قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات
اللاسلكية (٤) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات اللاسلكية (٤) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/1992 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ المحرم سنة ١٤١٣ هـ .
( ه يوليه سنة ١٩٩٢ م ) .
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ المحرم سنة ١٤١٣هـ .
الموافق ١٩ يوليه سنة ۱۹۹۲م .
التعديل الثانى المؤرخ 20/5/1992 لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات اللاسلكية رقم ( ٤ ) الموقعة بتاريخ ٢٧ سبتمبر سنة ۱۹۸۸ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح) و الولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ٥ نوفمبر ١٩٩١ لتصبح على النحو التالي :
( أ ) يعدل البند ٣-١ بحذف أربعين مليون دولار أمريكي ( ٤۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ) ويحل محلها إثنان وثمانون مليون ( ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمریکی ) .
(ب) يعدل البند ٣- ٢ ( ب ) بحذف إحدى وعشرين مليون جنيه مصرى (۲۱,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصرى ) ويحل محلها إحدى وثلاثون مليونا من الجنيهات المصرية ( ۳۱,۰٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى) .
(ج) تحذف بالكامل الخطة المالية التوضيحية جدول رقم (1) المرفقة بالملحق رقم (1) من اتفاقية المنحة ويحل محلها الخطة المالية التوضيحية والملحق رقم (1) المرفقين بهذا التعديل .
البند ( ب - ٥ ) : التقارير والسجلات المحاسبية والمراجعة والفحص :
( أ ) يزود الممنوح الوكالة الأمريكية بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالمشروع الممول من هذه الاتفاقية بحسب ما تطلبه الوكالة .
( ب ) يقوم الممنوح بالاحتفاظ و بمتابعة الدفاتر المحاسبية والتقارير والمستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الممول من هذه الاتفاقية بطريقة مقبولة توضح بجلاء كافة التكاليف التي اقتضاها تنفيذ هذه المنحة ، وكذلك تلقى واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها في ظل المنحة وأيضا تكاليف المشروع الممولة من مصادر أخرى وطبيعة ونطاق طلبات الموردين الاحتماليين للبضائع والخدمات المتحصل عليها المطلوبة ، وأسس ترسية العقود وأوامر التشغيل العام نحو استكمال الأوراق والتقدم بصفة عامة نحو الانتهاء من المشروع ( دفاتر وسجلات المشروع ) وفقا لاختيار الممنوح وبموافقة الوكالة يكون إمساك دفاتر وسجلات المشروع وفقا لأحد الأساليب الآتية :
1 ــ المبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة الأمريكية .
2 ــ المبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في دولة الممنوح.
ــ المبادىء المحاسبية التي تنص عليها اللجنة الدولية للمحاسبات الموحدة ( وهى مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولى للمحاسبين ) أو.
4 ــ المبادئ المحاسبية الأخرى كما قد يتفق عليها الأطراف كتابة .
سوف يحتفظ بسجلات ودفاتر المشروع الفترة ٣ سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة .
(ج) إذا صرف مباشرة من المنحة إلى الممنوح - فى أى سنة ميلادية واحدة مبلغ ۲۵,۰۰۰ دولار أو أكثر فإن الممنوح ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك كتابة سيتم أداء المراجعات المالية للأموال التي صرفت له من المنحة وفقا للأحكام التالية :
1 ــ سيقوم الممنوح باختيار مراجع مستقل وفقا للمبادىء الأساسية التى تتعلق بالمراجعات المالية التى تم التعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنهية والصادرة بمعرفة المفتش العام بالوكالة ( المبادى الأساسية) وسيتم أداء المراجعات وفقا لهذه ( المبادىء الأساسية ) .
2 ــ في كل سنة مالية للممنوح سيتم القيام بمراجعة الأموال التي قدمت له من خلال المنحة وسوف تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وانفاق تلك الأموال المتاحة من المنحة يتم تقديمها وفقا للمبادىء الأساسية المقبولة بوجه عام المتفق عليها في بند (ب) بعاليه ، وما إذا كان الممنوح قد أمتثل لأحكام الاتفاقية، وسيتم استكمال كل مراجعة في مدة لا تزيد عن واحدة بعد إقفال السنة المالية للممنوح .
( د ) يقدم الممنوح إلى الوكالة تقرير المراجعة خلال ٣٠ يوما بعد استكمال كل مراجعة التزام بأدائها الممنوح وفقا لهذا البند ، وسيقوم مفتش عام الوكالة بمراجعة كل تقرير لتحديد ما إذا كان يتمشى مع متطلبات المراجعة المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، وطبقا لموافقة الوكالة ، فإن تكاليف المراجعات المؤداة وفقا لأحكام هذا البند يمكن أن تحمل على المنحة وفي حالات استمرار عدم المقدرة أو عدم الرغبة في القيام بالمراجعة وفقا لأحكام هذا البند ، فإن الوكالة ستقوم بالنظر في العقوبات المناسبة التى تتضمن إرجاء لكل أو لجزء من المسحوبات وذلك حتى يتم الإنتهاء من المراجعة بطريقة مرضية أو أن يتم أداء المراجعة بمعرفة الوكالة .
( هــ) سيقدم الممنوح إلى الوكالة - بالشكل والمضمون الذي تقبله يضمن بمقتضاها أن الأموال التي أتيحت من المنحة للمتلقين الفرعيين الذين يتلقون فى أى سنة ميلادية واحدة مبلغ ٢٥,٠٠٠ دولار أو أكثر ـ ويتم مراجعة هذه الخطة وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية ، وحتى يقوم الممنوح بالوفاء بمسئوليات المراجعة فإنه ينبغى لهذه الخطة أن تصف أساليب البحث التي يتعين على الممنوح استخدامها وذلك فيما يتعلق بأى متلقى فرعى ينطبق عليه هذا البند ، ويمكن استيفاء مسئوليات المراجعة التي تتعلق بالمتلقين الفرعيين عن طريق الاعتماد على المراجعات المستقلة المتلقين الفرعيين أو الاعتماد على الإجراءات المناسبة التي تؤدى عن طريق المراجعين الداخليين أو العاملين فى المشروع التابعين للممنوح أو عن طريق التوسع في نطاق المراجعة المالية المستقلة التي يقوم بها الممنوح لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعيين ، أو عن طريق الجمع بين هذه الإجراءات ينبغي أن يحدد في الخطة المذكورة الأموال التى أتيحت للمتلقين الفرعيين والتي سوف تشملها المراجعات المؤداة وفقا لأحكام مراجعات أخرى بما يفي بمسئوليات الممنوح فى المراجعة - (الهيئة التي لا تهدف إلى الربح وتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بأن ترتب للمراجعات الخاصة بها) أما بالنسبة للمقاول الذى يهدف إلى الربح ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون له عقد مباشر مع الوكالة فإنه يتم مراجعته بمعرفة الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة ، وبالنسبة للهيئة التطوعية الخاصة التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة فإنها تكون مطالبة بأن ترتب المراجعت الخاصة بها ، وبالنسبة لمقاول الدولة المضيفة فإنه ينبغي مراجعته بمعرفة الجهة المختصة ( التي يتعاقد معها الممنوح ) وسيقوم الممنوح بضمان اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة وذلك بناء على التوصيات الواردة فى تقارير مراجعة المتلقين الفرعيين ويدرس إذا ما كانت المراجعات التى يقوم بها هؤلاء المتلقين الفرعيين تتطلب بالضرورة تعديل السجلات الخاصة بهم كما يطالب الممنوح كل متلقى فرعى بأن يسمح للمراجعين المستقلين بالحصول على كشوف السجلات والكشوف المالية عند الضرورة .
( و ) يمكن للوكالة بناء على اختيارها - القيام بالمراجعات المطلوبة في ظل المنحة بالنيابة عن الممنوح وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من المنحة أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض ويقوم الممنوح بإتاحة الفرصة للممثلين المفوضين بالوكالة في جميع الأوقات المناسبة ــ لمراجعة المشروع أو التفتيش عليه وعلى استخدام البضائع والخدمات الممولة من الوكالة وعلى الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التى تتعلق بالمشروع و المنحة .
بند 2- التصديق :
يتخذ الممنوح كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل ويقوم باخطار الوكالة بذلك .
بند 3- لغة الاتفاقية :
حرر هذا التعديل باللغتين الإنجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزى .
بند 4 :
باستثناء ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند 5 :
يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه بصفة مؤقتة ونهائية من تاريخ إتمام الإجراءات الدستورية .
وإشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم/ د. موريس مكرم الله الاسم/ روبرت هـ ــ بليترو
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الامريكى
الاسم/ د. حسن سلیم الاسم : هنرى - هــ - باسفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة للتنمية الدولية
الأمريكية بالقاهرة
الجهات المنفذة
واشهادا من الجهات المنفذة بهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .
وزارة النقل والمواصلات الهيئة القومية للاتصالات
والنقل البحرى السلكية واللاسلكية
الاسم : مهندس/ سليمان متولی سلیمان الاسم : مهندس / محمود محمد الصوري
وزير النقل والمواصلات رئيس مجلس الإدارة
والنقل البحرى
مشروع الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية
رقم ۲٦٣ - ۱۷۷
ملحق ( ۱ )
وصف مشروع الاتصالات اللاسلكية
رقم ( ٤ )
(1) الوصف العام للمشروع :
يشتمل المشروع على تقديم المعدات والمعونة الفنية والخدمات الاستشارية والدراسات لمساعدة جمهورية مصر العربية فى مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وكذا القطاع الخاص من خدمات الاتصالات .
وتتكون المعدات المنوه عنها مما يأتى :
سنترالين رقميين فى القلعة والمريوطية وكذا الشبكات الأرضية الخاصة بهما بسعة ، إجمالية تقدر بـ ٧٠ ألف خط .
سنترال رقمى بهليوبوليس ٢٠ ألف خط .
سنترال رقمى فى الجيزة بسمة ٢٠ ألف خط .
سنترال رقمي في رمسيس بسعة ٢٠ ألف خط .
سنترال رقمى فى الأوبرا بسعة ٢٠ ألف خط .
سنترال رقمى فى الهرم بسعة ٢٠ ألف خط .
أجهزة إضافية بسنترال القلعة لربط وحدتى سنترالات مشتركين من على بعد RSM في كل من المقطم والمعادى .
أجهزة التهوية والتكييف اللازمة لسنترال المريوطية والسنترالات التابعة له .
وكذلك الشبكات الأرضية فى كل من المقطم وهليوبوليس والجيزة والأوبرا والهرم وتضم أيضا مرحلة أولى لشبكة تشغيل مركزية ، وكذلك مركز للتشغيل والصيانة .
وجدير بالذكر أن أنظمة الشبكات الأرضية تشتمل على كوابل التوصيل بين السنترالات التليفونية والمشتركين وكذا أجهزة التراسل لشبكة الأتصالات الداخلية والخارجية بالقاهرة وعلاوة على تغطية تكاليف الأجهزة المشار إليها بعاليه فسوف تستخدم المنحة أيضا في تمويل ما يلى :
( أ ) الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة حيال التوريد والإشراف على تركيب أجهزة السنترالات والشبكات والتكييف وخلافه من الأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
(ب) التصميم والتجهيز الهندسى والتركيب وخدمات التشغيل والصيانة للأجهزة السالف ذكرها .
(ج ) تدريب المهندسين والفنيين على تشغيل وصيانة الأجهرة المشار إليها بعاليه .
(د ) الخدمات الاستشارية المطلوبة لدراسة حسابات تكاليف الخدمات و كذا دراسة نواحى التشغيل والصيانة .
وسوف تستخدم منحة الوكالة أيضا فى تمويل تكاليف العملة المحلية الخاصة بالخدمات الاستشارية الهندسية وكذا الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة تكاليف الخدمات و دراسة التشغيل والصيانة والمراجعة المحاسبية .
(٢) الترتيبات التنفيذية :
تعتبر الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر العربية الهيئة الحكومية المنفذة لهذا المشروع .
وطبقا لإجراءات تمويل الدولة المضيفة فإن الهيئة القومية للاتصالات سوف تقوم بتنفيذ المشروع عن طريق إبرام عقود تسليم مفتاح لتصميم وتوريد وتركيب واختيار أجهزة السنترالات والشبكات المحلية وسنترالات المشتركين من بعد وأجهزة التكييف وخلافه .
وسوف تشتمل الخدمات الاستشارية الأمريكية التي ستتم فى إطار عقد مباشر مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية على الخدمات الهندسية اللازمة للشراء والإنشاء وإدارة عقود السنترالات ( تسليم مفتاح ) طبقا لهذا العقد مباشرة مع الوكالة علاوة على الخدمات المطلوبة لإعداد واستكمال دراسة تكاليف الخدمات والتشغيل والصيانة .
(3) الخطة الإيضاحية للتمويل :
يشتمل الجدول رقم (۱) على خطة التمويل للمشروع حيث تقدر التكاليف الكلية للمشروع ب۸۲ مليون دولار بالإضافة إلى ٣١ مليون جنيه مصرى كحد أدنى . وسوف تستخدم أرصدة الوكالة في تمويل العملة الأجنبية في تكاليف عقود المعدات ( تسليم مفتاح ) وسوف تتحمل الوكالة تكاليف الاستشارى الأمريكي والدراسات والمراجعة الحسابية من النقد المحلى والأجنبي .
ويكون الممنوح مسئولا عن كافة التكاليف الأخرى شاملا التكلفة بالعملة المحلية والمساهمات العينية .
ويمكن تغيير الخطة المالية بالجدول رقم (۱) بالملحق رقم (۱) باتفاق کتابی بین ممثلى الأطراف المحددين في البند ٨-٢ أو من يتم تعيينهم فيما بعد ذلك بدون تعديل رسمي لهذه الاتفاقية على ألا تؤدى هذه التغييرات إلى :
(۱) زيادة مساهمة الوكالة الأمريكية في المشروع عن مبلغ المنحة المحدد بالبند٢ -١ .
(٢) أو خفض مساهمة الممنوح فى المشروع من المبلغ المحدد في البند ٣-٢ .
جدول 1الملحق (1)
مشروع الاتصالات اللاسلكية (٤)
مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية رقم ٢٦٣ - ١٧٧
الخطة المالية التوضيحية طوال حياة المشروع
) القيمة بالألف )
|
ذ
مدخلات المشروع |
مساهمة الوكالة السابقة والحالية |
إجمالى مساهمة الوكالة بالدولار الإمريكى |
مساهمة حكومة ج . م . ع السابقة بالجنيهات المصرية |
إجمالى مساهمة حكومة ج . م . ع بالجنيهات المصرية |
|||
|
مساهمة الوكالة السابقة بالدولار الإمريكيى |
مساهمة الوكالة فى العام المالى 1992 |
نقداً |
عيناً |
نقداً |
عيناً |
||
|
خدمات استشارية ... ... ... ... ... ( أ ) مساعدة فنية ... ... ... ... ... ( ب ) تكاليف خدمات الدراسات ... ( جـ ) دراسة التشغيل والصيانة ... المعدات ... ... ... ... ... ... ... ... . المراجعة ... ... ... ... ... ... ... ... التدريب ... ... ... ... ... ... ... ... . طوارئ ... ... ... ... ... ... ... ... .
|
5,650 ـــ ـــ ـــ 34,100 100, 050, 100, |
4,000 ـــ ـــ ـــ 34,000 ـــ ـــ 4,000 |
9,650 ـــ ـــ ـــ 68,100 100, 050, 4,100 |
ـــ ـــ ـــ ـــ 10,000 ـــ ـــ ـــ |
ـــ ـــ ـــ ـــ 11,000 ـــ ـــ ـــ |
ـــ ـــ ـــ ـــ 20,000 ـــ ـــ ـــ |
ـــ ـــ ـــ ـــ 11,000 ـــ ـــ ـــ |
|
إجمالى تكاليف المشروع ... ... ... |
40,000 |
42,0000 |
82,000 |
10,000 |
11,000 |
20,000 |
11,000 |
*المعادل للعملة المحلية بالدولار الذي تنيحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو المبلغ بالدولار الأمريكي اللازم للحصول على العملة المحلية .
**هذه المبالغ تمثل قيمة الاراضى ، المباني ، المعدات ، محطة الاتصالات الخارجية والكابلات .