قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية
الخاصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الثامن لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية و الموقع في القاهرة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ المحرم سنة ١٤١٣ هـ .
(٥ يوليه سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ المحرم سنة ١٤١٣هـ.
الموافق ١٩ يوليه سنة ١٩٩٢م.
التعديل الثامن بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٢ لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة المؤرخة ٢١ أغسطس ١٩٨٦ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ١ :
تعدل اتفاقية المنحة المعدلة في ٢٥ يونيو ۱۹۸۷ و ۲۱ سبتمبر ۱۹۸۷ و ۳۰ سبتمبر ١٩٨٨ و ١٤ يونيو ١٩٨٩ و ٢٤ سبتمبر ۱۹۸۹ و ۱۲ يولیو ۱۹۹۰ ، ۱۸ فبراير ۱۹۹۱ تعديلا آخر كما يلى :
(أ) يعدل بند ٣ - ١ بحذف ثمانمائة وعشرة ملايين دولار أمريكي (٨١٠,000,000 دولار ) وإحلال تسعمائة وخمسة وثمانون مليون دولار 985,000,000 دولار ) يخصص من هذا المبلغ تسعمائة و أربعة وثمانون مليونا وأربعة وعشرون ألف دولار أمريكي (984,024,000 دولار ) لبرنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ( يحل محل مشروع الائتمان الإنتاجي) ويخصص ستمائة وخمسون ألف دولار أمريكي 650,000 دولار) لمشروع شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة كما يخصص مبلغ ثلاثمائة وستة وعشرون ألف دولار (326,000 دولار ) للتقييم والمراجعة .
(ب) يعدل بند 5ــ 3 ليصبح كما يلى :
بند 5 ــ 3 : الحساب الخاص :
(أ) يحتفظ الممنوح بحساب خاص منشأ فى البنك المركزي المصرى حيث يودع به ـــ عملة جمهورية مصر العربية ــ مبالغ مساوية لمتحصلات الممنوح أو أى هيئة مفوضة في ذلك نتيجة لبيع أو استيراد السلع الممولة وفقا لبنود هذه الاتفاقية أو كإعادة سداد قروض فى ظل هذا المشروع وذلك مالم يوافق الطرفين على خلاف ذلك كتابة .
(ب) تعتبر الأرصدة المودعة فى الحساب الخاص طبقا للفقرة (1) عملة محلية محققة في ظل المنحة وقت الإيداع ، بالنسبة لكل زيادة في قيمة هذه الاتفاقية فإن المقابل المحلى المحقق سيقدر على أساس المقابل بالجنيه المصرى .) محسوبا وفقا للفقرة د أناه ) لهذه الحصة من المنحة المؤادة بالدولار والمخصصة لبرنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص .
(جـ) تؤدى الإيداعات للحساب الخاص بالعملة المحلية وفقا لإجراءات السداد المتفق عليها كتابة بين الأطراف أو المذكورة فى المنشورات الصادرة من الممنوح .
( د ) يؤدى الممنوح هذه الإيداعات بأعلى معدل سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية بواسطة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية .
(هـ) تنظيم الأرصدة المودعة في الحساب الخاص وفقا لهذه الاتفاقية باتفاق طرفي هذه الاتفاقية . مالم توافق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على خلاف ذلك كتابة تشمل الاستخدامات المسموح بها لهذه الأرصدة مايلي:
(1) دعم تكاليف التشغيل والإدارة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة .
(2) دعم ميزانيات وزارات التنمية وجهات الممنوح الأخرى الرامية إلى تعزيز أهداف الاستقرار الاقتصادي .
(3) دعم الممنوح لمشروعات الوكالة الممولة بالدولار .
(4) الاستخدامات المسموح بها النشاط حساب الأمانة للوكالة ( 800 ـــ FT ) كما هو موضح باتفاقية حساب الأمانة المعدلة بين الوكالة والممنوح المؤرخة ٣٠ يونيه ۱۹۸۰ ، توضح الاستخدامات الجارية بمذكرة التفاهم المعدلة الخاصة بالحساب الخاص بين الوكالة ووزارة التعاون الدولى المؤرخة ٣٠ يونيه ۱۹۸۰ .
(و) أى أرصدة غير مستخدمة ومتبقية في الحساب الخاص بعد انتهاء برنامج المساعدة سوف تستخدم في الأغراض التى يتفق عليها من الممنوح والوكالة طبقا للقانون السارى .
(ز) يستخدم الممنوح نظاما حسابيا متفقا عليه كتابة بين الأطراف أو موضح في المنشورات المعدة بواسطة الممنوح وذلك في مراقبة ميزانيات وودائع الحساب الخاص .
(ح) بعد تطبيق كل تعديل لهذه الاتفاقية والتى يتم بمقتضاها تخصيص أرصدة ، يبذل الممنوح أقصى جهده للوصول لاتفاق مع الوكالة لتعديل مذكرة التفاهم الخاصة بالحساب الخاص لتشمل الجنيهات المصرية المولدة في ظل هذا التعديل .
(جـ ) تحذف خطة التمويل التوضيحية ( ملحق رقم 1 ) ويحل محلها خطة التمويل التوضيحية المرفقة .
بند 2 : النفاذ :
يتخذ الممنوح كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة في أقرب وقت ممكن بتمام هذا التصديق .
بند 3 : لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
بند 4 :
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند 5 :
يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
وإشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية ، بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم/ د. موریس مکرم الله الاسم/ روبرت هـ . بليترو
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم/ د. حسن سليم الاسم هنری ها - باسفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية مصر
مرفق رقم (1)
خطة التمويل التوضيحية
مشروع الوكالة رقم ٢٦٣-٢٠١
|
|
منحة الوكالة (1) بالالف دولار |
مساهمة البنوك بالألف جنيه |
مساهمة الحكومة المصرية |
||
|
عام 86-91 (2) |
عام 1992 |
الإجمالى حتى تاريخه |
فترة حياة المشروع |
فترة حياة المشروع |
|
|
برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ... ... ... ... ... ... ...
شركة ضمان مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة ... ... ...
التقييم / المراجعة ... ... ... ... .
الإجمالى ... ... ... |
809,024
650,
326,
|
175,000
ـــ
ـــ
|
984,024
650,
326, |
ـــ
352,200(3)
ـــــ |
ـــ
60,000(4)
ـــــ |
|
810,000 |
175,000 |
985,000 |
352,200 |
60,000 |
|
(1) تعكس الأرقام للسنوات المالية ٨٦/۱۹۹١ تعاقدات فعلية . يتوقف تمويل ما يتجاوز هذه الخطة المالية الجارية على إمكانيات الحصول على أرصدة وموافقة الطرفين على السير قدما.
(2) المبالغ اللازمة لتمويل تكاليف النقد المحلى والتى تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠ دولار يمكن اعتمادها من أي مكون وفقا للاتفاق المتبادل بين الطرفين. هذا الاتفاق والمتطلبات تحكم الاستخدام لتلك المبالغ من خلال خطايات تنفيذية للمشروع .
(3) تساهم البنوك المشاركة في تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة بمبلغ ٢,200,000 جنيه كحصة من رأس المال وتضمن الشركة 50% من قيمة القروض الأصلية .
يقدر للمبلغ المتراكم والمضمون من البنوك المشاركة لفترة عشر سنوات أن يصل إلى ٣٥٠,000,000 جنيه .
(4) أتاحت الحكومة المصرية للشركة مبلغ ٢٠,000,000 من الحساب الخاص لاستخدامه كرأسمال مستثمر لشركة ضمان مخاطر ائتمان للمشروعات الصغيرة . من المتوقع أن تقدم الحكومة المصرية قرض متمم بمبلغ إضافي قدره ٤٠,000.000 جنيه من الحساب الخاص لنفس الغرض .