قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المشروع القومى
للأبحاث الزراعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المشروع القومي للأبحاث الزراعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1413 هـ .
(5 يوليه سنة 1993 م )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٨ المحرم سنة ١٤١٣هـ .
الموافق ١٩ يوليه سنة ۱۹۹۲م .
التعديل الخامس المؤرخ 20/5/1992 لاتفاقية منحة المشروع القومى للأبحاث الزراعية المؤرخة ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۵ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له ) والولايات المتحدة الامريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند 1 ــ تعدل اتفاقية المنحة المعدلة فى ٢١ سبتمبر ١٩٨٦ و ١٥ يونيو ۱۹۸۸ و ۲۹ سبتمبر ۱۹۸۸ و ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۱ على النحو التالي :
( أ ) يعدل البند ( ٣ - ١) بحذف " مائة واثنين وأربعون مليون دولار أمريكي (142,000,000 دولار أمريكى " ويحل محلها " مائة وسبعة وسبعون مليون دولار أمريكي ( 177,000,000 دولار أمريكي ").
(ب) تعدل ” الخطة المالية التوضيحية " للمشروع الجدول (۱) من الملحق (۱) لتقرأ كما هو وارد في الجدول رقم (1) الخطة المالية التوضيحية للتعديل رقم ه " المرفق هنا كمرفق (1) .
(ج) كما يعدل الملحق (۱) بإضافة " الخطة المالية للمشروع طوال فترة حياته " المرفقة هنا ويشار إليها بالجدول (٢) .
بند 2 - يستبدل البند ( ب - 5) المحدد فى الملحق(2) لاتفاقية المنحة كليا ليحل محله البند الجديد (ب ــ5) كما يلى :
البند ( ب – 5 ) : التقارير والسجلات المحاسبية والمراجعة والفحص :
( أ ) يزود الممنوح الوكالة الأمريكية بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالمشروع المعمول من هذه الاتفاقية بحسب ما تطلبه الوكالة .
(ب) يقوم الممنوح بالاحتفاظ وبمتابعة الدفاتر المحاسبية والتقارير والمستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الممول من هذه الاتفاقية بطريقة مقبولة توضح بجلاء كافة التكاليف التى اقتضاها تنفيذ هذه المنحة وكذلك تلقى و استخدام السلع والخدمات المتحصل عليها في ظل هذه المنحة وأيضا تكاليف المشروع الممولة من مصادر أخرى وطبيعة و نطاق طلبات الموردين الاحتماليين للبضائع والخدمات المتحصل عليها المطلوبة وأسس ترسية العقود وأوامر التشغيل والتقدم بصفة عامة نحو الانتهاء من المشروع (دفاتر وسجلات المشروع) .
ــ وفقا لاختيار الممنوح وبموافقة الوكالة سوف يكون إمساك دفاتر وسجلات المشروع وفقا لأحد الأساليب الآتية :
1 ــ المبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة الأمريكية .
2 ــ المبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام و السائدة في دولة الممنوح .
3 ــ المبادىء المحاسبية التي تنص عليها اللجنة الدولية للمحاسبات الموحدة ( وهى مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولى للمحاسبين ) أو
4 - المبادئ المحاسبية الأخرى كما قد يتفق عليها الأطراف كتابة .
سوف يحتفظ بسجلات ودفاتر المشروع لفترة ٣ سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة .
(جـ ) إذا صرف مباشرة من المنحة إلى الممنوح - فى أى سنة ميلادية واحدة مبلغ ۲۵,۰۰۰ دولار أو أكثر فإن الممنوح - مالم يتفق الاطراف على غير ذلك كتابة - سيتم أداء المراجعات المالية للأموال التي صرفت له من المنحة وفقا للأحكام التالية :
1ــ سيقوم الممنوح باختيار مراجع مستقل وفقا " للمبادئ الأساسية " التى تتعلق بالمراجعات المالية التى تم التعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنبية " والصادرة بمعرفة المفتش العام بالوكالة (المبادئ الأساسية) وسيتم أداء المراجعات وفقا لهذه ( المبادئ الأساسية) .
2 ــ فى كل سنة مالية للممنوح سيتم القيام بمراجعة للأموال التي قدمت له من خلال المنحة وسوف تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وانفاق تلك الأموال المتاحة من المنحة يتم تقديمها وفقا للمبادئ الأساسية المقبولة بوجه عام .
والمتفق عليها فى بند (ب) بعاليه ، وما إذا كان الممنوح قد امتثل لأحكام الاتفاقية، وسيتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد من سنة واحدة بعد إغلاق السنة المالية للممنوح .
(د ) يقدم الممنوح إلى الوكالة تقرير المراجعة خلال ٣٠ يوما بعد استكمال كل مراجعة التزام بآدائها الممنوح وفقا لهذا البند وسيقوم مفتش عام الوكالة بمراجعة كل تقرير لتحديد ما إذا كان يتمشى مع متطلبات المراجعة المنصوص عليها بهذه الاتفاقية وطبقا لموافقة الوكالة ، فإن تكاليف المراجعات المؤداة وفقا لأحكام هذا البند يمكن أن تحمل على المنحة وفي حالات استمرار عدم المقدرة أو عدم الرغبة فى القيام بالمراجعة وفقا لأحكام هذا البند ، فإن الوكالة ستقوم بالنظر في العقوبات المناسبة التي تتضمن إرجاء لكل أو لجزء من المسحوبات وذلك حتى يتم الانتهاء من المراجعة بطريقة مرضية أو أن يتم أداء المراجعة بمعرفة الوكالة .
(هـ) سيقدم الممنوح إلى الوكالة - بالشكل والمضمون الذي تقبله يضمن بمقتضاها أن الأموال التى أتيحت من المنحة للمتلقين الفرعيين الذين يتلقون في أى سنة ميلادية واحدة مبلغ ۲۵,۰۰۰ دولار أو أكثر - ويتم مراجعة هذه الخطة وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية وحتى يقوم الممنوح بالوفاء بمسئوليات المراجعة فإنه ينبغي لهذه الخطة أن تصف أساليب البحث التي يتعين على الممنوح استخدامها وذلك فيما يتعلق بأى متلق فرعى يطبق عليه هذا البند ويمكن استيفاء مسئوليات المراجعة التى تتعلق بالمتلقين الفرعيين عن طريق الاعتماد على المراجعات المستقلة للمتالقين الفرعيين أو الاعتماد على الإجراءات المناسبة التى تؤدى عن طريق المراجعين الداخليين أو العاملين في المشروع التابعين للممنوح ، أو عن طريق التوسع في نطاق المراجعة المالية المستقلة التي يقوم بها الممنوح لتشمل اختيار حسابات المتلقين الفرعيين ، أو عن طريق الجمع بين هذه الإجراءات وينبغي أن يحدد في الخطة المذكورة الأموال التي أتيحت للمتلقين الفرعيين والتي سوف تشملها المراجعات المؤداه وفقا لأحكام مراجعات أخرى بما يفي بمسئوليات الممنوح فى المراجعة (الهيئة التي لا تهدف إلى الربح وتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بأن ترتب للمراجعات الخاصة بها ، أما بالنسبة للمقاول الذى يهدف إلى الربح ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون له عقد مباشر مع الوكالة فإنه يتم مراجعته بمعرفة الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة ، وبالنسبة للهيئة التطوعية الخاصة التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة فإنها تكون مطالبة بأن ترتب المراجعات الخاصة بها ، وبالنسبة لمقاول الدولة المضيفة فإنه ينبغي مراجعته بمعرفة الجهة المختصة التي يتعاقد معها الممنوح ) وسيقوم الممنوح بضمان اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة.
وذلك بناء على التوصيات الواردة فى تقارير مراجعة المتلقين الفرعيين ويدرس إذا ما كانت المراجعات التي يقوم بها هؤلاء المتلقين الفرعيين تتطلب بالضرورة تعديل السجلات الخاصة بهم كما يطالب الممنوح كل متلقى فرعي بأن يسمح للمراجعين المستقلين بالحصول على كشوف السجلات والكشوف المالية عند الضرورة .
(و ) يمكن للوكالة - بناء على اختيارها القيام بالمراجعات المطلوبة في ظل المنحة بالنيابة عن الممنوح وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من المنحة أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض ، ويقوم الممنوح بإتاحة الفرصة لممثلين المفوضين بالوكالة - في جميع الأوقات المناسبة ــ لمراجعة المشروع أو التفتيش عليه ، وعلى استخدام البضائع والخدمات الممولة من الوكالة وعلى الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التى تتعلق بالمشروع والمنحة .
بند 3 ــ التصديق :
يتخذ الممنوح كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل ، ويقوم بإخطار الوكالة بذلك .
بند 4 ــ لغة التفاقية :
حرر هذا التعديل باللغتين الإنجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي .
بند 5 ـــ باستثناء ماتم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند 6 ــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
واشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين ــ قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم و السنة المحددين أعلاه .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم/ د. موریس مکرم الله الاسم روبرت هـ - بليترو
وزير الدوله للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم / د. حسن سليم الاسم/ هنرى هـ - باسفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية للتنمية
مع الولايات المتحدة الأمريكية الدولية مصر
الجهات المنفذة
واشهادا من الجهات المنفذة لهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .
الاسم / د. يوسف امین والی الاسم / د. عادل البلتاجي
نائب رئيس الوزراء مدير عام المشروع القومى
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى للأبحاث الزراعية
المشروع القومى
( 263 –
التعديل رقم ( 5 ) – الخطة
1- مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى المشروع ( بالألف دولار ) :
|
البيان |
الأبحاث |
نقل التكنولوجيا |
تحليل السياسات |
تكنولوجيا |
|||
|
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
|
|
المساعدة الفنية ... .. التدريب ... ... ... .. السلع ... ... ... ... الخدمات ... ... ...
الإجمالى الفرعى الطوارئ ... ... ... التضخم ... ... ... ..
الإجمالى ... .... الإلتزام وفقا للمكون |
10,130 11,500 11,166 19,000
|
2,220 4,000 769, 26,215 |
1,928 1,000 3,630 1,500 |
642, 6,200 2,600 2,000 |
6,500 1,350 1,750 1,150
|
500, 250, 250, 1,250 |
1,250 1,470 41,510 ـــ |
|
51,796 |
33,204 |
8,058 |
11,442 |
10,750 |
2,250 |
444,280 |
|
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
|
|
51,796 |
33,204 |
8,058 |
11,442 |
10,750 |
2,250 |
44,280 |
|
|
85,000 |
19,500 |
13,000 |
|||||
جدول رقم ( 1 )
للأبحاث الزراعية
152)
المالية التوضيحية
|
التفادى |
إدارة المشروع والمبادرات الجديدة |
الإلتزامات المتراكمة حتى تاريخه |
المساهمة طوال حياة المشروع |
|||||
|
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
الإجمالى |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار
|
الإجمالى |
|
350, 070, ـــ 1,300 |
2,500 100, 905, 6,865 |
300, ـــ 0,050 2,780 |
22,308 15,420 59,011 28,515 |
4,0120 10,520 3,669 33,545 |
26,320 25,940 62,680 62,060 |
31,072 28,181 94,628 41,897 |
6,144 17,168 4,129 63,860 |
37,216 45,349 98,767 15757 |
|
1,720 |
10,370 |
3,130 |
125,254 |
51,746 |
177,000 |
195,778 |
91,311 |
287,089 |
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
1,700 4,780 |
1,670 4,761 |
3,370 9,541 |
|
1,720 |
10,370 |
3,130 |
125,254 |
51,746 |
177.000 |
202,258 |
97,742 |
300,000 |
|
46,000 |
13,500 |
|||||||
2- مساهمة الحكومة المصرية فى المشروع ( بالألف جنيه مصرى ) :
|
الإجمالى |
نقداً |
|
على أساس عينى
|
|
||||
|
|
|
إجمالى مساهمة الحكومة المصرية فى المشروع طوال فترة حياته |
||||||
|
الباب الثالث الاستثمارات الرأسمالية |
الأرض – المبانى – المكاتب – الاثاث – المعدات ... الخ |
|
الباب الأول والباب الثانى ( مرتبات العاملين وتكاليف التشغيل ) |
|
||||
|
|
|
|||||||
|
|
103,290 |
|
52,882 |
62,828 |
|
219,000 |
||
المشروع القومى
( 263 –
التعديل رقم ( 5 ) – الخطة المالية
1- مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى المشروع ( بالألف دولار ) :
|
البيان |
الأبحاث |
نقل التكنولوجيا |
تحليل السياسات |
|||
|
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
|
|
المساعدة الفنية ... .. التدريب ... ... ... .. السلع ... ... ... ... الخدمات ... ... ...
الإجمالى الفرعى الطوارئ ... ... ... التضخم ... ... ... ..
الإجمالى ... .... الإلتزام وفقا للمكون |
12,550 20.000 28,847 28,222
|
2,900 6,000 1,151 45,160 |
3,250 2,860 9,221 3,000 |
1,050 10,000 2,688 9,500 |
8,472 2,151 1,905 2,000
|
1,044 968, 250, 2,500 |
|
89,619 |
55,211 |
18,331 |
23,238 |
14,528 |
4,762 |
|
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
ـــ ـــ |
|
|
89,619 |
55,211 |
18,331 |
23,238 |
14,528 |
4,762 |
|
|
144,830 |
41,569 |
19,290 |
||||
جدول رقم ( 2 )
للأبحاث الزراعية
152)
(5)
طوال فترة حياة المشروع
|
تكنولوجيا التقاوى |
إدارة المشروع والمبادرات الجديدة |
المساهمة طوال حياة المشروع |
||||
|
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار |
بالدولار |
مقابل العملة المحلية بالدولار
|
الإجمالى |
|
1,800 2,900 53,750 ـــ |
650, 200, ـــ 1,700 |
5,000 270, 905, 8,675 |
500, ـــ 050, 5,000 |
31,072 28,181 94,628 41,897 |
6,144 17,168 4,129 93,860 |
37,216 45,349 98,767 105,757 |
|
58,450 |
2,550 |
14,850 |
5,550 |
195,778 |
91,311 |
287,089 |
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
ـــ ـــ
|
1,700 4,780 |
1,670 4,761 |
3,370 9,541 |
|
58,450 |
2,550 |
14,850 |
5,550 |
202,258 |
97,742 |
300,000 |
|
61,000 |
20,400 |
|||||
2- مساهمة الحكومة المصرية فى المشروع ( بالألف جنيه مصرى ) :
|
الإجمالى |
نقداً |
|
على أساس عينى
|
|
||||
|
|
|
إجمالى مساهمة الحكومة المصرية فى المشروع طوال فترة حياته |
||||||
|
الباب الثالث الاستثمارات الرأسمالية |
الأرض – المبانى – المكاتب – الاثاث – المعدات ... الخ |
|
الباب الأول والباب الثانى ( مرتبات العاملين وتكاليف التشغيل ) |
|
||||
|
|
|
|||||||
|
|
103,290 |
|
52,882 |
62,828 |
|
219,000 |
||