسين هاشم عبد اللطيف .
محمد رشوان على حنفى .
حلمى محمد محمود النجدي .
الحسين عبد الرحيم على .
عبد المجيد محمد سيد أحمد جندى . ( على سبيل التذكار ) .
أحمد محمد على عبد الغفار .
محمد عبد الحليم مأمون .
محمد فتحى على رضوان الأكرت .
السيد أحمد سيد أحمد موسى .
ممدوح محروس طنطاوى شحاته .
محمود محمد زكى الشربيني .
أحمد توفيق عبد الحافظ .
عبد الحميد أمين إبراهيم .
محمود مختار إسماعيل المقدم .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا عاما أول كل من الوكلاء العامين السادة الأساتذة :
السيد السيد محمد خليفه .
حسن بكرى محمد عمر مرزوق .
مصطفى عبد العزيز أحمد .
قاسم محمد أمين محمد السيد .
محمد طلعت محمد وهبه الشربيني .
عمرو حسن محمد خلف الحسينى .
سعد عبد المجيد مصطفى النزهي .
صلاح الدين محمد حامد خليفه .
السيد محمود السيد العربي .
عبد الجواد معروف عبد الجواد .
محمود السيد محمد السيد عوض .
محمد رشاد حامد حسن خليفه .
عبد المنعم محمود محمد الروبي .
محمود سمير السيد سالم محمد .
حسام الدين محمود حسن حبيب .
محمد بهجت محمد محمد عطا .
على احمد عبد الله عبد الله إبراهيم .
شرف الدين محمود حامد .
سيد عبد الحميد أحمد شيمي .
عطية سامى سيد مصطفى .
عبد القادر فؤاد عبد الرازق .
جمال الدين محمد محمد إبراهيم .
على محمد محمد رزق .
منتصر عبد الكريم مصطفى عيسوى .
مدحت حمدى محمد .
أسامة أحمد سعيد ثابت .
سید حفیظ محمد فايز .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ المحرم سنة ١٤١٣هـ .
)الموافق ٥ يوليه سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك