قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى

جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين حكومتى جمهورية مصر

العربية وجمهورية الأرجنتين والموقع في القاهرة بتاريخ ١١/٥/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الأرجنتين والموقع في القاهرة بتاريخ ١١/٥/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ المحرم سنة ١٤١٣ هـ .

( ٥ يوليه سنة ١٩٩٢ م ) .

 

 

حسني مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٨ المحرم سنة ١٤١٣هـ .

الموافق ١٩ يوليه سنة ١٩٩٢م

السید/ جیدو خوسید ماریو دی تیلا 

وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الأرجنتين 

تحية طيبة وبعد ، 

إيماء إن كتاب سيادتكم بشأن اقتراح حكومة الأرجنتين إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين الرعايا جمهورية مصر العربية وجمهورية الأرجنتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والذي تضمن

 

"  أتشرف بأن أقترح على سيادتكم باسم الحكومة الأرجنتينية توقيع اتفاق بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية وذلك طبقا للقواعد التالية

1- لمواطنى جمهورية الأرجنتين وجمهورية مصر العربية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية الصالحة ، يمكنهم دخول أراضى جمهورية الأرجنتين ، بدون تأشيرات دخول .

2- الأشخاص الذين يسافرون إلى جمهورية الأرجنتين أو جمهورية مصر العربية بالصفة المشار إليها في البند السابق يمكنهم البقاء فى أراضى الدولة الأخرى لمدة خمسة عشر يوما والعودة إليها عدة مرات ، وهذه الفترة يمكن مدها بواسطة السلطات المعنية فى كل بلد ولمدة مماثلة .

3- ان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية والذين يعملون بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المعتمدين كموظفين لدى كل دولة من الدولتين يمكنهم الدخول والإقامة والخروج بحرية من البلد الذين يعملون فيه طوال فترة خدمتهم .

4- الأحكام الواردة في هذا الاتفاق تطبق أيضا على عائلات الأشخاص المذكورين في البند الثالث على أن يكونوا حاملى جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية .

5- الإعفاء من التأشيرات الواردة فى هذا الاتفاق لا يعفى حامل جوازات السفر المشار إليها سابقا من تنفيذ واحترام القانون السارى في البلد المعنى .

6- تحتفظ كل من الحكومتين بحقها في تنفيذ الدخول إلى أراضيها عندما ترى أنه من غير المناسب دخول شخص معين إلى بلدها .

7- مدة سريان هذا الاتفاق غير نهائية ويمكن لأحد الطرفين إعلان إلغائه عن طريق إخطار مسبق لمدة ثلاثة أشهر وبالطريق الدبلوماسي .

وإذا وجد ما سبق عرضه القبول من حكومة جمهورية مصر العربية فإن هذه المذكرة ورد سيادتكم على والذي يتضمن هذا القبول سيشكلان اتفاق بين حكومتينا بشأن هذا الموضوع والذى يبدأ سريانه من تاريخ اليوم.

أتشرف بإبلاغكم موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على ما جاء بخطابكم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ؛

 

وزير الخارجية 

عمرو موسی