قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التي تتيح بمقتضاها الحكومة اليابانية

( صندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار ) قرضا قيمته ١٢,٤٩

مليار ين ياباني لحكومة جمهورية مصر العربية ( وزارة الإسكان

والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) وذلك لتمويل المرحلة

الثالثة والأخيرة لمشروع مصنع أسمنت بنى سويف والموقعة في القاهرة

بتاريخ ٩/٦/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية القرض التي تنيح بمقتضاها الحكومة اليابانية (صندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار ) قرضا قيمته ١٢,٤٩ مليار ين ياباني لحكومة جمهورية مصر العربية ( وزارة الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) وذلك لتمويل المرحلة الثالثة  والأخيرة لمشروع مصنع أسمنت بني سويف والموقعة في القاهرة تاريخ ٩/٦/١٩٩٢، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ المحرم سنة ١٤١٣هـ .

( ٥ يوليه سنة ۱۹۹۲ م )  .

 

حسني مبارك 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ المحرم سنة ١٤١٣هـ .

الموافق ١٩ يوليه سنة ١٩٩٢ م

اتفاقية القرض رقم : ابی جی - پی ۳۲۰ 

اتفاقية قرض

مشروع مصنع أسمنت بنى سويف ( جزء ۳ )

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وتمثلها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق العامة

و

صندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار ، اليابان

بتاريخ            /         /۱۹۹۲

اتفاقية القرض رقم اي چی بی ۲۰-۳ بتاریخ ٩/٦/١٩٩٢ بين حكومة جمهورية العربية وصندوق التعاون الاقتصادي ما وراء البحار .

على ضوء ما احتوته الرسائل المتبادلة بين الحكومة اليابانية وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ ٢٤ ماوس ۱۹۹۲ بشان تقديم قرض ياباني إلى جمهورية مصر العربية لتقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، فى إطار خطة التدوير الماليه . المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد إجراءات المساعدات الاقتصادية للدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن .

صندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار ( والمشار إليه فيما بعد " الصندوق " ) وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة . الإسكان والمرافق العامة ( والمشار إليه فيما بعد "المقترض " ) 

وذالك على عقد اتفاقية القرض التالية ( والمشار إليه فيما بعد " اتفاقية العرضوالتي تتضمن كافة الشروط والملاحق المشار إليها فيما بعد .

)  مادة ١ )

القرض

١- مبلغ القرض والغرض منه

يوافق الصندوق على إقراض المقترض مبلغا  لا يجاوز اثني عشر بيون وربعمائة وتسعون مليونا ين يابانى (۰۰۰,۰۰۰,١٢٤٩٠ ين ياباني ) كأصل للقرض ، لتنفيذ مشروع مصنع أسمنت بنى سويف الموضح بيانه بالجدول رقم (۱) المرفق ( والمشار إليه فيما بعد بـ «المشروع » ) وذلك طبقا للشروط الواردة باتفاقية القرض وطبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك فى اليابان ( المشار إليها فيما بعد " القرض " ) شريطة أنه عندما يصل المجموع الكلى للمبالغ المدفوعة بموجب هذا القرض إلى المبلغ المذكور فإن الصندوق سوف لا يقوم بدفع أية مبالغ أخرى .

 

۲ - استخدام القرض

١- يقوم المقترض بما يلزم من إجراءات ليتم استخدام القرض فى شراء المعدات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع من الموردين والمقاولين ( المشار إليهم فيما بعد بـ "الموردين " ) من بلاد المصادر التي تعتبر مستوفاة للشروط كما هو محدد في الجدول  رقم 4 المرفق فيما بعد ( والمشار إليه فيما بعد بـالبلد / البلاد المصدر المستوفاء للشروط " ) .

۲- يتم سداد آخر دفعة ضمن اتفاقية القرض في موعد أقصاه خمس ( ٥ ) سنوات من دخوله حيزتهم ولايتم سداد أية دفعات أخرى من الصندوق بعد ذلك ، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

 

( مادة ۲)

السداد والقوائد

بند ۱ - سداد اصل القرض

يقوم المقترض بسداد أصل القرض إلى الصندوق طبقا بالجدول ٢ المرفق فيما بعد

 

بند ۲ - الفوائد وطريقة سدادها

۱- يقوم المقترض بسداد فائدة للصندوق، نصف سنوية بواقع ٢,٧/ ( اثنان وسبعة من عشرة فى المائة ) سنويا على الرصيد المدين القائم .

۲ - يقوم المقترض بالسداد للصندوق : فى ٢٠ يونيو من كل سنة الفائدة التي تكون قد استحقت حتى ١٩ يونيو من تلك السنة محتسبة ابتداء من ۲۰ ديسمبر من السنة السابقة .

وفی ۲۰ ديسمبر من كل سنة الفائدة التى تكون قد استحقت حتى ۱۹ ديسمبر ابتداء من ٢٠ يوليو المقبوضة من القرض .

وسوف يسدد إلى الصندوق فى ٢٠ يناير من كل سنة الفائدة التي تكون قد استحقت حتی ۱۹ يناير من تلك السنة المحتسبة اعتبارا من ٢٠ يوليو من السنة السابقة .

ويدفع في ٢٠ يوليو من كل سنة الفائدة التي تكون قد استحقت حتى ١٩ يوليو محتسبة ابتداء من ٢٠ يناير من تلك السنة .

) مادة ٣ )

تعهدات خاصة

بند ۱ - شروط واحكام عامة

الشروط والأحكام العامة الأخرى تم تطبيقها على اتفاقية القرض ستكون مدرجة في جدول الشروط والأحكام العامة رقم ٣ المرفق فيما بعد ، بالإضافة إلى التعديلات الإضافية الآتية ( المشار إليه فيما بعد "الشروط والأحكام العامة" ) .

۱- يصبح النص التالي  " في حالة التأخير فى سداد أصل القرض أو الفوائد أو أية أعباء أخرى مستحقة فإن الفائدة الموضحة بالبند ( ٢/٣ سوف تحسب على المبلغ المتأخر السداد من تاريخ صرفه وتحسب الفائدة مضافا إليها غرامة تأخير بواقع  اثنين في المائة (٢%) سنويا على المبالغ المتأخر سدادها من أصل القرض والفائدة واية اعباء أخرى من تاريخ استحقاقها وحتى التاريخ الذى يسبق مباشرة تاريخ السداد الفعلي لكل من المبلغ أو المبالغ المستحقة وغرامة التأخير " .

بدلا من النص الوارد بالبند ٢/٤ من الشروط والأحكام العامة والذى ينص على :

" فى حالة التأخير فى سداد أصل الفرض أو الفوائد أو أية أعباء أخرى مستحقة طبقا لاتفاقية القرض ، فإن الفائدة الموضحة بالبند ٢/٣ سوف يحتسب على المبلغ المتأخر السداد من تاريخ صرفه وتحتسب الفائدة مضافا إليها غرامة تأخير بواقع ثلاثة في المائة (۳%) سنويا اعتبارا من تاريخ استحقاق سداد أصل القرض والفائدة واية أعباء أخرى وحتى التاريخ الذى يسبق مباشرة تاريخ السداد الفعلى لكل من المبلغ أو المبالغ المستحقة وغرامة التأخير " .

٢- الجملة الثانية من البند ٥/٦ ، (۳) من الشروط والأحكام العامة سوف تستبدل بالنص الآتي : "هذه المعلومات سوف تكون ضمن معلومات أخرى لها صلة بالموقف المالي والاقتصادى للمشروع

٣- مادة ٦ من الشروط والأحكام العامة لن يأخذ بها، وبناء على ذلك ، فكل إشارة إلى " الضمان " أو "الضامن" ، أينما ذكرت في الشروط والأحكام العامة فتعامل بالمثل ولا يأخذ بها

 

٤- يصبح النص التالي

إذا لم تصبح اتفاقية القرض سارية المفعول فى خلال مائة وثمانين - (۱۸۰) يوما ( تبدأ من تاريخ التوقيع ) ، فإن اتفاقية القرض والضمان – إن وجد - سوف تلغى ، مالم يحدد الصندوق تاريخ بعد هذا التاريخ خاص بهذا البند ، آخذا في الاعتبار أسباب التاخير . 

بدلا من النص الوارد بالجملة الأولى من البند ٩/٤ ، (1) من الشروط والأحكام العامة .

٥- لغرض تمويل جزء من المصاريف البنكية و/أو رسوم صرف حصيلة القرض كما هو مذكور في البند (۸/۰۳ (۲) من الشروط والأحكام العامة ، وافق الصندوق أن يقرض المقترض مبلغ لا يزيد من اثنى عشر بليونا وأربعمائة وتسعين مليون ين ياباني ( ۰۰۰,١٢٤۹۰,۰۰۰ ين ياباني ) من حصيلة القرض

٦- يصبح النص التالى : " تصبح اتفاقية القرض سارية المفعول بعد إنهاء جميع الإبراءات القانونية المطلوبة - إذا وجدت – في كلا البلدين .

سوف يخطر الصندوق على الفور المقترض بكتابة بتاريخ سريان مفعول اتفاقية للقرض ( حيث يكون الصندوق قد تم مؤلفاته بالمستندات القانونية المذكورة بالبند  ۹/۱ فقرة او البند ٩/٣ فقرة ١ ) .

بدلا من النص الوارد بالبند ٩/٣ من الشروط والأحكام العامة .

٧- الهيئة المناسبة المختصة بتسوية النزاعات الدولية التي ذكرت في البند ٧/٣ فقرة 1 من الشروط والأحكام العامة ( التعيين الحكم الفصل في حالة التحكيم ) تكون بواسطة " الغرفة التجارية الدولية أو محكمة المدن الدولية " .

 

بند ۲ - اجراءات الشراء

إن الضوابط العامة اللشراء المذكورة بالمنادة ٣/١ من جدول الشروط والاحكام العامة سوف تكون كما هو منصوص عليه فى إجراءات الشراء في الجدول رقم 4 المرفق

 

٣- بند - اجراءات الصرف

إن إجراءات الصرف المذكورة في البند ٤/١ من الشروط والأحكام العامة تكون كالآتي

إجراءات الصرف (1) المرفقة فيما يعد بجدول رقم 5 تطبق ، حالة الصرف إلى موردين يابانيين .

 

بند ٤ - استبدال المسمى الوظيفي

كل إشارة إلى "رئيس و "منتدب" و "المدير" للصندوق، أينما ورد في اتفاقية القرض تستبدل " رئيس مجلس الإدارة » و « المدير المنتدب » و منتدب " على التوالى .

 

بند ٥ - إدارة القرض : 

١- يقوم المقترض بتفويض الشركة القومية لإنتاج الأسمنت ( "المشار اليها فيما بعد " الوكيل المنفذ " ) في تنفيذ المشروع

۲- فى حالة ما إذا كانت المبالغ المتاحة من عملية اتفاقية القرض لا تكفى لتنفيذ المشروع، فعلى المقترض اتخاذ كافة الترتيبات الفورية لتوفير المبالغ التى يحتاجها لتنفيذ المشروع

٣- يجوز للمقترض أن يقدم من حصيلة هذا القرض ، قرضا للوكيل المتفقد ( ويشار إليها فيما بعد بـ "القروض من الباطن ) وذلك لتنفيذ المشروع . كما ان الشروط والأحكام الخاصة بالقرض من الباطن لا تقل أهمية عن الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية القرض .

٤-  يكلف المقترض الوكيل المنفذ بتقديم تقرير تقدم المشروع على أساس نصف سنوى في يونيو وديسمبر من كل سنة حتى نهاية المشروع .

٥- يكلف المقترض الوكيل المنفذ بتقديم تقرير بإتمام المشروع على الفور ، وعلى أي حال ، في موعد أقصاء ستة أشهر ( ٦ ) بعد إتمام المشروع طبقا للنموذج والتفاصيل التي يطلبها الصندوق على الوجه المعقول .

٦- يقوم المقترض في جميع الاوقات بإدارة وصيانة ، أن يعين من يقوم بالإدارة والصيانة ، وأية تسهيلات منطقة بالمشروع وفور الحاجة إليها ، ويقوم أو يعين من يقوم بكل الإصلاحات والتجديدات اللازمة .

 

بند ٦ - الاخطارات والطلبات

العناوين الآتية قد حددت الأغراض الواردة بالمادة ٣٨ من الشروط والأحكام العامة  .

 

·        عنوان الصندوق

العنوان البريدي :  صندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار مین تاكيباشي جودو ٤ - ١ أو تيماشی (۱) تشامي تشو دا كو . کو .

طوكيو ۱۰۰ ، اليابان .

عناية : المدير المنتدب ، قسم القروض ٣ 

العنوان التلغرافى : كوبريشن فند طوكيو .

تلكس : (۱) رقم النداء ٢٨٣٦٠ .بى. شفرة الرد كوبفند ٢٨١٦٠ م

( ۲ ) رقم النداء ۲۸۷۹۰ جى . شفرة الرد كوبفند ۲۸۱۹۰ . ف

 

·        عنوان المقترض

العنوان البريدى : وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق .

١ شارع إسماعيل أباظة ، القاهرة ، ج . م . ع

عناية : وزير التعمير والإسكان والمرافق . 

العنوان التلغرافى : وزارة الإسكان - القاهرة 

تلکس : رقم النداء ٩٢٥٧١ 

شفرة الرد ٩٢٥٧١ اف آي موهر يو إن 

وفي حالة تغيير العناوين و/ أو الأسماء عاليه يقوم الطرف لمعنى بإخطار الطرف الآخر فورا وكتابة بالعنوان الجديد و / أو الأسماء الجديدة .

وشهادة بهذا  فإن الصندوق والمقترض ، إذ يقوم كل منهما بالتصرف من خلال ممثليهما المعتمدين قد أمرا بتوقيع هذا الاتفاق توقيعا قانونيا بسم كل منها وتسليمه في مكتب هيئة صندوق التعاون الاقتصادى فى تشيودا كو ، طوكيو اليابان. اعتبارا من تاريخ اليوم والسنة المذكورين بعاليه .

عن                                                                         عن

حكومة جمهورية مصر العربية                                         صندوق التعاون الاقتصادي

ويمثلها وزارة التعمير والمجتمعات                                              لما وراء البحار 

الجديدة والإسكان والمرافق العامة 

 

 

 

 

 

( جدول ۱ )

وصف المشروع

    - الخطوط العامة للمشروع

(1) الوكيل المنفذ : الشركة القومية لإنتاج الأسمنت .

(۲) الموقع : بني سويف ، محافظة بني سويف .

(2) إطار العمل للمشروع : إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت بطاقة إنتاجية مليون طن أسمنت بورتلاندى سنويا بالطريقة الجديدة بالمعلق والمسخن الجافة .

(أ) المعدات اللازمة للمشروع .

(ب) التركيبات .

(ج) الأعمال المدنية .

(د) التدريب .

( هـ ) اعمال استشارية .

القرض متاح للمكون الأجنبي للبنود المذكورة بعاليه (أ)  و (ب)  و (ج)  و (د) و ( هـ ): المكون الأجنبي يتم تمويله بمعرفة الصندوق . على أن يتولى المقترض تمويل البنود الأخرى .

۲-  فيما يلى بيان الاحتياجات التقديرية السنوية المطلوبة

* السنة المالية                                النقد الأجنبي                                 النقد المحلى

     بالمليون ين يا بانى                         بالمليون جنيه مصرى 

  ۱۹۸۸                                      ٧,٤٠٠                                       ـــ

 ۱۹۸۹                                          ـــ                                          ٧,٤ 

۱۹۹۰                                        ٧,٤١٩                                       ٤٨ 

۱۹۹۱                                         ۷,۳۲۷                                       ۳۲ 

۱۹۹۲                                        ١٣,٢٩٦                                     ١٥,٢ 

۱۹۹۳                                        ٥٥٨, ١                                      ١,۳

                                                ــــــــــــ                                      ـــــــــــ

الإجمالى                                      ٠٠٠,۳۷                                     ۳۳,۷ 

                                                ــــــــــــــ                                     ـــــــــــــ

* السنة المالية اليابانية تبدأ في أبريل وتنتهي في مارس من السنة التالية .

تم الدفع من القرض في حدود المخصصات للقرض من الموازنة السنوية للسنة المالية اليابانية .

۳- من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في أكتوبر ١٩٩١ .

 

                                                    

 

 

                                                     ( جدول ٢ )

برنامج السداد

تاريخ الاستحقاق                                                                            القيمة بالين الياباني

في ٢٠ يونيو ٢٠٠٢                                                                        ٣٠٤,٦٤,٠٠٠ 

فى كل من ٢٠ ديسمبر و۲۰ يونيه                                                        ٣٠٤,٦٣٤,٠٠٠ 

من بداية ٢٠ ديسمبر سنة ٢٠٠٢ حتى ٢٠ يونيو سنة ٢٠٢٢ُ

 

( جدول ۳ )

الشروط والأحكام العامة

الشروط والقواعد العامة

الفهرس

مادة رقم                                      العنوان                                       رقم الصفحة

مادة ١- التناقض : الإشارات إلى المواد والبنود والعناوين                                  ١٠

بند ١/١ التناقض مع اتفاقية القرض .

"  ١ /٢ الإشارة إلى المواد والبنود .

" ١ /٣ العناوين .

مادة ٢ - القرض والسداد والفوائد وغرامات التأخير                                      ۱۰

وطريقة السداد و نوع العملة 

بند ٢/١ مبلغ القرض .

 " ٢/٢ السداد .

 " ٢/٣ الفائدة .

" ٢ /٤ غرامات التأخير .

" ٢ / ٥ حساب القائدة وغرامات التأخير .

" ٢/٦ طريقة السداد .

" ٢/٧ نوع العملة التي يدفع بها الأصل والفوائد والأعباء الأخرى .

" ٢/ ٨ الإشعار المرسل بواسطة الصندوق 

 

مادة رقم                                      العنوان                                       الصفحة 

مادة ٣ - إجراءات الحصول على القرض                                                 ۱۲ 

بند ٣/١ إجراءات الحصول على القرض .                 

"  ۳/ ٢ الموافقة على العقد .

"  ۳/۳ تعديل والغاء العقد .

 

مادة ٤ - الصرف من القرض                                                               ۱۳

بند ٤/ ١ إجراءات الصرف .

"  ٤/٢ نشوء الالتزام .

"  ٤/٣ كفاية المستندات .

"  ٤/٤ مستندات إضافية .

"  ٤ /٥ الاشعار بالصرف. 

"  ٤ /٦ الإشعار باتمام الصرف .

 

مادة ٥ - طريقة الاستعراض - عدم القيام بممارسة الحقوق                              ١٤ 

  عدم الإعفاء - منع التنازل - عدم التفرقة الإدارة 

بند ٥ وسيلة استعواض المقرض لحقوقه .

"  ٥/٢ الفشل في استخدام الحقوق .

"  ٥/٣ عدم إعفاء المقترض من التزاماته .

بند ٥/٤ حظر التنازل .

" ٥/٥  عدم التفرقة .

" ٥/٦ إدارة القرض .

 

مادة ٦ - ضمان القرض                                                                      ١٦ 

بند ٦/١ ضمان القرض

"  ٦/٢ الضمان الإضافي  

 

رقم المادة                                    العنوان                                       الصفحة 

مادة ٧ – التحكيم

بند ٧/ ١ هيئة التحكيم .

"  ٧ /٢ أطراف التحكيم .

"  ٧ /٣ مدارس المحكمين . 

" ٧/٤ إجراءات التحكيم .

" ٧/٥ قرار التحكيم .

" ٧/٦ أتعاب هيئة التحكيم .

" ٧/٧ حل هيئة التحكيم .

" ۷ /۸ تنفيذ قرار التحكيم .

 

مادة ٨  - القانون الواجب التطبيق - الضرائب والمصروفات 

الاخطارات والطلبات - التنفيذ 

بند ۸/۱ القانون الواجب التطبيق .

" ٨/٢ الضرائب والمصروفات .

" ٨/٣ الإخطارات والطلبات .

" ٨/٤ التوقيع .

" ٨ /٥ الكسور .

مادة ٩ - سريان القرض وتحديد نهايته 

بند ۹ /۱ دليل التفويض ونماذج التوقيعات  .

"  ٩ /٣ الرأى القانوني .

"  ۹/۳ تاريخ بده سريان القرض .

" ٩/٤ إنهاء اتفاقية القرض .

 

 

الشروط والأحكام العامة

( مادة ١ )

التناقض : الاشارات الى المواد والبنود والعناوين

بند ١/١ التناقض مع اتفاقية القرض

في حالة وجود أى نص في الشروط والأحكام العامة تتعارض مع اية نصوص اخرى من اتفاقية القرض التي تعتبر الشروط والأحكام العامة بجزءا لا يتجزا منها أو تتعارض مع أي نص فى الضمان . فإنه في هذه الحالة يؤخذ بالنص الوارد باتفاقية القرض والضمان .

 

بند ١/٢ الاشارة الى المواد والبنود

الإشارة في الشروط والأحكام العامة إلى المواد والبنود تعنى الإشارة إلى مواد وبنود الشروط والأحكام العامة .

 

بند ١/٣ العناوين

عناوين المواد والبنود الخاصة بالشروط والأحكام العامة قد ذكرت لسهولة الإشارة إليها فقط وليست جزءا من الشروط والاشتراطات العامة .

 

)  مادة ٢ )

القرض بالسداد والفوائد وغرامات التاخير وطريقة الدفع ونوع العملة

بند ۲/۱ مبلغ القرض :

تحدد قيمة القرض بالين الياباني. وينص على ذلك في اتفاقية القرض . ويقوم الصندوق بالصرف في حدود هذه القيمة وطبقا لإجراءات الصرف الواردة في المادة

 

بند ٢/٢ السداد

۱- يتم سداد أصل القرض طبقا للجدول السداد المرفق اتفاقية القرض .

٢- عندما يتم استكمال صرف جميع المدفوعات التي سيتم صرفها من القرض فإنه إذا كانت قيمة جميع هذه المدفوعات نقل عن القيمة منصوص عليها اتفاقية القرض فإنه يتم تخفيض قيمة الفرق بين اجمالى ما تم صرفه وببن قيمةالقرض  نسبيا من قيمة أقساط  سداد أصل القرض كما هو موضح بجدول السداد المرفق باتفاقية القرض . وبشرط أن يضاف الكسر الذى يقل عن ألف ين ياباني أن أقرب قسط لاحق للأصل يستحق السداد  .

۳- يمكن للمقترض ، مع إخطار الصندوق كتابيا ومقدما بما لا يقل عن ( ٣٠) يوما ، سداد كل او اى جزء من أصل القرض الذي يكون مستحقا مع الفوائد المستحفة عليه انذاك ، ومثل هذه الدفعات المقدمة تستخدم فى السداد للأقساط بالتريب العكس لتواريخ استحقاقها .

 

بند ۲/۳ الفائدة

تستحق الفوائد المحددة باتفاقية القرض كل نصف سنة على الأصل المنصرف المستحق من القرض ، وتستحق الفائدة اعتبارا من تواريخ صرف كل مبلغ من القرض

 

بند ٢ /٤ غرامات التاخير

في حالة التأخير فى سداد أصل القرض أو الفوائد أو أية أعباء أخرى مستحقة طبقا لاتفاقية القرض ، فان الفائدة الموضحة بالبند ٢/ ٣ سوف تحتسب على المبلغ المتاخر السداد من تاريخ صرفه وتحتسب الفائدة مضافا إليها غرامة تأخير بواقع ٣% ( ثلاثة في المائة ) بدلا منها اعتبارا من تاريخ استحقاق سداد أصل القرض والفائدة وأية أعباء أخرى وحتى التاريخ الذي يسبق مباشرة تاريخ السداد الفعلى لكل من المبلغ أو المبالغ المستحقة وغرامة التأخير .

 

بند ۲/ ٥ حساب الفائدة وغرامة التأخير

الفائدة وغرامة التأخير سوف تحتسب على أساس السنة ٣٦٥ يوما . 

 

بند ٢/٦ طريقة السداد

يودع المقترض جميع الدفعات للأصل والفائدة والأعباء الأخرى على القرض لحساب الصندوق في بنك طوكيو المحدود، مكتب يوشيسا واشو ، طو ، اليابان .

 

بند ٢/٧ العملة التي يسدد بها الأصل، الفائدة والأعباء الأخرى

يتم سداد القرض والفوائد والأعباء الأخرى بالين الياباني .

 

بند ۲/۸ الاشعار المرسل بواسطة المقرض

يقوم الصندوق إذا لزم الأمر بإرسال إشعار إلى المقترض بخصوص الفائدة والقرض 

)  نموذج ۱ المرفق بهذا الملحق ) .

 

( مادة ۳ )

اجراءات الحصول على القرض

بند ۳/۱ اجراءات الحصول على القرض

۱- البضائع والخدمات التى تمول من القرض سوف يتم تمويله طبقا للضوابط الأساسية للحصول على القرض .

٢- على المقترض أن يحصل أولا على موافقة الصندوق من حيث المبدأ على الآتي :

-         الطريقة المقترحة للحصول على القرض .

-         كراسة الشروط والمواصفات متضمنة العقد المقترح .

-         تقرير دراسة العروض المقدمة من المتناقصين وقرار الإسناد المقترح .

 

بند ٣ /٢ الموافقة على العقد

۱- يتعين على المقترض عند إبرام أى عقد أو إصدار أمر توريد لبضائع و / أو خدمات من السوق المحلى لبلده  يتم تمويلها من القرض بموجب عقد بين مورد و مشتری ( والمشترى لتلك الصلح  و / أو الخدمات في بلد المقترض يشار إليه فيا على بالمورد ) . يتعين عليه أن يتقدم بطلب إلى الصندوق للحصول على موافقته على ذلك . ( يقدم الطلب على النموذج رقم ٢ المرفق . ويرفق مع الطلب صورة من العقد مصدقا على صحتها ) .

٢- يقوم الصندوق بدراسة مدى مناسبة العقود المقدمة للتمويل من القرض ، وعند التأكد من مناسبتها ، يقوم بإخطار المقترض بموافقته على العقود ، ( تم الإخطار على النموذج ۳ المرفق )

 

بند ۳/۳ تعديل والغاء العقد :

عند الحاجة لإلغاء أو تعديل العقد الذي وافق عليه الصندوق ، فإنه يتعين على المقترض الحصول على موافقة كتابية من المقترض على ذلك ، غير أنه في حالة إذا كان هذا التعديل ليس جوهريا ولا يؤثر على أسعار العقد فلا داعى للحصول على هذه الموافقة .

( مادة ٤ )

الصرف من القرض

بند ٤/١ اجراءات الصرف من القرض

يقيم المقرض بالصرف من القرض طبقا لتقدم تنفيذ المشروع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك طبقا لإجراءات الصرف .

 

بند ٤/٢ نشوء الالتزام

أى مبلغ يصرف طبقا لإجراءات الصرف من القرض يمثل التزاما قائما وساري المفعول على المقترض طبقا للشروط الواردة باتفاقية القرض اعتبارا من تاريخ الصرف

 

بند ٤/٣ كفاية المستندات

يجب أن تكون جميع المستندات والإثباتات المطلوبة طبقا لإجراءات الصرف مطابقة شكلا وموضوعا لإقناع المقرض بأن ما يصرف من القرض يستخدم في الغرض المبين باتفاقية القرض فقط .

 

بند ٤/٤ المستندات الاضافية

يقوم المقترض بتقديم أية مستندات أو إثباتات إضافية قد يطلبها الصندوقلتعزيز المستندات والإثباتات المذكورة بالجزء السابق – على وجه المعقول .

 

بند ٤ / ٥ اشعار الصرف

١-  يقوم الصندوق بإرسال إشعار صرف إلى المقترض عند صرف أي مبلغ ) نموذج  4 المرفق ) من أصل + صورة .

٢- ويقوم المقترض على الفور بإعادة صورة من أشعار الصرف إلى الصندوق موقعة من الشخص المسئول .

 

بند ٤/٦ اشعار اتمام الصرف

١ - بعد تنفيذ صرف الدفعة الأخيرة من القرض ، فإن الصندوق يقوم بإرسال أشعار إتمام الصرف إلى المقترض ( نموذج .5 المرفق ) من أصل وصورة .

وفى حالة ما إذا كان المجموع الكلى للمبالغ المنصرفة أقل من مبلغ القرض ولا يوجد صرفيات أخرى مطلوبه للمشروع، يقوم المقترض بأخطار الصندوق بذلك للإحاطة بأن آخر صرفية قد تمت .

٢ - يعيد المقترض على الفور صورة من أشعار إتمام الصرف موقعة من الشخص المسئول .

 

( المادة ٥ )

التعويضات - عدم القيام بممارسة الحقوق

عدم الاعفاء ، حظر التنازل ، عدم التفرقة

الإدارة

بند ٥/١ التعويضات للصندوق :  

في حالة حدوث أى ما يلى واستمرار حدوثه ، يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإيقاف كل أو بعض حقوق المقترض  و / أو يطلب من المقترض تعويضا كاملا عما قد يحدث ويستمر حدوثه لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ، ويجوز للصندوق أن يوقف الصرف و / أو يعلن أن جميع ما تم صرفه من أصل القرض والفوائد وأية أعباء أخرى يجب أن تسدد  فورا . وبمجرد هذا الإعلان تصبح هذه المبالغ  (من أصل وفائدة وأعباء أخرى ) مستحقة السداد فورا .

( أ ) التخلف من سداد أصل القرض والفوائد والأعباء الأخرى المطلوبة بموجب اتفاقية القرض و / أو أى اتفاقية قرض أخرى بين الصندوق والمقترض .

(ب) التخلف عن تنفيذ أى من الشروط والأحكام والتعهدات والموافقات الأخرى من جانب المقترض أو الضامن إن حدث ذلك . ، بموجب اتفاقية القرض والضمان ( إن وجد ) .

 (ج) الظروف الأستثنائية الخارجة عن ارادة الطرفين ( شاملة الحروب ، الحروب الأهلية ، الزلازل ، الفيضان ، الخ ) والتى تجعل من غير الممكن في تقدير الصندوق أن يقوم المقترض أو الضامن ( إن وجد ) بأداء التزاماتها بموجب اتفاقية القرض أو الضمان .

 

بند ٥/ ٢ عدم القيام بممارسة الحقوق

أن أى عقود من جانب الصندوق عن ممارسة أى من حقوق بموجب اتفاقية القرض أو الضمان لا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن أى منها ، كما أن ممارسة الصندوق لبعض من حقوقه أو لجزء منها فقط وقعوده عن ممارسة باقي حقوقه بموجب اتفاق القرض أو الضمان لا يحد من ممارسة الصندوق فيما بعد لتلك الحقوق و لغيرها .

بند ٥/۳ عدم اعفاء المقترض من التزاماته :

ان اية مطالبات أو نزاعات متعلقة بالعقد : تسويتها بين الأطراف المعنية. ومثل هذه المطالبات والنزاعلت لا تعفى المقترض من أى التزام بموجب اتفاقية القرض .

 

بند ٥/٤ حظر التنازل

محظور على المقترض أن يتنازل أو ينقل أى حق أو التزام بموجب اتفاقية القرض

 

بند ٥/٥ عدم التفرقة

يتعهد المقترض والضامن (إن وجد) بعدم أعتبار إعادة سداد أصل القرض والفوائد وأية أعباء أخرى مطلوب سدادها بموجب اتقاقية القرض في درجة أقل من درجة أية ديون أخرى بخلاف الديون قصيرة الأجل  .

 

بند ٥/٦ إدارة القرض

١- سوف يقوم المقترض بتنفيذ المشروع أو تكليف من يقوم بالتنفيذ ، بكل ما يلزم من جهد مستمر بالكفاية اللازمة وبما يتفق مع الأصول المندسية والكفاية المالية .

۲ - سوف يحتفظ المقترض أو يكلف من يحفظ له دفاتر وحسابات وسجلات منتظمة للتعرف على البضائع والخدمات التي تمول باستخدام القرض. وتظهر استعمالاتها في المشروع، وتسجل تقدم المشروع، وتعكس صورة التقنه ، طبقا للأمس. لتطبيق النظم المحاسبية والعمليات والموقف المالى المقترض أو أى مستفيد آخر من القرض . وسوف تمكن أو تتخذ الخطوات التى يمكن أن تكون ضرورية لتمكين ممثلى الصندوق من القيام بالتفتيش على المشروع وأى سجلات أو مستندات متصلة بالمشروع .

۳- مراعاة لفوائد الإدارة الحازمة للقرض ، يقوم المقترض بتزويد ( أو يكلف من بنود )  الصندوق بالمعلومات في الوقت المطلوب على النماذج والتفاصيل المطلوبة طبقا لطلبات للصندوق . وتتضمن هذه المعلومات الحالة المالية والاقتصادية وموقف ميزان المدفوعات لبلد المقترض  .

٤ - إذا نشأت أية ظروف تمنع أو تهدد بالمنع ، من تنفيذ أو تكملة أو تشغيل المشروع طبقا لجدول لتنفيذ، فعلى المقترض فى اخطار الصندوق فورا مثل هذه الظروف .

٥- على المقترض أن يرسل ( أو يكلف من يرسل ) إلى الصندوق بمجرد وضع الصيغة النهائية. بتفاصيل الخطط التي ينتج عنها أي تعديلات مهمة للمشروع  والتى ستكون موضوع اتفاق بين المقترض والصندوق · 

٦- على كل طرف من أطراف القرض من وقت لآخر وبناء على طلب الطرف  الآخر أن يسهل كل الفرص الممكنة لتبادل وجهات النظر بين المقترض والصندوق بكافة الأمور المتعلقة بالفرض .

 

( المادة ٦ )

ضمان القرض

بند ٦/١ضمان القرض

عندما يطلب الصندوق ضمانا للقرض ، فعلى المقترض أن يرسل الضمان إلى الصندوق موقعا عليه من الضامن المقبول من الصندوق بمجرد عقد اتفاقية القرض ، ويجب أن يكون الضمان مطابقا من الناحية الجوهرية لنموذج خطاب الضمان ( المرفق رقم ٦ )

 

بند ٦/ ٣ الضمان الاضافي

إذا زيد مبلغ القرض ، يرسل المقترض إلى الصندوق ضمانا إضافيا موقعا عليه من الضامن وبمجرد موافقة الصندوق على هذه الزيادة .

 ( مادة ٧ )

 التحكيم

بند ٧/١ هيئة التحكيم

ان كل نزاع ينشأ من جراء اتفاقية القرض ( أو الضمان إن وجد ) ، إذا لم يمكن حله وديا بين الصندوق والمقترض ( ومع الضامن إن وجد ) سوف يفصل فيه نهائيا بواسطة هيئة التحكيم وحدها .

 

بند ٧/٢ اطراف التحكيم

تتكون أطراف التحكيم من الصندوق كطرف والمقترض والضامن ان وجد في الطرف الآخر .

 

بند ٧ /٣ المحكمين  :

1-    تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعينون كالآتى

-         الحكم الأول ويعين بمعرفة الصندوق .

-         الحكم الثانى ويعين بمعرفة المقترض أو الضامن إن وجد ( في حال عدم اتفاق 

المقترض والضامن على اختيار الحكم يكون للضامن حق اختيار الحكم ) .

-         الحكم الثالث ( " ويشار إليه فيما بعد بـالحكم الفصل " ) وهذا الحكم يعين بموافقة الطرفين فإن لم يتفقا فيعين بواسطة هيئة مناسبة مختصة بتسوية النزاعات الدولية .

وفى حالة فشل أى من الطرفين فى تعيين حكم ( الحكم الخاص بالصندوق ، أو الحكم الخاص بالمقترض أو الضامن إن وجد ) فيتم تعيين هذا الحكم بمعرفة الحكم الفصل .

2- في حالة استقالة أو وفاة أى من الحكمين المعينين بموجب الفقرة السابقة أو أن يصبح أحدهما أو كلاهما لا يستطيع القيام بالعمل كحكم يعين خلف له أو لها بدون تأخير بنفس الطريقة السابقة لتعيين الحكم الأصل ويكون لهذا الخلف نفس السلطات والواجبات المخولة لسلفه .

3- لا يجوز تعيين أى شخص كحكم إذا كانت له مصلحة مالية شخصية في موضوع أو موضوعات معروضة على هيئة التحكيم ، ويكون للحكم الفصل الحق في تسوية أى نزاع يتعلق بهذه المادة .

4- الحكم الفصل لا يكون من جنسية أى من أطراف التحكيم .

5- أى أو كل من المحكمين المعينين طبقا لشروط هذه المادة سوف يخضعون لشروط هذه المادة ويحكمون طبقا للشروط الواردة بها .

 

بند ٧ /٤اجراءات التحكيم

1- إجراءات التحكيم تدار باللغة الانجليزية وتبدأ بإرسال طلب التحكيم كتابة بواسطة أحد الأطراف للآخر، ومثل هذا الطلب يجب أن يشمل مذكرة توضيحية للنزاع وتعبر عن التعويض و / أو الحلول المطلوبة أو المقترحة . وفي خلال أربعين (٤٠) يوما من إرسال الطلب يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالاسم الكامل للحكم المعين من طرفه ووظيفته وعنوانه ومهنته وجنسيته .

2- إذا مر على إرسال هذا الطلب ستون (٦٠) يوما ولم يتفق الطرفان على تعيين الحكم الفصل يطلب الصندوق أن تقوم هيئة مختصة بتسوية النزاعات الدولية بتعيين الحكم الفصل كما هو منصوص عليه بالبند ٧/٣ الفقرة 1 

3- يحدد مكان اجتماع هيئة التحكيم بالاتفاق بين الأطراف المعنية ، فإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق ، فيكون بقرار من الحكم الفصل . في خلال ٣٠ يوما من تعيين الحكم الفصل أو بعد قيام الحكم الفصل بتعيين أحد المحكمين كما نصت عليه الفقرة 1  من البند رقم ٧/٣ ويخطر الحكم الفصل الأطراف المعنية بالمكان والتاريخ والوقت لأول جلسة لهيئة التحكيم .

وأما أمكنة وتواريخ ومواعيد ثانى جلسة والجلسات اللاحقة فيتم تحديدها بواسطة هيئة التحكيم

٤-  لهيئة التحكيم الحق في أى مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم الشهود ، المستندات .. الخ ، كلما رأت ضرور لذلك .

وتفصل هيئة التحكيم فى كل المسائل المتعلقة باختصاصاتها وتحدد إجراءاتها ويتاح للأطراف المعنية الإدلاء بأقوالها في جلسة أمام هيئة التحكيم .

 

بند ۷/٥ قرار التحكيم

1- تصدر هيئة التحكيم قرارها ( " المشار اليه فيما بعد بـ "قرار التحكيم " ) موضحة الأسباب والتاريخ كتابة ، وذلك في خلال ۱۲۰ يوما من تاريخ أول جلسة لهيئة التحكيم حق مد هذه المدة إذا ما رأت ضرورة لذلك .

2- قرار التحكيم وكل الأمور الأخرى التى تتطلب قرار من هيئه التحكم تتكون بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للأطراف المعنية ، ويلتزم كل طرف ويمتثل لقرار التحكيم وأى محكم من المحكمين لا يوافق مع الأغلبية يمكن أن يضيف وجهة نظره على قرار التحكيم وإلى المستندات الصادره بواسطة هيئة التحكيم التي توضح الحيثيات التي استندت عليها في قرارها .

3- ترسل صورة من مستندات قرار التحكيم موقع عليها من كل من المحكمين الثلاثة سوف ترسل بدون تأخير إلى كل الأطراف .

 

بند ۷/٦ اتعاب هيئة التحكيم

1- أتعاب هيئة التحكيم مما يلي

( أ ) أتعاب المحكمين وأى أشخاص آخرين قد يحتاج إلى خدمتهم في مراحل إجراءات التحكيم · 

(ب) المصاريف التى تنشأ بواسطة هيئة التحكيم شاملة المصاريف التي تنشا من الإخطارات المذكورة في البند رقم ٧/٤ .

(ح) أى مصاريف دفعت بواسطة الأطراف وتصديرها هيئة التحكيم مصاريف لهيئة التحكيم

۲ - تحدد قيمة أتعاب أى حكم خلاف الحكم الفصل بمعرفة الطرف الذي قام  بتعيينه لما قيمة أتعاب الحكم الفصل فتحدد بالاتفاق بين طرفى التحكيم وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق ، يتم تحديد الأتعاب بمعرفة هيئة التحكيم .

3- لهيئة التحكيم قبل أن تبدأ نشاطها ، فى تحصل مبلغين متساويين من كل الطرفين على النحو الذي تعتبره ضروريا لتغطية مصاريفها .

وتدفع التكاليف الخاصة بهيئة التحكيم المذكورة عليه ، الفقرة بواسطة أحد أو كلا الطرفين طبقا لقرار التحكيم  .

 

بند ٧/٧ حل هيئة التحكيم

لا تعتبر هيئة التحكيم قد حلت حتى ترسل إلى الأطراف صور من مستندات الحكم موقعا عليها ، طبقا للبند ٧/٥ الفقرة 1 وأن جميع تكاليف هيئة التحكيم قد سدد الكامل

 

بند ۷/۸ تنفيذ قرار التحكيم

إذا لم ينفذ الحكم فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ إرسال مستندات الحكم إلى الأطراف  يجوز لأحد الطرفين رفع الحكم إلى القضاء بناء على قرار التحكم أو إقامة إجراءات تنفيذ الحكم ضد الطرف الذى وقع ضده الحكم لدى أية محكمة منصر بالنظر في هذه الدعوى .

ومع ذلك الايجوز أن تتم أية محاولة أخرى للتدخل القانوني أو غير القانوني لوضع الحكم موضع التنفيذ .

 

( مادة ٨ )

القانون الواجب التطبيق ، للضرائب والمصروفات

الاخطارات ، الطلبات ، التوقيع

بند ۸/۱ القانون القابل للتطبيق

ان صلاحية تفسير آداء اتفاقية القرض ( والضمان إن وجد ، تكون طبقا للقوانين واللوائح اليابانية ) .

 

بند ۸/۲ الضرائب والمصروفات

1- الضرائب والمصروفات التي تستحق داخل جمهورية مصر العربية والمتعلقة باستخدام القرض يدفعها المقترض أو المستفيدين من القرض .

٢ - المصاريف البنكية ورسوم الصرف من القرض وسداد لقرض وفوائده وأية مصاريف أخرى يدفعها المقترض أو يكلف من يدفعها عنه .

 

بند ۸/۳ الاخطارات والطلبات

أي إخطار أو طلب مطلوب تقديمه أو عمله أو التي تكون من حق أحد أو كلا طرفى اتفاقية القرض أن يقدمها أو يعملها بموجب اتفاقية القرض أو الضمان إن وجد تكون كتابة . وهذا الإخطار أو الطلب سيعتبر قد تم بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد المسجل العادى أو الجوى أو تلغرافيا أو بتلكس لعنوان الطرف الذي يجب أن يعطى له على عنوان هذا الطرف المعنى المذكور فى اتفاقية القرض أو على العنوان الآخر الذي يكون الطرف الآخر قد عينه للطرف الذي أعطى له الاشعار أو الطلب . 

 

بند ٨/٤ التوقيع

توقع اتفاقية العقد من نسختين باللغة الانجليزية، وكل منهما تعتبر أصلا .

 

بند ٨/٥الكسور

كل كسر للين الواحد ( ١,٠٠ ين ) يظهر في حساب الفوائد أو أى تكاليف أخرى تحت اتفاقية القرض لا يلتفت إليه  .

 

( مادة ٩ )

سريان القرض وتحديد نهايته

بند ۹/۱ دليل التفويض ونماذج التوقيعات

1- على المقترض أن يزود الصندوق بالإثباتات الكافية للشخص أو الأشخاص الذين سوف يوقعون ويسلمون المستندات الضرورية لإنجاز اتفاقية القرض مع نماذج مصدقا عليها من توقيعات كل من هؤلاء الأشخاص .

2- وفى حالة أية تغييرات تحدث في الأشخاص الذين لهم حق التوقيع والمذكورين في الفقرة السابقة ، على المقترض إخطار المقترض كتابة بتلك التغيرات ، مزودا المقرض بالإثباتات الكافية للتفويض .

3- عند تعيين شخص أو أشخاص بدلا من الذين سبق إخطار المقرض بهم بحسب الفقرة ( ١ ) ، على المقترض إخطار المقرض كتابة بذلك مزودا المقرض بنموذج توقيع الشخص أو الأشخاص الجدد .

بند ۹/۲ الرأى القانوني

1- على المقترض أن يزود المقرض بالرأى القانوني الذي يحرر من الناحية الجوهرية وفقا للنموذج رقم ٧ أو إذا طلب نموذج رقم ٨ المرفق .

ويعتمد ذلك الرأى أو الآراء من شخص يكون مقبولا من الصندوق ويبين ما يلى

( أ )  بالنسبة للمقترض :

 أن اتفاقية القرض قد أعتمدت على الوجه الصحيح ووقعت وسلمت بالنيابة عن المقترض وتعبر عن التزامات سارية وملزمة للمقترض مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط والقواعد وأن التصديق وكل الإجراءات الأخرى اللازمة لاستخدام القرض قد تمت بالكامل .

(ب) بالنسبة للضامن ( ان وجد )

بأنه تم اعتماد الضمان على الوجه الصحيح وأنه وقع وسلم نيابة عن الضامن ويعبر عن التزامات سادية وملزمة للضامن بالنسبة لكل بنوده وأحكامه .

٢ - بعد أن تصبح اتفاقية القرض نافذة ، فإن المقترض سوف يزود الصندوق الرأى القانوني المعد والمصدق عليه من الشخص المذكور بعاليه للأمور المتعلقة باتفاقية القرض والضمان ( إن وجد ) كما يطلب الصندوق من وقت لآخر . 

 

بند 9 /3 تفريغ بدء سريان القرض :

تصبح اتفاقية القرض نافذة المفعول فى التاريخ الذى يعلن فيه الصندوق اقتناعه بدليل التفويض ونموذج التوقيعات المنوه عنه بالبند رقم ۱/۹ فقرة 1 والرأى القانونى المذكور فى البند ۲/۹ فقرة 1 والضمان ( إن وجد ) .

سوف يخطر الصندوق المقترض فورا وكتابة بتاريخ بدء سريان اتفافية القرض .

 

بند ٩/٤ انهاء اتفاقية القرض

١-  إذا لم تصبح إتفاقية القرض نافذة المفعول فى خلال مائة وعشرون (١٢٠) بوما ( تبدأ من تاريخ التوقيع ) فإن اتفاقية القرض والضمان ( إن وجد ) ، سوف ينتهيان ، ما لم يحدد المقرض تاريخ آخر بعد الأخذ في الاعتبار أسباب التأخير بالنسبة لأغراض هذا البند ويخطر الصندوق المقترض على الفور بذلك التاريخ الجديد .

2- عند سداد كامل أصل مبلغ القرض ودفع جميع الفوائد والاعباء الأخرى التي تنشأ على القرض ، فإن اتفاقية القرض والضمان ( إن وجد ) تنتهى على الفور .

( نموذج رقم " 1 " )

 

تاریخ :

الرقم الإشاري

          .......................

          .......................

(اسم وعنوان المقترض ) 

عناية

اشعار خاص بالفوائد والأصل

اتفاقية قرض رقم

تاریخ :

الاستحقاق في طوكيو

الأصل الواجب السداد... ... ... ... ... ... ... ... ين يابانى

الفوائد المستحقة       ... ... ... ... ... ... ... ... ين يابانى

إجمالي المبلغ :           ... ... ... ... ... ... ... ... ين يابانى

یوند یابانی 

حساب الفوائد : طبقا للكشف المرفق 

ملحوظة : وجاء إضافة المبلغ المذكور إلى حساب صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البحار مع بنك طوكيو المحدود - مكتب يشسايوا - شو – طوكيو اليابان في تاريخ الاستحقاق في طوكيو

وتأكيدا لوصول هذا الإشعار ، رجاء إعادة صورة ، موقعة من الشخص المسئولى المختص .

... ... ... ... ... ... ... ...

( توقيع المسئول ) 

مرافق

(رجاء عدم نزعه ) ... ... ... ... ... ... ... ...

تاريخ :

نعلمكم بوصول هذا الإشعار وسوف نقوم بدفع المبلغ المذكور عاليه عن طريق ... ... ... ... ... ... ... ..

(اسم فرع البنك ) 

... ... ... ... ... ... ... ...

( اسم المقترض ) 

... ... ... ... ... ... ... ...

(توقيع المسئول ) 

 

 

نموذج رقم " ٢

تاريخ :

الرقم الإشارى

صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البحار

طوكيو – اليابان

عناية : مدير قسم القروض 

السادة

طلب الموافقة على عقد

بناء على البند ۳/۲ فقرة (۱) من الشروط والأحكام العامة لاتفاقية القرض  رقم               المؤرخة في               ، نتقدم لأخذ الموافقة على عقد .

و تفاصيل العقد كالآتي

1- رقم وتاريخ العقد

2- اسم وجنسية المورد

3- اسم المشترى

4- قيمة العقد

5- مبلغ التمويل المطلوب

6- منشأ البضائع :

مرفق طيه نسخة من العقد مصدق عليها رسميا .

رجاء إخطارنا بموافقتكم على العقد بإرسال إشعار الموافقة على العقد طبقا لنص 

البند ۳/۲ فقرة (۲) من الشروط والأحكام العامة المذكورة بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

ـــــــــــــــــــــــــــ

)  اسم المقترض ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(توقيع المسئول ) 

 

 

)  نموذج  رقم " ۳ " )

التاريخ :

موافقة رقم

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ) اسم وعنوان المقترض ) 

عناية

السادة

اشعار الموافقة على عقد

بشان : طلبكم الموافقة على عقد بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتعلق بعقد رقم ـــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــ بين ـــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــ  

تخطركم بموجب هذا بأننا قد وافقنا على العقد المذكور بعاليه ، طبقا لنصوص البند ۳/۲ فقرة ٢ من الشروط والأحكام العامة لاتفاق القرض رقم ــــــــــــــــــــــــــــــ  بتاریخ ـــــــــــــــــــــ

وأن الصرفيات الخاصة بهذا العقد سوف تم بواسطتنا في حدود ــــــــــــــــــــــ ين يابانى . 

مع صادق التحية ؛

ــــــــــــــــــــــــــــــ

)  توقيع المسئول )

 

 

 ( نموذج رقم " 4 " ) 

 التاريخ :

اذن صرف رقم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

( اسم وعنوان المفترض ) 

عناية

السادة

بتاريخ 

اشعار صرف

نخطركم بأتنا قد قمنا بصرف المبين بعد ، تحت اتفاقية القرض رقم ــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــ

1-    عدد من

2-    تاريخ الصرف

3-    المبلغ الذي صرف                                 ين يابانى

4-    إجمالي المنصرف تحت اتفاقية القرض ( بما فيها الصرفية الحالية ) 

ـــــــــــــــــــ ين ياباني

5-    أخرى

تأكيدا لهذا الإشعار ، رجاء إعادة صورة إلينا فورا موقعا عليها من الشخص المسئول المختص .

 

مع صادق التحية                                                ( توقيع المسئول ) 

مرفق

صورة إلى

)  الرجاء عدم نزعهاــــــــــــــــــــ

تاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــ

نعلنكم باستلامنا لهذا الإشعار .

( اسم المقترض )

( توقيع المسئول ) 

(  نموذج رقم  "  5)

تاريخ

الرقم الإرشادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اسم وعنوان المقترض ) 

عناية

السادة

اشعار اتمام الصرف 

بالإشارة إلى اتفاقية القرض رقم ــــــــــــــــــــــــ  بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــ

نعلمكم بأن جميع الصرفيات بموجب اتفاقية القرض المذكورة قد تم إكمالها . وتفاصيل الصرفيات تحت اتفاقية القرض كالآتي :

1-    حدود القرض ( أ )                                                             ين ياباني 

2-    إجمالي مجموع صرفيات (ب)                                                "    "

3-    الرصيد غير المستخدم ( أ - ب ) :                                              "    "

4-    تاریخ آخر صرف

5-    تاريخ إتمام الصرف :

ونود أن نعلمكم أن اتفاقية القرض المذكورة سوف تنفذ فيما بعد كالآتى

1- جدول الدفع :

2-    تواريخ استحقاق دفع الفوائد / 

3-    (۱) تاريخ استحقاق الدفعة القادمة :

(۲) تاريخ استحقاق الدفعات اللاحقة :

تأكيدا لهذا الإشعار ، رجاء إعادة صورة إلينا فورا ، موقعا عليها من الشخص المسئول المختص .

مع صادق التحية ؛

(توقيع المسئول )

( الرجاء عدم نزعها ) ـــــــــــــــــــــــ

تخطر كم هنا بوصول هذا الإشعار ونأكد أن اتفاقية القرض سوف تنفذ كما أوضحنا بعاليه

( اسم المقترض )                                      ) توقيع المسئول ) 

( نموذج  " رقم ٦  ") 

التاريخ :

الرقم الإرشادي

صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البحار 

طوكيو – اليابان 

عناية : رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة / 

 

ضمان القرض

أخذا في الاعتبار للقرض بمبلغ ــــــــــــــــــــ ين ياباني ( فقط  ـــــــــــــــــــــــ ين ) الممنوح لـ ( اسم المقترض ) ( والذى سوف يطلق عليه فيما بعد هذا بـ " المقترض " بواسطة صندوق التعاون الاقتصادى فيما وراء البحار ( والذى سوف يطلق عليه فيما بعد هنا بــ " الصندوق " ) في نطاق اتفاقية القرض رقم ـــــــــــ  بتاريخ ــــــــــــ بين المقترض والمقرض ( والذي سوف يطلق عليه فيما بعد هنا بـ "اتفاقية القرض"  ) .

أنا الموقع أدناه ، ممثلا عن ونيابة عن ( اسم الضمان ) والذى سوف يطلق عليه فيما بعد هنا بـالضامن "  أقر هنا :

1- بأن الضامن قد قبل كل شروط اتفاقية القرض وقد وافق على أن يضمن بطريق التضامن والتكامل مع المقترض أى أو كل من المسئولية التي نشأ من التزامات المقترض تحت بموجب اتفاقية القرض أو تكون لها علاقة بها .

2- بأن الضامن بالإضافة إلى ذلك وافق على

(١) يضمن الضامن سداد أصل القرض والفوائد وأية مصاريف أخرى على القرض كما تم الاتفاق عليها في اتفاقية القرض وأن يكون ذلك السداد في موعده دون تأخير .

(۲ ) الضامن سوف لا يعفى من أى من مسئوليات تحت هذا الضمار لسبب من أسباب مد تاريخ الاستحقاق أو تسامح أو تنازل يمنح للمقترض أو أى مزاولة لحق أو تعويض ضد المقترض ، أو أى تعديل أو تفصيل لشروط اتفاقية القرض ( شرط أنه إذا زاد أصل القرض ، فإن الضامن سوف يعفى من مسئولية في حدود تلك الزيادة ) .

تاريخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- وطالما أن أى جزء من القرض تحت اتفاقية القرض ما الى مستحقا ولم يسدد بعد فإن الضامن سوف

( أ ) لا يتخذ أي إجراء يمنع أو يتدخل فى إتمام الالتزامات بموجب اتفاقية المرض بواسطة المقترض أو أى مستفيد للقرض إن وجد .

(ب) لا يتخذ أى إجراء بدون سابق موافقة كتابية من المقرض لتصفية أو حل المقترض أو أى منتفع آخر من القرض ، إن وجد ، أو لإنهاء نشاط أي منهم .

3- يتنازل الضامن عن إخطار القبول لهذا الضمان أو أى إشعار بأي التزام ينطبق عليه والإشعار الخاص بأصل القرض والفوائد وإشعار عدم الوفاء أو الدفع لأى من هذه الديون .

 

شهادة على ذلك أنا الموقع أدناه ، قد وقعت وختمت على هذه الوثيقة بيدى وبخاتمي الرسمي ، هذا ــــــــــــــــــــ الموافق يوم ــــــــــــــــــــــــ

مع صادق التحية ؛

( اسم الضامن )

( توقيع المسئول )

 

 

 

)  نموذج  رقم  "٧  " ) 

تاريخ 

الرقم الإشارى

صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البحار

طوكيو – اليابان

عناية : الرئيس 

السيادة

الرأى القانوني في اتفاقية القرض

فيما يتعلق بالقرض الممنوح بواسطة صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البحار (الذي سوف تذكره هنا بعد بـالصندوق " ) إلى ( اسم المقترض ) المشار إليه فيما بعد بـ " المقترض " ) بمبلغ إجمالي للقرض لا يتعدى ــــــــــــــــــــــ ين يابانى ( فقط ــــــــــــــــــــــــــــ ين كأصل للقرض طبقا للشروط والأحكام بتاريخ العامة المتعلقة باتفاقية القرض رقم ـــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــــــ بين المقترض والمقرض والاتفاقيات الأخرى الملحقة به ( التى سوف يشار إليها هنا فيما بعد بـاتفاقية القرض " )

أنا الموقع أدناه كمستشار قانونى للمقترض أشهد بالآتى

أني قد فحصت وأخذت في الاعتبار المستندات الآتية ضمن أشياء خرى

( أ ) الإشعارات المتبادلة بين حكومة ـــــــــــــــــــــ حكومة اليابان ، بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(ب) اتفاقية القرض .

(ج ) دليل التفويض للمسئولين و نماذج توقيعاتهم بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــ والمحررة بواسطة ــــــــــــــــ

( د ) مستندات أخرى .

(هـ ) جميع القوانين واللوائح للبلد المقترض المتعلقة بسلطة وأهلية المقترض لعمل وتوقيع وتسليم اتفاقية القرض .

بناء على ما سبق ، أشهد بموجب هذا ، بالآتى

1- أن اتفاقية القرض قد تمت ووقعت وسلمت بواسطة ( اسم ووظيفة الشخص المسئول ) الذى له الصلاحية والسلطة أن يتم ويوقع ويسلم في نطاق أحكام ( القانون أو اللوائح ) .

2- أن المقترض له السلطة أن يقترض سندات بالعملة الأجنبية من الخارج مقتضى أحكام قانون أو لوائح ) وأن الشروط والأحكام العامة لاتفاقية القرض تتفق مع شروط ( القانون أو التعليمات )

3- لهذا فإن اتفاقية القرض قد أقرت على النحو السلم وقد تمت وسلمت ووقعت نيابة عن المقترض وهى تنشىء التراما ساري المفعول وملزم من قبل المقترض بالنسبة إلى كل الشروط والأحكام الخاصة بها

4- بأن التفويض وأى إجراءات أخرى ضرورية لتنفيذ اتفاقية القرض قد أصبحت سارية المفعول وتمت على الوجه الأكمل .

شهادة على ذلك ، أنا الموقع أدناه ، قد وقعت وختمت على هذه الوثيقة بخاتمى الرسمى ، هذا ــــــــــــــــــــــ

الموافق يوم ـــــــــــــــــــــــــــــ

مع صادق التحية ؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وزارة العدل 

   النائب العام أو 

      أى مسئول مختص آخر )

 

 

( نموذج رقم "۸ " ) 

التاريخ :

الرقم الإشارى

صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البه

طوكيو – اليابان

عناية : الرئيس 

السادة

الراي القانوني في الضمان

بالإشارة إلى الضمان المعطى بواسطة ( اسم الضامن ) المتعلق بالقرض الممنوح بواسطة صندوق التعاون الاقتصادى فيما وراء البحار ( الذى سوف نذكره هنا فيما بعد بــ " الصندوق " ) إلى اسم المقترض ) (الذي سوف نذكره هنا فيما بعد بـ " المقترض " ) بمبلغ إجمالى للقرض لا يتعدى ــــــــــــــــ ين يابانى ( فقط ـــــــــــــــــــــــــ ين ) كأصل للقرض طبقا لطرق الدفع والشروط الخاصة باتفاقية القرض رقم ـــــــــــــــ 

بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــ بين المقترض والصندوق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به ) والتي سوف تذكرها فيما بعد بـاتفاقية القرض " )

أنا الموقع أدناه كمستشار قانونى لـ ( اسم الضامن ) والذى سوف نذكره هنا فيما بعد بـ " الضامن “ ( أشهد بالآتي :

أني قد فحصت وأخذت في الاعتبار المستندات الآتية ( ضمن أشياء أخرى ) :

) أ ) الإشعارات المتبادلة بين حكومة ــــــــــــــــــــــــــــ وحكومة اليابان ، بتاريخ ــــــــــــــــــــــ 

(ب) اتفاقية القرض

(ج) الضمان ، بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــ ) سوف تذكره هنا فيما بعد بـ " الضمان  ") .

(د ) جميع القوانين واللوائح لبلد المقترض المتعلقة بصلاحية وسلطة الضامن لعمل وتوقيع وتسليم الضمان .

بناء على ما سبق ، أشهد بموجب هذا ، الآتى

1-  أن الضامن له كامل الصلاحية والسلطة أن يضمن القرض الذي تم بواسطة الصندوق إلى المقترض طبقا للشروط والأحكام الخاصة باتفافية القرض في نطاق أحكام ( القانون أو اللوائح ) .

2- أن الضامن قد أتم ووقع فى ( تاريخ ) بواسطة ( اسم و وظيفة) الذي له السلطة لإتمام وتوقيع القرض لأجل ونيابة عن الضامن فى نطاق أحكام ( القانون أو اللوائح ) .

3- لهذا فإن الضمان قد أقر على النحو السليم وقد تم وسلم ووقع نيابة عن الضامن وهو ينشيء التزاما ساري المفعول وملزما للضامن فيما يتعلق بطرق الدفع والشروط الخاصة بالقرض ، أيضا .

4 بأنه لا يلزم تصديق أو أية إجراءات أخرى لصلاحية الضمان .

شهادة على ذلك، أنا الموقع أدناه ، قد وقعت وختمت على هذه الوثيقة بخاتمي الرسمى ، هذا ـــــــــــــــــــــــ

الموافق يوم ــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــ

مع صادق التحية ؛

( وزارة العدل 

   النائب العام 

    أو أي مسئول مختص آخر )

 

 

( جدول ٤)

اجراءات الشراء

البند ١ - البلاد التى تكون مصدرا مقبولا

١- البلاد التي تكون مصدرا مقبولا للشراء لجميع السلع والخدمات التي يتم تمويلهامن حصيلة القرض تكون كالآتي

( أ ) كل الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OEXF) و 

(ب) كل البلاد النامية ، كما هى معرفة بالفقرة ١ ، برجراف أ (ب) من مذكرة التفاهم فى تحرير القرض الثنائية للتنمية لصالح الشراء في البلاد النامية ثم موافقة الأعضاء الثمانية للجنة مساعدات التنمية فى ٧ يونيو ١٩٧٤ ما عدا جمهورية مصر العربية . ومن ناحية أخرى بأن العراق. قد استبعدت طالما أن القرار رقم ٦٦١ لسنة ١٩٩٠ الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى اجتماعه رقم ۲۹۳۳ المنعقد فى ٦ أغسطس ١٩٩٠ مازال ساريا  .

۲- يكون الموردين رعايا لإحدى البلاد الصالحة كمصدر للشراء أو شخصية اعتبارية أو مؤسسة مسجلة بإحدى البلاد الصالحة كمصدر للشراء، والتي تملك الوسائل المناسبة لإنتاج أو تقديم السلع والخدمات في البلاد الصالحة كمصدر للشراء والذين يديرون فعلا أعمالهم هناك . 

۳- السلع الصالحة للتمويل تحت اتفاقية القرض هي تلك التي تنتج بالبلاد الصالحة كمصدر للشراء. وعلى أية حال فإنه حتى لو كانت تلك السلع تحتوى على خامات مستوردة من بلد / بلاد أخرى غير تلك البلاد (سوف يشار إليها فيما بعد بـ " البلاد غير الصالحة كمصدر للشراء "  ( فإن تلك السلع قد تكون صالحة للتمويل بموجب اتفاقية القرض ، إذا كان الجزء المستورد أقل من خمسين في المائة (٥٠%) من ثمن الوحدة لهذه السلع طبقا للمعادلة الآتية

قيمة البضاعة المستوردة سيف + الرسوم الجمركية       ×  100

سعر المورد فوب 

 

البند ١ - دليل الشراء من خلال القرض

سوف يتم تدبير جميع السلع والخدمات التي يتم تحويلها من القرض طبقا للدليل الخاص بالشراء الممول من القرض والمرفقة بهذا ( المشار إليها في بعد بــ " دليل الشراء " ) مع الشروط التكميلية الآتية

١- يقوم المقترح بشراء السلع والخدمات والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية .

على أن يحصل المقترض على موافقة مسبقة من الصندوق إذا أراد المقترض أن يقوم بإجراء غير طرح مناقصة عالمية .

وذلك بتقديم طلب إلى الصندوق لأخذ تصديقه على نظام ( نظم ) الشراء المطلوب اتباعها بعد توقيعها ممن له سلطة التوقيع .

۲- وفي حالة ما إذا كانت الصلاحية مطلوبة قبل الإعلان و أو الإخطار ، فعلى المقترض تقديم مستندات إثبات الصلاحية للصندوق للتصديق على موعد اختيار المؤسسة الكفوء ، فيقدم المقترض للصندوق لأخذ موافقته كشف المؤسسات وتقرير عن إجراءات الاختيار وأسباب الأختيار الذى تم ، مرفقا كل المستندات 

المتعلقة بذلك .

۳- قبل دعوة المتناقصين لشراء السلع والخدمات ، يوصل المقتر ض إلى الصندوق لأخذ تصديقه جميع الأخطارات والتعليمات إلى المتناقصين ، ونموذج العطاء . والعقد المقترح ، والمواصفات والرسومات وكل المستندات الأخرى التي لها علاقة بالتناقص

٤- قبل اخطار من رست عليه المناقصة يقوم المقترض بالتقدم  للصندوق بتحليل للعروض وتوصيته بالترسية لأخذ تصديق الصندوق عليها .

٥- إذا كانت قيمة العقد المزمع إبرامه لا تزيد عن ۳۰۰ مليون ين ياباني فإن ما جاء بالفقرات ٢ و ٣ و ٤ المذكورة بعاليه سوف لا تطبق إلا إذا طلبها الصندوق

٦- يجب ارفاق الإقرار الآتى بالنسبة للسلع الصالحة للشراء والمورد ومرفقا بكل عقد مع بيان تاريخه

"  انا الموقع أدناه ، أشهد بأن السلع التي سوف تورد يتم إنتاجها في 

( اسم البلد أو البلاد المتفق عليها )  .

 

أنا الموقع أدناه ، أشهد أيضا بأنه طبقا لمعلوماتي و اعتقادى بأن الجزء المستورد من البلاد غير الصالحة كمصدر للشراء أقل من                     فى المائة (      %) طبقا للمعادلة الآتية

القيمة المستوردة سيف + الرسوم الجمركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ×  ١٠٠ أو

سعرالمورد فوب ( أو تسليم المصنع إذا كان مطبق )

أنا الموقع أدناه ، أشهد بأن                                                                  (اسم الشركة ) بأنها 

قد تأسست وسجلت في                                                   ( أسم البلد ضمن البلاد الصالحة )

كمصدر للشراء ) والتي تخضع لسيطرة                                        (اسم البلد الصالحة  كمصدر للشراء ) 

۷- يجب أن يحتوى طلب الموافقة على العقد المشار إليه في البند ٣/٢  فقرة ( ۱ ) من الشروط والأحكام العامة على الفقرات التالية

( نموذج رقم ٢ ) 

 

٦- مواصفات ومنشأ السلع :

لكل بند ، النسبة المئوية الإجمالية الممثلة لهذا الجزء من هذا البند ، إن وجد ، لابد من ذكر السلع المستوردة من بلد غير البلاد الصالحة كمصدر للشراء .

٨- يصبح العقد نافذ المفعول فور تصديق الصندوق عليه طبقا لشروط البند ٣/٢  من الشروط والأحكام العامة .

٩- المادة ه من الخطوط الرئيسية للشراء سوف تلغى .

 

 

صندوق التعاون الاقتصادي

فيما وراء البحار

ضوابط التزويد بالاحتياجات في نطاق القرض

 

فهرس

مادة رقم                                                العنوان                                        رقم الصفحة

مادة 1 – عموميات                                                                                    ۷۱

بند   ۱/۱  مقدمة 

 "   ۲/۱ طرق أخرى بخلاف المناقصة العالمية الرسمية المفتوحة 

"    ۱/٣  نوع وحجم العقود 

 

مادة ٢- الإعلان وسابق الخيرة                                                                     ۷٣

بند ٢/١ الإعلان 

 " ٢/٢ سابق خبرة مقدمى العطاءات 

 

مادة ٣ - مستندات المناقصة                                                                        ۷٤

بند ٣/١ الإشارة إلى الصندوق 

 " ٣/٢ التأمين الإبتدائى أو خطابات الضمان الابتدائية 

 " ٣/٣ شروط العقد 

" ٣/٤ وضوح المواصفات 

" ٣/٥ المواصفات القياسية 

" ٣/٦ استعمال أسماء الماركات 

" ٣/۷  الانفاق في نطاق العقود 

" ۳/۸ تسعير العطاءات 

" ٣/٩ قيمة العقد  

 

 

مادة رقم                                                العنوان                                        رقم الصفحة

بند ۳/۱۰ شروط تعديل الأسعار 

"  ۳/۱۱ الدفعات المقدمة 

" ۳ /۱۲ خطابات الضمان النهائية والمبالغ المحتجزة 

" ٣/١٣ التأمين 

" ٣ /١٤ شروط الغرامات المتفق عليها والمكافآت 

" ٣/١٥ القوة القاهرة 

" ٣/١٦ التفسير اللغوى 

" ۳/۱۷ تسوية النزاعات 

 

مادة ٤ - فض المظاريف - دراسة وتقييم العطاءات - أمر الاسناد  والتعاقد                    ٧۸

 

بند ٤/١ المدة بين الإعلان عن المناقصة وتاريخ فض المظاريف 

" ٤/٢ إجراءات فض المظاريف 

" ٤/٣ مناقشة العطاءات وتعديلاتها 

" ٤/٤ سرية الاجراءات 

" ٤/ ٥  فحص العطاءات 

" ٤/٦ التقييم اللاحق لمقدمى العطاءات 

" ٤/٧ تقييم ومقارنة العطاءات 

" ٤/٨ رفض العطاءات 

" ٤/٩ قرار الاسناد 

 

مادة ٥-  ضوابط استخدام الاستشارى                                                             ۸٢

بند ٥/١ الاعتماد على الاستشاري 

" ٥/٢ اختيار الاستشاري 

مرفقات : بيان أسماء الدول المعتمدة كمصدر للشراء 

 

ضوابط التزويد بالاحتياجات في نطاق القرض

( المادة 1 )

عمومیات

بند ۱/۱ مقدمة

( أ )  تحدد هذه الضوابط القواعد التي يتبعها بصفة عامة صندوق التعاون الاقتصادي فيما وراء البحار (سيذكر فيما بعد بـ الصندوق"  ) في شراء السلع والخدمات لمشروع التنمية الذى يمول المقرض جزء منه أو كله بواسطة القرض المتقدم منه .

 

(ب) الاستخدام للقرض يتطلب استعماله بعناية للاعتبارات الاقتصادية ، بفاعلية وبدون تفرقة عنصرية بين البلاد الصالحة للحصول منها على السلع والخدمات المذكورة بعاليه ( وهذه البلاد سوف تذكر هنا فيما بعد : " البلاد الصالحة للشراء " )

 

يعتبر الصندوق أنه في معظم الحالات يكون طرح المناقصات العالمية الرسمية المفتوحة هو أحسن الطرق لتحقيق الشراء الاقتصادي والكفء للسلع والخدمات المطلوبة لمشروعات التنمية التي يمولها . لذلك فإن الصندوق ، عادة يتطلب من المقترضين منه أن يحصلوا على السلع والخدمات من خلال مناقصة عالمية رسمية مفتوحة .

 

(ج) التطبيق لهذه الضوابط لمشروع معين يمول بواسطة المقرض مراجعة مستندات المناقصة للتأكد من مطابقتها للضوابط ومن البلاد الصالحة للشراء، والشروط المصرح بها للاستيراد من بلاد غير المتفق عليها سوف ينص عليها في المستندات التعاقدية للقرض الممنوح من المقترض للمشروع

 

(د) المسئولية الأساسية للحصول على السلع والخدمات لأى مشروع متروكة لمالك المشروع . وحيث أنه يغلب عادة أن المالك يكون هو المقترض ، ولغة المقترض قد استعملت في هذه الضوابط للإشارة إلى المالث أيضا . أن حقوق  وواجبات المقترض في مواجهة مقدمى العطاءات لتوريد السلع والخدمات للمشروع تحكمها مستندات المناقصة الصادرة بواسطة المقترض وليس بواسطة هذه الضوابط التي تهتم فقط بالعلاقة بين المقترض والصندوق

 

بند ۱/۲ طرق اخرى بخلاف المناقصة العالمية الرسمية المفتوحة

ربما تكون هناك ظروف خاصة تكون فيها المناقصة العالمية الرسمية المفتوحة غير مناسبة ، وقد يقبل الصندوق طرق بديلة في الحالات الآتية

( أ ) عندما تكون لدى المقترض أسباب مقنعة للمحافظة على درجة معقولة من النمطية في معداته .

(ب) عند يكون عدد الموردين الأكفاء محدودا ومثال ذلك في حالة قطع غيار المعدات. 

(ج) عندما تكون التنمية موضوع الشراء صغيرة لدرجة أنه يكون من الواضح عدم اهتمام الشركات الأجنبية ، أو أن تكاليف الإدارة لطرح المناقصة العالمية الرسمية المفتوحة عالية جدا .

(د)  بالإضافة إلى الحالات أ ، ب ، ج فقد يبدو للصندوق أن من غير المناسب تباع طريق المناقصة العالمية الرسمية المفتوحة أو أن مثل هذا الإجراء ، غير مطلوب وعلى سبيل المثال فى حالة الشراء الطارئ .

وفي الحالات عاليه ، يمكن استخدام الإجراءات الموضحة بعد بطريقة تتمشى مع إجراءات المناقصة العالمية المفتوحة أو إلى أقرب ما يكون مناسبا لذات

١- المناقصة العالمية الرسمية المحدودة .

٢ - الممارسة العالمية على أساس تنافسي . 

٣ - أمر الشراء المباشر من مورد وحيد .

 

بند ۱/۳ نوع وحجم العقود

يمكن أن تحرر العقود على أساس سعر الوحدة لتنفيذ الأعمال أو البنود الموردة أو بمبلغ إجمالي أو على أساس مشترك من الطريقتين للأجزاء المختلفة من العقد ، تبعا لطبيعة السلع أو الخدمات المطلوب توريدها . ولابد أن تذكر في كراسة الشروط والمواصفات الطريقة التى تم اختيارها .

العقود المبرمة على أساس مبدأ سداد التكاليف الفعلية لا تكون مقبولة من الصندوق إلا في الظروف الاستثنائية .

و عملا على تشجيع المنافسة. فإن العقود الفردية المطروحة للمناقصة - وعندما يكون ذلك ملائما يجب أن تكون ذات حجم كبير بالقدر الكافي الذي يجذب المتناقصين على الدخول فى المناقصة على المستوى العالمى . ومن جهة أخرى إذ كان فنيا وإداريا من الممكن تقسيم مشروع إلى عدة عقود ذات نوعيات متخصصة ويكون مثل هذا التقسيم مفيدا ويتيح آفاقا أوسع لمناقصة عالمية رسمية مفتوحة ، يمكن على أساسها أن يتم تقسيم المشروع .

ويكون مقبولا عقدا واحدا للخدمات الهندسية والمعدات والإنشاءات المقدمة من طرف واحد ( عقد تسليم مفتاح ) طالما يقدم فائدة فنية واقتصادية لبلد المقترض .

 

)  المادة ٢ )

الاعلان وسابق الخبرة

بند ۲/۱ الاعلان

بالنسبة لكل العقود التى تكون موضوعا للمناقصة الرسمية المفتوحة ، فإن الدعوة لدخول المناقصة لابد وأن يعلن عنها على الأقل فى جريدة واحدة من التي يكون توزيعها في عموم بلد المقترض . تحول أيضا على الفور صور من الدعوة للمناقصة ( أو الإعلان ) إلى الممثلين المحليين للمصادر الصالحة للتوريد .

 

بند ۲/۲ سابق خبرة المتناقصين

فى حالة ما إذا وجد الصندوق ضرورة طلب سابق خبرة المتناقصين ، فإن الصندوق يطلب استعمال سابق الخبرة . ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار

-1  الخبرة وسابقة الأعمال لكل مؤسسة من عمر متشابه .

2-  قدرتها من ناحية عدد الأفراد المشتغلين بها ، معداتها ، مصنعها .

3- موقفها المالي . وسوف يكون هناك مواصفات مختصرة معدة تحت طلب المقاولين الذين يرغبون اعتبارهم من الأكفاء . وعند استخدام سابق الخبرة فكل المؤسسات التى وجدت كفئا سوف يصرح لها بالدخول في المناقصة . 

 ( المادة ٣ )

مستندات المناقصة

بند ۳/۱ الاشارة الى الصندوق

ان مستندات المناقصة لابد وأن تشير إلى العبارة الآتية

.......... ( اسم المقترض ) قد تسلم ( أو في الحالات المناسبة قد  تقدم لـ) قرض من صندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار ، بمبلغ ............. ين يا باني لتمويل ( اسم المشروع )

 

 

 

بند /٣/٢ خطابات الضمان الابتدائية

التأمين الابتدائى أو ضمانات المتناقصين عادة ما تطلب فى المناقصات و لكن لا نجب أن تحدد بقيمة عالية جدا لدرجة تثبيط عزم المتناقصين المناسبين كما يجب رد التأمين أو الضمان الابتدائى إلى المتناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة بأسرع ما يمكن .

 

بند ۳/۳ شروط العقد

يجب أن يحدد العقد بوضوح حقوق والتزامات المقترض و مقاول أو المورد ، وسلطة وقوة الاستشارى إذا عين أحدهم من طرف المقترض لإدارة العقد أو خلاف ذلك . وبالإضافة إلى الشروط العامة المعتادة للعقد ، التى تم التنويه عنها في الخطوط الإرشادية ، يجب أن أن يتضمن العقد الشروط الخاصة التي تتناسب، طبيعة وموقع المشروع

 

بند ٣/٤ وضوح المواصفات

يجب أن يتم وضع مواصفات البضائع والخدمات والأعمال المطلوب انجازها الوضوح، والتفصيل بقدر الامكان ومكان تسليم أو تركيب التوريدات . وأن تكون الرسومات مطابقة للمواصفات ، وفى حالة عدم مطابقتها فإن نص الموصفات هو الذي يؤخذ به وتحدد المواصفات العوامل الرئيسية أو الأسس التي سوف تأخذ في الاعتبار في تقييم ومقارنة العروض ، وأى معلومات إضافية أو توضيحات أو صحيح أو بدائل للمواصفات يجب أن يرسل على الفور إلى كل من حصلوا على كراسة الشروط والموصفات . ويجب أن تتضمن الدعوة إلى المناقصة الإشارة من البلاد الصالحة الدخول لمناقصة وشروط التصريح بالاستيراد من الدول غير الصالحة لدخول المناقصة .

وباستثناء حالة موافقة الصندوق على إجراءت خلاف المناقصة العالمية الرسمية المفتوحة ( أنظر البند ۱/۲) فإنه يجب وضع المواصفات بشكل يسمح ويشجع دخول أكبر عدد من المتناقصين العالميين .

 

بند ٣/٥ المواصفات القياسية

عند الإعلان عن أن المعدات والخامات يجب أن تكون ذات مواصفات قياسية قومية فلابد من ذكر أنه يمكن أيضا قبول السلع التى تطابق المواصفات القـياسية للصناعة اليابانية أو أى مواصفات قياسية عالمية مقبولة ، تضمن جودة متساوية أو أعلى من جودة لمواصفات القياسية المذكورة بالإعلان .

 

بند ٣/٦ استعمال اسماء الماركات

لابد من وضع المواصفات على أساس المقدرة على الأداء وتقتصر على ذكر أسماء ماركات أو أرقام كتالوج أو انتاج منتج معين عند الحاجة لقطع غيار معينة و عند التحديد بأنه يلزم درجة من النمطية للابقاء على ميزة أساسية معينة . وفى الحالة السابقة لا بد أن تسمح المواصفات بالتقدم بعروض لسلع بديلة لها صفات مميزة متشابهة وتعطى على الأقل أداء وجودة على درجة مساوية لتلك المواصفات .

 

بند ٧/٣ المدفوعات بموجب العقد

لما كان استخدام القرض المتاح من المقرض مقصورا على الاتفاق على السلع المنتجة والخدمات المقدمة من البلاد المقبولة و الاستيراد من البلاد المصرح بها من البلاد غير المقبولة ، فلابد أن يطلب فى كراسة الشروط والمواصفات من المقاو لين أو الموردين أن يقصروا اتفاقهم تحت ظل العقد تبعا لذلك ، أو يوضح الانفاق في البلاد غير المقبولة في كشف حسابه أو فاتورته .

وللأغراض الإحصائية يطلب الصندوق معلومات خاصة بالمنشأ الجغرافى للبضائع والخدمات التي تمولها وعناصرها الأساسية ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مطالبة المقاول أو المورد بتقديم المعلومات الضرورية

 

بند ۳/ ۸ اسعار العطاءات

لما كان القرض معين المقدار بالين الياباني ، فلابد أن يذكر قيمة العطاء بالين الياباني مع ذكر قيمة الجزء الذى سيتم إنفاقه داخل المقترض وأن يذكر بعملة بلد المقترض .

 

بند ۳/۹ قيمة العقد

قيمة العقد لابد وأن تذكر بالين الياباني متضمنة ذلك الجزء من العقد الذي سوف يقوم المقاول بإنفاقه ببلد المقترض فلابد أن يذكر بعملة بلد المقترض .

 

بند ۳/۱۰ تسعير العطاءات

يجب أن تذكر كراسة المناقصة بوضوح ما إذا كانت الأسعار المطلوبة يجب أن تكون محددة أم أنه يمكن قبول أسعار قابلة للزيادة .

وفى مثل هذه الحالات، يجب وضع شروط التعديل ( بالزيادة أو النقص ) في قيمة العقد في حالة حدوث أى تغيير فى تكاليف العناصر المكونة للعقد، مثل العمالة والخامات الهامة

يجب أن تتضمن كراسة المواصفات المعادلة الخاصة بتعديلات الأسعار وكيفية التعديل بوضوح كامل . ولابد أن تتضمن عقود توريد السلع للحد الأقصى لتعديل الاسعار . ولكن ليس من المعتاد أن تتضمن عقود الأعمال المدنية مثل هذا النص وعادة لا يذكر نص لتغيير الأسعار للسلع التى يتم توريدها في خلال سنة واحدة .. 

ولا تحاول الضوابط أن تحدد الطرق المختلقة التي تتبع لتعديل أسعار العقود .

 

بند ٣/١١ الدفعات المقدمة

يجب أن تحدد في كراسة الشروط والمواصفات الدفعة المقدمة واجب سدادها قبل دخول العقد حيز التنفيذ بنسبة معقولة وهذه الدفعة هي التي تصرف لتغطية مصاريف الإعداد لبناء التنفيذ. وكذلك الدفعات المقدمة الأخرى لتغطية قيمة الخامات التي تورد إلى الموقع لإدماجها في العمل .

 

بند ۳/۱۲ خطابات الضمان النهائية والمبالغ المحتجزة

لابد أن تطلب كراسة المناقصة للأعمال المدنية نموذج من نماذج الضمان لتضمن أن العمل سوف يستمر إلى أن يكتمل . وهذا الضمان يمكن أن يقدم إما عن طريق ضمان البنك أو بواسطة خطاب ضمان حسن الأداء بالمبلغ الذى سوف يتوقف على نوع من وحجم العمل ، ولكن يجب أن تكون كافية لحماية المقترض في حالة إهمال أو تخلف المقاول . فمدة سريانه يجب أن تمتد حتى الانتهاء من العقد لتغطى فترة ضمان معقولة ، ويجب أن توضح بكراسة المناقصة قيمة الضمان المطلوب .

من المفضل عادة فى عقود توريدات السلع الاحتفاظ بنسبة مئوية من إجمالى الدفعات كمبالغ محتجزة لضمان حسن الأداء عن قبول ضمان أو سند ، والنسبة التي يحتفظ بها من إجمالي الدفعات كمبالغ محتجزة وكيفية وتاريخ سدادها لابد أن تحدد في كرامة المناقصة و إذا كان التأمين أو الضمان البنكي هو المفضل فلابد أن تكون يمبلغ محدد .

 

بند ٣/١٣ التامين

لابد أن تذكر كراسة المناقصة بالتحديد أى نوع من التأمين المطلوب من الذى ترسو عليه المناقصة

 

بند ٣/١٤ شروط الغرامات المتفق عليها والمكافات

يجب أن تتضمن كراسة المناقصة كيفية تحديد شروط الغرامات والتي تطبق عند حدوث تأخير في إنهاء العملية أو تأخير التوريدات ينتج عنه تكاليف إضافية وخسائر في العائد أو خسارة فوائد أخرى للمقترض ، وربما يضاف أيضا شرط للمكافآت التي تدفع للمقاولين لإنهاء عقد الأعمال المبينة قبل الوقت المحدد فى العقد عندما يكون مثل هذا الانتهاء المبكر له فائدة للمقترض .

 

بند ٣/١٥ القوة القاهرة

يجب أن تتضمن شروط العقد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات عن فقرات عن الأحوال التي يحدث فيها فشل من جانب الأصول للقيام بالتزاماتهم بموجب العقد والتي لا تعتبر إهمالا أو فشلا إذا كان هذا الإهمال نتيجة حدث من أحدث القوة القاهرة ( على أن تحدد في شروط العقد ) 

 

بند ٣/١٦ تفسير اللغة

لابد أن تعد كراسة المناقصة باللغة الانجلزية وإذا كان لابد من استعمال لغة أخرى في كراسة المناقصة، فلابد من إضافة اللغة الانجليزية إلى تلك المستندات ولابد من تحديد اللغة التى يؤخذ بها .

 

بند ۳/۱۷ تسوية النزاعات

المناسب 

لابد أن تدرج بكراسة الشروط والمواصفات شروط تسوية النزاعات ومن المناسب أن توضع هذه الشروط على أساس " قواعد المصالحة والتحكيم " التي وضعها بمعرفة الغرفة التجارية الدولية .

 

)  المادة 4 )

في المظاريف والتقييم وقرار الاسناد

بند ٤/١ المدة بين الاعلان عن المناقصة وتاريخ فض المظاريف

يتوقف الوقت المسموح به لاعداد القروض إلى حد كبير على حجم ومدى تعقد العقد ولا تقل المدة المسموح بها للمناقصة العالمية عموما عن ٤٥ يوما ، وفى حالة وجود أعمال مدنية فلا تقل عن ٩٠ يوما لتسمح للمتناقصين بعمل الاختبارات اللازمة علي الموقع قبل تقديم عروضهم . والوقت المتاح مع ذلك يجب أن يكون محكوما بالظروف المتعلقة بكل مشروع

بند ٤/٢ اجراءات فض المظاريف

لابد أن يعلن عن اليوم  والساعة والمكان المحدد لاستلام العروض وفتح المظاريف فى الدعوة للمناقصة وكل العروض ، ويجب أن تفتح علانية في الوقت محدد والعروض التي تسلم بعد ذلك يجب أن تعاد بدون فتح ، ويجب أن يقرأ اسم المتناقص وإجمالي القيمة لكل عرض وأى عروض بديلة بصوت مرتفع وأن تسجل إن كانت قد طلبت أو صرح بها .

 

بند ٤/٣ ايضاح العطاءات وتعديلاتها

لا يجب أن يسمح لأى متناقص أن يغير عرضه بعد فتح المظاريف ، ويمكن فقط قبول التوضيحات التي لا تؤثر فى أساسيات العرض . ومن الممكن للمقترض أن يطلب من أى المتناقصين توضيح عرضه ولكن لا يطلب من أى متناقص تغيير أى من الأساسيات أو قيمة عرضه .

 

بند ٤/٤ سرية الاجراءات

لا يجوز تداول أى معلومات تخص فحص وتوضيح وتقييم العروض أو التوصيات بعد اعلان فتح المظاريف لأى شخص لا يكون مختصا رسميا بالإجراءات حتى يعلن الناجح بالمناقصة لتوقيع العقد معه ، ما عدا ما يطلب بحكم القانون .

 

بند ٤/ ٥ فحص العطاءات

 

بعد فتح المظاريف يجب التأكد من انه لا يوجد أى أخطاء في حساب العطاءات  وما إذا كانت العطاءات مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات وما إذا كانت الضمانات المطلوبة قد قدمت وما إذا كانت المستندات قد تم توقيعها وما إذا كانت العطاءات عموما مرئية وسليمة وما إذا كان أحد العطاءات مخالفا مخالفة جوهرية للمواصفات أو يحتوى على تحفظات غير مقبولة أو ما إذا لم يكن متمشيا جوهريا مع مستندات المناقصة ، وعندئذ فلابد من رفضها . والتحليل الفنى والمقارنة يجب أن يتم لتقييم كل من العروض المتفقة

 

بند ٤/٦ التقييم اللاحق للمتناقصين ( مقدمي العطلات ) :

في حالة عدم وجود سابق خبرة للمتناقصين فعلى المقترض أن يحدد إذا ما كان المتناقص الذى قيم عرضه بأقل العروض قادر ولديه المصادر المالية الكافية التي تمكنه من  تنفيذ العقد ، وإذا لم يتم التأكد من ذلك كان من الواجب رفض هذا العطاء .

 

بند ٤/٧ تقييم ومقارنة العطاءات

يجب تقييم العطاء طبقا للشروط والقواعد التى ذكرت مسبقا بمستندات المناقصة، وذلك من ناحية قيمة العرض بعد تصحيح الأخطاء الحسابية إن وجدت ومراعاة العوامل الأخرى مثل الوقت اللازم لإنهاء الإنشاءات أو الكفاءة وملاءمة المعدات ، وتوفير الخدمة وقطع الغيار وأن تكون الطرق المقترحة منه للقيام بالإنتماءات موثوق منها وأن تكون موضوع اعتبار ، ويجب أن تؤخذ كل هذه العناصر بأقصى درجة ممكنة للتعبير ماليا وطبقا للمعايير النوعية المحددة بمستندات المناقصة ويجب أن لا يؤخذ في الاعتبار معدل تغير الأسعار لتعديل أسعار العروض إن وجد أن تضمنته العروض .

العملة أو العملات التي وردت بكل عرض والتى سيقوم المقترض لسداد على أساسها إذا قبل هذا العرض ، لابد وأن تقيم على أساس عملة واحدة اختيرت بواسطة المقترض لمقارنة كل العروض والمذكورة في مستندات المناقصة .

ويكون سعر التحويل المستخدم في هذا التقييم هو سعر البيع المنشور بواسطة مصدر رسمى والسارى لعمليات مشابهة فى تاريخ فتح المظاريف ما لم يكن هناك تغيير في قيمة العملات قبل اتخاذ قرار الإسناد ، وفى هذه الحالة فإن سعر التحويل في وقت اتخاذ القرار هو الذي يستخدم و.

ويجب أن يعد تقرير تفصيلي بواسطة المقترض أو مستشاره عن تقييم ومقارنة العروض مبينا الأسباب المحددة التى تأسس عليها قرار تقييم أقل العروض .

 

بند ٤/٨ رفض العروض

مستندات المناقصة عادة تذكر أنه يمكن للمقترض أن يرفض كل العروض. ومع ذلك فيجب ألا ترفض جميع العروض ويدعو لعروض أخرى بنفس المواصفات بغرض الحصول على أسعار أقل في العروض الجديدة ، إلا عندما يكون أقل عرض في التقييم يزيد عن التكاليف المقدرة بمبلغ كبير . ورفض جميع العروض ربما  يكون أيضا عادلا عندما ( أ ) إذا كانت العروض غير مطابقة لمحتويات مستندات المناقصة ، أو (ب) عدم وجود منافسة . وإذا رفضت كل العروض ، فلابد للمقترض أن يراجع السبب أو الأسباب لتبرير الرفض وإما أن يأخذ فى الاعتبار مراجعة المواصفات أو تعديل المشروع ( أو كمية الأعمال في الفقرات المذكورة في أصل الدعوة للمناقصة ) أو كليهما . وفى ظروف خاصة ، بعد استشارة الصندوق للمقترض أن يمارس واحدا أو اثنين من المتناقصين بأقل العروض لمحاولة الحصول على عقد مرض .

 

بند ٤/٩ قرار الاسناد

قرار الإسناد يجب أن يصدر إلى المتناقص المتقدم بأقل العروض سعرا والذى يكون لديه المستوى المقبول من القدرة ومصادر التمويل، وعلى أن يتعهد هذا المتناقص بالا يطالب بتغيير أى مسئوليات أو عمل غير مذكور فى المواصفات أو تعديل عرضه

و بعد تحليل العروض، تقدم صور من تحاليل العروض وتوصيات القرارات مع الأسباب التي بنيت عليها هذه التوصيات إلى الصندوق للموافقة عليها .

 

) المادة ٥ )

ضوابط استخدام الاستشاريين

بند ٥/۱ استقلالية الاستشاريين

سوف تكون المؤسسات الاستشارية التى يتم تعيينها للمشروع الممول من هيئة القرض مستقلة ، بمعنى أن الاستشارات والتصميمات والمواصفات ومستندات المناقصة التي يقوم الاستشارى بإعدادها يجب أن تكون بعيدة عن الانحياز الوطن والتجاري والصناعي .

وسوف يتم استخدام المهندس الاستشارى الذى يتعاون مع مؤسسات للمقاولات أو مؤسسات للتصنيع فقط ، في حالة عدم اشتراكهم فى العمل بأي شكل من الأشكال في نفس المشروع .

وإذا ثبت تعاون المهندس الاستشارى مع أى شركات تقوم بالتصنيع وتعرض خدماتها الاستشارية ، فإنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من أن هذه الشركات التى يتعاون معها الاستشارى لن تشترك فى عطاءات مستقبلية في أي جزء من أجزاء المشروع ، بل أيضا المواصفات تكون غير متحيزة وعلى أساس تنافسى .

 

بند ٥/٢ اختيار الاستشاريين

لا يتطلب الأمر اتباع إجراءات رسمية لاختيار الاستشاري ، وعلى أية حال ، فإن المقترض يجب أن يختار الاستشارى من بين عدد معقول من الأستشاريين المؤهلين بما في ذلك الاستشاريين الذين يكون الصندوق قد أخطر و الذين يمكن اعتبارهم قادرين على تقديم خدمات جيدة وعلى قدر عال من الكفاءة ومن بلاد تمنع مؤسساتها أو أستشارية بالسمعة الممتازة. وسيتم الأختيار من بين ثلاث هيئات استشارية ممتازة على الأقل . وعند استلام عروض الأستشاريين المتقدمين سوف يتم تحيل قدراتهم من حيث الكفاءة وسابق الخبرة والقدرة وجداول التنفيذ للمشروعات المماثلة وقدرات المهندسين والموظفين الذين سيتم تعيينهم بالمشروع

على 

و بعد اختيار أحسن هيئة ( أو هيئات ) استشارية يتعين إجراء مفاوضات للاتفاق على الأسعار والشروط المالية الأخرى للعقد وذلك للوصول إلى القرار النهائي بشأن اختيار الاستشارى .

 

ويحتفظ الصندوق بحقه فى الموافقة على الاستشارى الذي سيختاره المقترض للإعداد للمشروع الممول بمعرفة المقرض والإشراف عليه .

 

( جدول ٥ )

اجراءات الارتباط ( ١ )

سيتم تطبيق إجراءات الارتباط رقم (1) المرفقة مع هذا بعد عن عمل التعديلات اللازمة وذلك فى حالة الدفع للموردين اليابانيين بخلاف الاستشاريين ، مع التعديلات الآتية :

١- وبالإضافة إلى نص البند ٢ ، ١ من إجراءات الارتباط ( ١ ) يمكن للمشترى أن يطلب من بنك الإصدار فتح خطاب أعتماد فور توقيع التعاقد بين المشترى والمورد.

٢- البند ٣ من إجراءات الارتباط ( ١ ) سيحل محله ما يلى

سيقوم المقترض بسداد ، أو بتكليف من يقوم بسداده جميع المصروفات و / أو الرسوم البنكية المتعلقة بالأعتماد المستندى .

٣- البند ٥ " التعليمات الخاصة " لنموذج خطاب الاعتماد ( ١ ) .

البند ٤ " التعليمات الخاصة " لنموذج خطاب الاعتماد ( ۲ )

سيتم إلغاؤها .

٤ - فيما يتعلق بالبند ۱من إجراءات الارتباط (۱) ، يكون بنك السداد هو بنك طوكيو لمتد .

٥- فيما يتعلق بالبند رقم ٢ ، (۱) من إجراءات الارتباط (۱) فإن البنك الذي يقوم بالإصدار هو بنك الأسكندرية .

٦ - (۱) يقوم المقترض بدفع أو بتكليف من يدفع عنه ( موضوع الفقرة ٢ ) المذكورة فيما يلى بالين اليابانى مبلغ يعادل واحد من عشرة في المائة ( ٠,١ ) من قيمة خطاب الارتباط كمصروف خدمة تستحق في تاريخ إصدار خطاب الارتباط المذكور . هذه المصاريف الخدمية تدفع للصندوق من خلال رصيد حساب بالين غير مقيم الذي سوف يتم فتحه أو تم فتحه باسم المقرض مع البنك الياباني . الصندوق سوف يصدر للبنك اليابانى خطاب الارتباط فور إستلام مصاريف الخدمات .

(۲) إذا لم يستلم الصندوق مصاريف الخدمات هذه : بالكامل من المقترض في خلال ثلاثين يوما ( ٣٠ يوما) ( بعد إصدار خطاب الارتباط على أن يقوم الصندوق بتمويل هذه المصاريف من حصيلة القرض وذلك في نهاية فترة الثلاثين ( ۳۰ ) يوما وسيقوم الصندوق بدفع بدفع هذا المبلغ لنفسه ( مصاريف خدمات) وهذا الصرف من حصيلة القرض سوف يشكل واجب الزامي على المقترض ساري المفعول تحت شروط وأحكام اتفاقية القرض  .

 

 

 

هيئة التعاون الاقتصادى الياباني فيما وراء البحار

طوكيو - اليابان

اجراءات الارتباط رقم ( ١ )

١-  سيتم سداد قيمة البضائع والخدمات المستوردة من الخارج بموجب اعتماد مستندى من خلال بنك تجارى يعمل في بلد المورد ويقوم بالدفع المورد مقابل المستندات المذكورة فى الاعتماد المستندى. ويتم تغطية المدفوعات من المبالغ التي يوفرها  له المستورد من خلال البنك الخاص به. وعندما تكون مثل هذه الدفعات قابلة للتمويل هذا القرض ، فإن المشترى يمكن أن ينص في الاعتماد المستندى على أن البنك المعين هو بنك التبادل الخارجى اليابانى فى طوكيو ( المشار إليه هنا بـ " البنك المسدد " ) 

وأنه  سيتم تغطية المدفوعات من القرض بشرط تأكيد ذلك من الصندوق . وعند ورود مثل هذا التأكيد الذى سيكون فى خطاب ارتباط من الصندوق إلى البنك المسدد ( المشار إليه فيما بعد بـ " خطاب الارتباط) ويتعهد الصندوق بموجبه بأن يسدد ، تحت شروط معينة ، القيمة التى يتعين على البنك المسدد دفعها بموجب الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء والمشار إليه هنا بـ " الاعتماد المستندى ".

 

٢-  (1) وعند استلام المقترض للإشعار كما سبق التنويه فى قسم ٣/٢ من الشروط  والقواعد العامة لاتفاقية القرض ، فإن المشترى سيطلب من البنك التجارى المختص في بلد المقترض المشار إليه فيما بعد بـ " بنك الإصدار " بفتح اعتماد مستندی وسيقوم بنك الإصدار بفتح الاعتماد المستندى نيابة عن وبتفويض من الاقترض ، لصالح المورد عن طريق البنك المسدد طبقا للنموذج الموفق ( الاعتماد المستندى 1) بالنسبة للبضائع والنموذج رقم ( الاعتماد المستندى ٢) بالنسبة للخدمات على التوالى .

ملحوظة : سيقوم بنك الإصدار بإرسال نماذج  التوقيعات إلى الصندوق طبقا لتصديق المقترض للأشخاص المفوضين لفتح الاعتماد السنوى

 

 (۲) سيقوم البنك المسدد بإخطار المورد بفتح الاعتماد المستندى وفي نفس الوقت يطلب من الصندوق إصدار خطاب الارتباط وذلك بتقديم صورة من الاعتماد المستندى وعندما يجد الصندوق الاعتماد المستندى صحيحا ومطابقا لنصوص اتفاقية القرض وشروط العقد ، فإن الصندوق سوف يصدر خطاب الارتباط للبنك المسدد طبقا للنموذج المرفق ( خطاب تثبيت ) 

 

 (۳)  وبمجرد استلام خطاب الارتباط ، سيقوم البنك المسدد بإخطار المورد بصدور خطاب الارتباط والذى بموجبه يبدأ سريان صلاحية الاعتماد المستندي .

 

(٤) وعندما يقوم البنك المسدد بسداد القيمة للمورد طبقا للاعتماد المستندى المذكور ، فإن البنك المسدد في نفس الوقت سوف يطلب من الصندوق أن يقوم بالسداد طبقا لما جا بخطاب الارتباط ( كما هو مذكور بالنموذج " طلب سداد " ) وبالتالى  سيقوم الصندوق بسداد المبلغ للبنك المسدد .

 

( ٥ ) يجب مراعاة التأكد من إبرام اتفاق بنك الإصدار والبنك المسدد وذلك بمجرد توقيع اتفاقية القرض.

 

۳- جميع المصروفات والرسوم البنكية الخاصة بالاعتماد المستندى يتحملها المقترض .

 

٤- المطالبات أو النزاعات المتعلقة بالاعتماد المستندي سيتم تسويتها بين الأطراف المعنية ، ومثل هذه المطالبات والنزاعات سوف لا تعفى المقترض من أي التزام يقع عليه بموجب اتفاقية القرض المذكورة .

 

 

 ( نموذج اعتماد مستندی ۱ ) 

 (ECF LCO I   )

اعتماد مستندى غير قابل للالغاء 

إلى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        التاريخ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اعتماد مستندی رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( اسم وعنوان البنك المسدد ) 

تحية طيبة وبعد ، 

نرجو إبلاغ ( اسم وعنوان المورد ) أنه تم فتح اعتمادنا المستندي الغير قابل للالغاء لصالحهم والحساب (اسم المشترى ) بقيمة إجمالية لا تجاوز مبلغ ــــــــــــــــــ  ين يا باني ( فقط  ـــــــــــ ین یاباني ) قابل للسداد بموجب أوامر سحب المستفيدين وبالاطلاع بكامل قيمة الفواتير المسحوبة عليكم ، والمصحوبة بالمستندات الآتية

-         فاتورة تجارية موقعة من : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-         قائمة تعبئة من : - ـــــــــــــــــــــــــ

-         مجموعة كاملة من بوليصة شحن بحرى نظيفة صادرة تصالح ــــــــــــــــــــــــ ومظهرة على بياض وموضح عليها أن النولون  ــــــــــــــــــــــــــ ويتم إخطار ( مستندات أخرى ) .

 

تثبت شحن ( وصف موجز للبضائع مع الإشارة إلى العقد رقم ـــــــــــــــــــــــــــ )

من ــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-         الشحنات الجزئية  ــــــــــــــــــــــــــــــ مسموح بها ز غير مسموح بها

-         النقل من سفينة إلى أخرى  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  مسموح با زغير مسموح بها 

-         يجب أن لا يزيد تاريخ بوليصة الشحن عن موعد غايته ــــــــــــــــــــــــــــ .

-         يجب تقديم أوامر السحب إلى المسحوب عليه في موعد معينة ــــــــــــــــــ . 

عامر بتاريخ 

-         جميع أوامر السحب والمستندات المتعلقة بهذا الاعتماد المستندى يجب أن تكتب عليها مسحوب على  ( اسم بنك الإصدار ) اعتماد مستندى غير قابل للإلغاء رقم ــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــ " إحالة الاستيراد رقم ( أرقام ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ (  فى حالة وجود أى منها ) . 

هذا الاعتماد غير قابل للتحويل .

وتتعهد بموجب هذا أن جميع أوامر السحب المسحوبة تحت السحب المسحوبة تحت – وطبقا للشروط

هذا الاعتماد الاعتداد سيتم الوفاء بها عند تقديمها وتسليم المستندات للمسحوب عليه .

ويخضع هذا الاعتماد للتقاليد النمطية المألوفة للاعتمادات المستندية ( طبعة ١٩٧٤ المعدلة نشرة الغرفة التجارية الدولية رقم ٢٩٠ ، ما لم ينص على غير ذلك .

 

تعليمات خاصة

١- لا يسرى هذا الاعتماد ما لم يتم إصدار خطاب ارتباط بواسطة صندوق التعاون الاقتصادى الياباني لما وراء البحار تحت اتفاقية القرض السابق ذكرها ، والتي تكون معتمدة بمعرفتكم لهذا الغرض مع التصريح بإخطار هذ الاعتماد للمستفيدين .

٢- ترسل صورة من هذ الاعتماد إلى صندوق التعاون الاقتصادي الياباني لما وراء البحار بمعرفتكم .

٣-  يقوم صندوق التعاون الاقتصادى اليابانى لما وراء البحار سداد قيمة المبالغ التى تقومون بدفعها طبقا لنصوص خطاب الارتباط المذكور .

٤- جميع مستندات الشحن التي يقدمها المستفيد سوف ترسل لنا بمعرفتكم . 

٥- تقيد جميع المصروفات البنكية الواردة تحت هذا الاعتماد على حسابنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

(اسم البنك المصدر )

( التوقيع )

( الوظيفة )

 

 

شروط الدفع :

شروط الدفع هذه تمثل جزءا لا يتجزأ من خطاب الاعتماد رقم ـــــــــــــــــــ

١- الدفعة الأولى

مبلغ  ــــــــــــــــــــــ ین پابانی 

وهي عبارة عن ١٠٠٪ من إجمالى قيمة العقد 

المستندات المطلوبة :: ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

آخر موعد لتقديم المستندات : ـــــــــــــــــــــــــــ

 

٢- الدفعة الثانية ( إذا كان هناك دفعة ثانية ) :

مبلغ  ــــــــــــــــ ین یابانی 

وهى عبارة عن ١٠٠٪ من إجمالي قيمة العقد 

المستندات المطلوبة : ـــــــــــــــــــــــــ

آخر موعد لتقديم المستنداتــــــــــــــــــــــــ

 

٣- دفعة مقابل مستندات الشحن

مبلغ ــــــــــــــــــــــــــ ين یابانی 

وهي عبارة عن ١٠٠٪ من إجمالى قيمة العقد 

ملحوظة : هذه الورقة المرفقة غير مطلوبة فى حالة سداد المبلغ بالكامل ضد مستندات الشحن .

 

 

)  نموذج اعتماد مستندی ۲ )

اعتماد مستندی غیر قابل الالغاء

إلى   ــــــــــــــــــــــــــــ                          التاريخ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) اسم وعنوان البنك المسدد )                        اعتماد رقم :

تم إصدار هذا الاعتماد طبقا لاتفاقية القرض 

رقم ـــــــــــــــ   بتاريخ ـــــــــــــــــــــ

بين ( المقترض ) وصندوق التعاون الاقتصادي  

لما وراء البحار .

 

تحية طيبة ، وبعد 

اعتماد رقم 

نرجو إبلاغ (اسم وعنوان المورد) أنه تم فتح اعتماد مستندى غير قابل للإلغاء لصالحكم وحساب ( اسم المشترى ) بقيمة إجمالية لاتجاوز مبلغ ـــــــــــــــــــ ين ياباني ( فقط وقدره ـــــــــــــــــــــــ ين ياياني ) قابل للسداد بموجب أوامر سحب المستفيدين بالاطلاع بكامل قيمة الفواتير المسحوبة عليكم ، والمصحوبة بالمستندات المطلوبة طبقا لجدول الدفعات المرفق طيه ، والخاص بالعقد رقم  ــــــــــــــــــــــ الخاص بمشروع ــــــــــــــــ ) على أن تقدم أوامر السحب إلى المسحوب عليه في موعد غايته ـــــــــــــــــــ

و يجب أن يكتب على جميع أوامر السحب " مسحوبة تحت ( اسم بنك الإصدار ) اعتماد مستندى غير قابل للإلغاء رقم ـــــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــ

وهذا الاعتماد غير قابل للتحويل .

ونتعهد بموجب هذا بأن جميع أوامر السحب المسحوبة تحت -  وطبقا لشروط هذا الاعتماد ، يتم الوفاء بها عند تقديمها وتسليم المستندات إلى المسحوب عليه ويخضع هذ الاعتماد للتقاليد النمطية المألوفة للاعتمادات المستندية ( طبعة ١٩٧٤ المعدلة ) ، نشرة الغرفة التجارية الدولية رقم ۲۹۰ ، ما لم ينص على غير ذلك . 

 

تعليمات خاصة

١- لا يصبح هذا الاعتماد ساري المفعول ما لم يتم إصدار خطاب الارتباط بواسطة صندوق التعاون الاقتصادى الياباني لما وراء البحار ، تحت اتفاقية القرض المذكورة بعاليه ، والتي تكون معتمدة بمعرفتكم لهذا الغرض ، مع التصريح بإخطار هذا الاعتماد للمستفيدين .

٢- ترسل صورة من هذا الاعتماد إلى صندوق التعاون الاقتصادي الياباني لما وراء البحار بمعرفتكم. 

 

٣- يقوم صندوق التعاون الاقتصادي الياباني لما وراء البحار بسداد قيمة المبالغ التي تقومون بدفعها طبقا لنصوص خطاب الارتباط المذكور .

 

٤-  تقيد جميع المصروفات البنكية الواردة تحت هذا الاعتماد على حسابنا .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

( اسم بنك الإصدار ) 

(التوقيع ) 

       ( الوظيفة )