قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۸۰ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية الإكوادور والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٩/٤/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على التعاون السياحي بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الإكوادور والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٩/٤/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ المحرم سنة ١٤١٣هـ .
( الموافق ٥ يوليه سنة ١٩٩٢م ) .
حسنى مبارك
اتفاق التعاون السياحي
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية اكوادور
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الإكوادور .
إذ أخذان بعين الاعتبار أواصر الصداقة القائمة بين البلدين .
واقتناعا منهما بالأهمية التي تنطوى عليها تنمية العلاقات السياحية بين البلدين وتعزيز تعرف كل شعب على الآخر .
وإدراكا منهما بأهمية السياحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتى تشكل أداة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتفاهم بين الشعبين .
وإذ تدفعهما الرغبة في قيام تعاون في مجال السياحة بما يتيح لها أن تعود بأكبر فائدة ممكنة .
فقد اتفقا على ما يلى :
( مادة ١ )
يتخذ الطرفان الإجراءات التي يريان ضرورتها لتنشيط وزيادة حركة التبادل السياحي بينهما ويقوم كل طرف بتشجيع تنمية التعاون بين الهيئات السياحية الموسمية في كلا البلدين.
( مادة ٢ )
في إطار التشريعات الداخلية لكل من البلدين فإن الطرفين سيعملان على تشجيع الترويج ولدعاية السياحية فيما بينهما وتبادل المعلومات والنشرات الدعائية السياحية والعمل على تنشيط الإجراءات التي يتطلبها التبادل السياحي فيما بينهما .
( مادة ٣ )
يقوم الطرفان - على أساس التشريعات المعمول بها لديهما بتسهيل وتشجيع أنشطة الخدمات السياحية التي تقوم بها الهيئات السياحية المختصة .
( مادة ٤ )
يقوم الطرفان بتشجيع إمكانات استثمار رؤوس الأموال المصرية والإكوادورية المشتركة فى قطاعات السياحة في كلا البلدين .
( مادة ٥ )
يقوم الجانبان بتبادل المعلومات بالنسبة للخدمات السياحية والخبرات في الفنادق والقوانين واللوائح الخاصة بالأنشطة السياحية والتدريب فى مجال السياحة والبحوث المتعلقة بالأنشطة والإحصاءات السياحية . وفى هذا الصدد اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التعاون فى التدريب في المجال السياحي.
( مادة ٦ )
يتبادل الطرفان من خلال القنوات الرسمية زيارات المسئولين والخبراء السياحيين بهدف التعرف على الإمكانيات السياحية لكل منهما ، وتبادل المشورة والخبرة وإعداد برامج للتعاون في هذا المجال .
) مادة ٧ (
يبدأ العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات اللازمة من كل من الطرفين.
يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تمتد تلقائيا لنفس المدة مالم يعرب أحد الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر كتابة عن رغبته في عدم التجديد وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء سريان الاتفاق .
وقع في القاهرة يوم الأحد الموافق ۱۹ أبريل ۱۹۹۲ ، وقد تحرر من سختين باللغتين العربية والأسبانية ولكل منهما نفس الحجية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية من حكومة جمهورية الإكوادور
عمرو موسی دييجو كوردفیس
وزير الخارجية وزير الخارجية