قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاقية منحة تنمية صادرات المشروعات بين حكومتى

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة

بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية منحة تنمية صادرات المشروعات بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ المحرم سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ٥ بوليه سنة ١٩٩٢ م  ) .

 

 

حسني مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشروع الوكالة الأمريكية 

         للتنمية الدولية 

     رقم ٢٦٣٠ - ٢٢٦ 

 

 

مشروع تنمية صادرات المشروعات

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المحتويات

مشروع اتفاقية المنحة

( مادة ١) الاتفاقية

 

( مادة  ٢ ) المشروع

بند ٢ ــ ١ : تعريف المشروع

بند ٢ ــ ٢ : طبيعة التمويل المتزايد للمشروع

 

 ( مادة  3 ) التمويل

بند 3 ــ 1 : المنحة .

بند 3 ــ 2 : تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع

 

( مادة  4 ) الشروط السابقة على السحب

بند 4 ــ 1 : السحب الأول

بند 4 ــ 2 : الأخطار .

بند 4 ــ 3 : التواريخ النهائية للشروط السابقة .

 

( مادة  5 )  احكام خاصة

بند 5 ــ 1 : تقييم المشروع

بند 5 ــ 2 : التصديق .

بند 5 ــ 3 : تفويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ اتفاقية التعاون

 

( مادة  6 ) مصدر الشراء

بند 6 ــ 1 : تكاليف بالعملة الأجنبية .

بند 6 ــ 2 : تكاليف بالعملة المحلية .

 

 

( مادة 7 ) السحب

بند7 ــ 1 : السحب لتكاليف العملة الأجنبية .

بند 7 ــ 2 : السحب لتكاليف العملة المحلية

بند 7 ــ 3 : أشكال أخرى للسحب 

بند7 ــ 4 : سعر الصرف

 

( مادة 8 ) متنوعات

بند 8 ــ 1 : الاتصالات .

بند 8 ــ 2 :  الممثلون .

بند 8 ــ 3 : لغة الاتفاقية .

بند 8 ــ 4 : ملحق الشروط النمطية .

بند 8 ــ 5 : تاريخ السريان

 

ملحق (1) : وصف المشروع

 

ملحق (2 ) : ملحق الشروط النمطية لمنحة المشروع

 

 

 

قائمة محتويات

ملحق الشروط النمطية لاتفاقية منحة المشروع

مادة (أ) : خطابات تنفيذ الأحكام :

مادة (ب) : أحكام عامة :

بند ب ــ 1 : التشاور .

بند  ب ــ 2 : تنفيذ المشروع .  

بند ب ــ 3 : استخدام السلع والخدمات . 

بند ب – 4 : الضرائب .

بند ب ــ 5 : التقارير والسجلات والتفتيش والمراجعة .

بند ب ــ 6 :  استكمال المعلومات .

بند ب ــ 7 : مدفوعات أخرى

بند ب ــ 8 : المعلومات. 

 

مادة (ج) قواعد الشراء

بند جـ ــ 1: قواعد خاصة .

بند جـــ 2 : تاريخ الصلاحية .

بند جـ - 3 : الخطط والمواصفات والعقود .

بند جـ - 4 : السعر المعقول .

بند جـ - 5 : إخطار الموردين المحتملين .

بند جـ ــ 6 : الشحن

بند جـ -7 : التأمين .

بند جـ - 8 : فائض الملكية الخاصة بالحكومة الأمريكية

مادة (د) : الانهاء والتعويضات

بند د ــ 1 : الإنهاء .

بند د –2 : استرداد المبالغ .

بند د -3 : عدم التنازل عن التعويضات .

بند د ــ 4 : التكليف .

مشروع اتفاقية منحة

تنمية صادرات المشروعات

بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢

بين

جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) :

و

الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  ( الوكالة ) .

 

( مادة 1 ) الاتفاقية

الغرض من هذه الاتفاقية هو تحديد مفاهيم الطرفين المشار اليهما بعاليه ( الطرفان) فيما يتعلق بتعهد الممنوح بتنفيذ المشروع الوارد وصفه في هذا الاتفاق وكذلك فيما يتعلق بتمويل المشروع بواسطة الطرفين.

 

( مادة 2 ) المشروع

بند 2 ــ 1 : تعريف المشروع

المشروع الذي سيرد وصفه في الملحق ( ۱ ) ، يساعد مصر في زيادة صادرات القطاع الخاص وعوائد العملة الأجنبية ، يشتمل المشروع على مكونين مترابطين يساعدان في تشجيع الصادرات المصرية . يقدم المكون الأساسى وهو ترويج الصادرات ، المساعدة للمنتجين المصريين للتأكد من نجاح صفقات التصدير، ويساعد المكون الثاني وهو تطوير خدمات المعلومات مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكي في تطوير ونشر المواد الترويجية ، خلق والحفاظ على قاعدة معلومات تمد الشركاء المتوقع قيامهم بالأعمال ، الاجانب منهم والمصريين بالمعلومات المطلوبة من الصادرات المصرية ، والحفاظ على هذه القاعدة ويتضمن الملحق رقم (1) المرفق التعريف بالمشروع المشار إليه بعاليه  ـــ وفي حدود التعريف السابق للمشروع فإن عناصر الوصف التفصيلي الواردة في الملحق رقم (1) يجوز تغييرها عن طريق اتفاق كتابي بين الممثلين المفوضين للأطراف الوارد ذكرهم في بند ( 8 ــ 2 ) دون تعديل رسمى لهذه الاتفاقية .

 

 

 

بند  2 ــ 2 : طبيعة التمويل المتزايد للمشروع :

(أ) تقدم مساهمة الوكالة للمشروع على دفعات ، وتتاح الدفعة الأولى منها طبقا للبند ٣ - ١ من هذه الاتفاقية ، تخضع الدفعات التالية لمدى توافر الأموال لدى الوكالة لهذا القرض والاتفاق المتبادل بين الطرفين للسير قدما عندما يحين موعد تقديم دفعة تالية .

(ب) فى خلال الفترة الكلية المحددة لأكتمال المساعدة للمشروع المذكور في هذه الاتفاقية فإن الوكالة بناء على التشاور مع الممنوح قد تحدد في خطابات تنفيذية للمشروع الفترات الزمنية المناسبة لاستخدام المبالغ الممنوحة من الوكالة لكل دفعة من المساعدة .

 

( مادة 3 ) التمويل

بند 3 – 1 : المنحة : 

لمساعدة الممنوح في تغطية تكاليف تنفيذ المشروع فإن الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر في ١٩٦١ ( المعدل ) توافق على منح الممنوح بمقتضى شروط هذه الاتفاقية مبلغا لا يزيد عن مليوني دولار أمريكي (٠٠٠,٠٠٠,٢ دولار ) منحة

من المتوقع أن تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغا لا يزيد عن عشرة ملايين دولار (١٠,٠٠٠,٠٠٠دولار ) على مدى فترة حياة المشروع وذلك وفقا لتوافر الارصدة .

ويمكن استخدام المنحة في تمويل التكاليف بالعملة الأجنبية كما هو محدد في بند 6 ــ 2  للسلع والخدمات اللازمة للمشروع

 

بند 3 ــ 2 : تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع

( أ) تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع هو ٣٠ سبتمبر ١٩٦٦ أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابة وهو التاريخ الذي يقدر فيه الطرفان أن كافة الخدمات الممولة من المنحة تم إنجازها وأن كافة السلع الممولة من المنحة قد تم تقديمها للمشروع حسبما يتفق عليه طبقا لهذه الاتفاقية .

 (ب) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فإن الوكالة لن تصدر أو توافق على أية مستندات تخول الصرف من المنحة لخدمات تم تأديتها بعد تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع أو لسلع تم تقديمها للمشروع حسبما يتفق عليه طبقا لهذه الاتفاقية بعد هذا التاريخ  .

(د) يجب أن تتلقى الوكالة طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية التي تدعمها والموضحة في خطابات تنفيذ المشروع فى موعد لا يتجاوز تسعة (۹) أشهر التالية لتاريخ اكتمال المساعدة للمشروع أو أى فترة أخرى توافق عليها الوكالة كتابة .

و بإنقضاء هذه الفترة يجوز للوكالة أن تخفض قيمة المنحة بعد إخطار الممنوح كتابة بكل أو بعض المبالغ الواردة فى طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية التي تدعمها والموضحة في خطابات تنفيذ المشروع التى لم تتسلمها قبل انقضاء الفترة المذكورة

 

( مادة 4 ) الشروط السابقة على السحب :

بند 4 ــ 1 : السحب الأول :

قبل أى سحب أو إصدار الوكالة لأية مستندات السحب بمقتضاها من هذه الاتفاقية ، فإنه فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يتعين على الممنوح أن يزود الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون ببيان بأسماء ووظائف الأشخاص الذين يمثلون الممنوح طبقا للبند 8 ــ 2 وكذلك نموذج توقيع كل شخص محدد في هذا الشان .

 

بند 4 ــ 2 : الاخطار

عندما تقرر الوكالة أن الشروط السابقة المحددة أعلاه قد تم استيفاؤها فإنها تخطر الممنوح بذلك فورا.

 

بند4 ــ 3 : التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة

إذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات المحددة في بند ( 4 ــ 1 ) خلال ٦٠ يوما من تاريخ هذه الاتفاقية أو أى تاريخ لاحق توافق عليه الوكالة كتابة فإنه يجوز للوكالة باختيارها أن تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية بإخطار كتابي للممنوح .

 

( مادة 5 ) احكام خاصة

بند 5 ــ 1 : تقييم المشروع

يوافق الطرفان على وضع برنامج للتقييم كجزء من المشروع فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة فإن البرنامج سوف يتضمن خلال تنفيذ المشروع وفي موضع أو أكثر مايلي

(أ) تقييم التقدم نحو تحقيق هداف المشروع

(ب) تحديد وتقييم المشاكل أو العوائق التي تمنع تحقيق تلك الأهداف  .

(جـ) تقدير كيفية استخدام هذه المعلومات للمساعدة فى التغلب على تلك المشاكل.

(د) تقييم بقدر الإمكان الأثر الإنمائى الكلى للمشروع

 

بند 5 ــ 2 : التصديق

يتولى الممنوح اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وتخطر الوكالة بذلك في أسرع وقت ممكن

 

بند 5 ــ 3 : تفويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ اتفاقية التعاون :

يوافق الممنوح على دخول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اتفاق تعاون مع مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكي ممول في ظل المنحة ، والذي بمقتضاه يقوم المجلس بتنفيذ مسئولياته بوصفه الجهة المنفذة للمشروع كما هو موضح بالملحق رقم ( 1 ) المرفق باتفاقية المنحة .

 

( مادة  6 ) مصدر الشراء

بند  6 ــ 2 تکالیف بالعملة المحلية   

تستخدم المسحوبات بالعملة الأجنبية طبقا لبند 7 ــ 1 أساسا في تمويل تكاليف السلع والخدمات اللازمة للمشروع والتى يكون مصدرها ومنشأها الولايات المتحدة (كود 000 من دليل الوكالة الجغرافي المعمول به وقت إصدار أوامر الشراء أو الدخول في عقود خاصة بهذه السلع والخدمات ) ( تكاليف بالعملة الأجنبية) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة ، وباستثناء ما هو منصوص عليه في ملحق الشروط النمطية الخاصة بمنحة المشروع بند  حـ ــ 1 (ب) فيما يتعلق بالتأمين البحرى .

 

بند 6 ــ 1 : تكاليف بالعملة الأجنبية   

تستخدم المسحوبات بالعملة المحلية طبقا للبند  7 ــ 2 أساسا في تمويل تكاليف السلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي يكون مصدرها مصر ، وكذلك السلع والخدمات التي يكون منشأها مصر ، وكذلك فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ( تكاليف بالعملة المحلية ) .

 

 

( مادة 7 ) السحب    

بند  7 ــ 1 : السحب لتكاليف العملة الأجنبية

بعد استيفاء الشروط السابقة للسحب تستخدم المسحوبات من أموال المنحة لتكاليف العملة الأجنبية للسلع والخدمات اللازمة للمشروع بما يتفق مع شروط هذه الاتفاقية كما هو محدد في البند  5 ــ 5 من اتفاقية المنحة .

 

بند 7 ــ 2 : السحب لتكاليف العملة المحلية

بعد استيفاء الشروط السابقة تستخدم مسحوبات من أموال المنحة لتكاليف العملة المحلية اللازمة للمشروع بما يتفق مع شروط هذه الاتفاقية كما هو محدد في البند  5 ــ 5 من اتفاقية المنحة .

ويمكن للوكالة الحصول على العملة المطلوبة لهذه المسحوبات عن طريق الشراء بالدولار الأمريكي . تمثل الدولارات الأمريكية المقابلة للعملة المحلية المتاحة تحت هذه الأحكام المبلغ المطلوب بالدولار من الوكالة للحصول على العملة المحلية .

 

بند 7 ــ 3 : اشکال أخرى للسحب    

يمكن إجراء مسحوبات من هذه المنحة من خلال وسائل أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان كتابة

 

بند7 ــ 4 : سعر الصرف

بخلاف ما يتم تحديده فى البند  7 ــ 2  فإنه إذا حولت أموال المنحة لمصر عن طريق الوكالة أو أى وكالة عامة أو خاصة لأغراض وفاء الوكالة بالتزاماتها فعلى الممنوح أن يقوم بعمل الترتيبات الضرورية التي من شأنها أن تحول الأموال إلى عملة جمهورية مصر العربية وفقا لأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من جانب السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية .

 

( مادة 8 ) متنوعات    

بند  8 ــ 1 : الاتصالات

أى إخطار أو طلب أو مستند أو اتصال آخر مقدم من الوكالة أو الممنوح إلى الطرف الآخر فى ظل هذه الاتفاقية سيكون كتابة أو عن طريق البرق أو التلكس ويعتبر أنه أرسل أو سلم لهذا الطرف عند تسليمه في العناوين التالية :

إلى الممنوح

وزارة التعاون الدولى – ۸ شارع عدلى 

الدور السابع - للقاهرة - مصر 

إلى الوكالة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية         

القاهرة  ــ مصر 

إلى الجهة المنفذة :

مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكي 

                             ۲۰ شارع لطفى حسونة 

                             الدقى ـــ القاهرةمصر 

ستكون جميع هذه الاتصالات باللغة الإنجليزية إلا إذا وافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير العناوين المذكورة أعلاه وذلك بإرسال إخطار

 

بند   8 ــ 2 : الممثلون

لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية سيمثل الممنوح الشخص الذي يشغل أو يقوم بعمل وزير الدولة للتعاون الدولى و / أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذي يشغل أو يقوم بعمل مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر . ويمكن لاى منهم بإخطار کتابی تعيين ممثلين إضافيين لممارسة كافة المهام بخلاف المهام الواردة فى بند 2ــ 1لمراجعة عناصر الوصف التفصيلى في الملحق رقم (1) وتسلم أسماء ممثلى الممنوح و نماذج توقيعاتهم للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التى تقبل أى مستند يحمل توقيع هؤلاء الممثلين بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك لحين استلام إخطار كتابي بسحب التفويضات الممنوحة لهم

 

بند 8 ــ 3 : لغة الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

بند 8 ــ 4 : ملحق الشروط النمطية

ملحق الشروط النمطية الخاص بمنحة المشروع ( ملحق 2 ) مرفق مع الاتفاقية ويعتبر جزءا منها .

 

بند 8 ــ 5 : تاريخ السريان

تصبح الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليها ، وإشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

من جمهورية مصر العربية                                 عن الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د/ موريس مكرم الله                                الاسم : روبرت بليترو 

وزير الدولة للتعاون                                             السفير الأمريكي 

      الدولى 

الاسم : د/ حسن سليم                                       الاسم : هنری باسفورد 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                مدير الوكالة 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                            الأمريكية للتنمية الدولية / مصر 

 

الجهة المنفذة

وإعلاما على هذه الاتفاقية سالفة الذكر قام ممثلى الجهة المنفذة بالتوقيع باسمه .

 

الاسم : حسين صبور 

مجلس الأعمال المشترك 

المصرى الأمريكي 

 

 

 

ملحق (1)

وصف تفصیلی

لمشروع تنمية صادرات المشروع

أولا ـــ المقدمة :

يمثل العجز المستمر لميزان التجارة والميزان الجارى لمصر عقبه خطيرة للنمو الاقتصادى للدولة مما يتطلب زيادة عوائد النقد الأجنبي وكذا رفع مستوى الإنتاجية بصورة أساسية لتحسين هذا الخلل. وتشير الخبرة الدولية إلى أن الجهود المبذولة لترويج الصادرات المصرية يمكن أن تؤدى إلى زيادة نمو عوائد الصادرات ، كما أن جذب مزيد من الاستثمارات يرتبط بوجود قطاع نشط للصادرات . هذا ولمصر تاريخ الطويل من استراتيجيات التكيف الاقتصادي الموجه نحو الداخل .

وقد تمثل أثر هذه الاستراتيجيات فى التجيز نحو إحلال الواردات مع نقص كل من الإنتاج من أجل التصدير وحوافز التسويق ويبنى هذا المشروع على فرضين وهما حاجة مصر إلى

(أ) زيادة صادراتها للحصول على المزيد من النقد الأجنبي

(ب) تقديم المنتجين المصرين للأسواق الأجنبية ، ومن ثم تعريفهم بمتطلبات المنافسة الدولية .

 

ثانيا - وصف المشروع  :

( أ) هدف وغرض المشروع

الهدف

زيادة النمو الاقتصادى لمصر من خلال التوسع في حصيلة النقد الأجنبي .

 

الغرض

زيادة صادرات القطاع الخاص المصرى غير التقليدية

 

(ب) انشطة المشروع

1 ــ خلفية عامة

ينفذ المشروع مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكي من خلال وزارة التعاون الدولى وذلك على مدى خمس سنوات، ووفقا لاتفاق ثنائى تفوض وزارة التعاون الدولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الدخول في اتفاق تعاون مع مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكي لتنفيذ المشروع . وبمقتضى هذا الاتفاق يكون لمكتب ترويج الاستثمار الأمريكي – اليد الفعالة للمجلس - المسئولية الرئيسية في تنفيذ المشروع ومن المتوقع تغيير اسم المكتب ليعكس طبيعة أنشطته الجارية .

 

2 ــ مكونات المشروع

يشمل المشروع مكونين : مبادرة ترويج الصادرات بالغ الأثر وتطوير خدمات المعلومات

 

(أ) مبادرة ترويج الصادرات البالغ الأثر

يهدف المشروع إلى مساعدة مجموعة منتقاة من المنتجين المصريين المحتملين لتعزيز مقدرة مصر على زيادة صادراتها إلى أوروبا والشرق الأوسط من خلال قطاعين أوليين التصنيع الخفيف ، والفاكهة والخضروات .

تركز أنشطة المشروع في ظل هذا المكون على مبادرات ترويج الصادرات وتشمل هذه الأنشطة على تحديد الأسواق المحتملة ومتطلباتها ، وإيجاد المشترين الأجانب ، وتوافق المشترين مع المنتجين المصريين، والمتابعة المستمرة للتأكد من تقلص أو استبعاد القيود التى تواجه أى من الطرفين ، وكذا إنجاز الصفقات . ويتضمن هذا المكون أربعة أنشطة

 

( * ) تحديد وترويج اسواق التصدير

لتحديد الأسواق يقوم مكتب اليوسيبو باتباع أساليب ترويجية مختبرة مثال ذلك حضور معارض تجارية ، عقد ندوات ، الاتصال المباشر بالمشترين المحتملين ، وبمجرد تحديد المشترين المحتملين الأجانب سيقوم مكتب اليوسيبو يترتب اجتماعات بين المصدرين المصريين والمشترين، سيقوم المشترين الأجانب بمقابلة المنتجين المحليين المختارين وزيارة أماكن الإنتاج والتفاوض على اتفاقيات المبيعات المبدئية أو الطلبات التجريبية عندئذ يقوم مكتب اليوسيبو بمتابعة الصفقات المحتملة، وترتيب لقاءات المعلومات المحلية اللازمة ، ومصاحبة مندوبى المشترين خلال فترة الزيارة لتحقيق منفعة المشترى وإتمام المبيعات .

 

*  تحديد المصدر ومساعدته

فى ظل المشروع ستقدم المساعدة للمنتجين المصريين لتحديد الخطوات اللازمة لتحسين نوعية المنتج ، التعبئة ، الشحن.... الخ كي يتمكن المنتجين من تصدير منتجاتهم . تقديم الإرشادات للقطاع الخاص لتحديد القيود الإدارية والعراقيل التي تواجه المنشأة بصفة خاصة للتوسع فى الصادرات . وكلما كان ذلك مناسبا يساعد مكتب اليوسيبو المنتجين المصريين فى تحديد الخدمات الفنية اللازمة لتلك المجالات وفقا لكل من المصادر المحلية والأجنبية .

 

·        ترويج ومساعدة قطاعات محددة

يقدم المشروع المساعدة الفنية لتسهيل التسويق القطاعي وتحديد أوجه المساعدة اللازمة المصدر ، ويمكن أن تشمل المساعدة مجالات مثل التحكيم في النوعية، والتعبئة ، وتسهيلات النقل المشترك وهكذا . ومن الممكن أيضا أن يقوم المشروع بإتاحة قدر المساعدة الفنية في هذه المجالات وذلك على مستوى الإنتاج . كما يمكن تقديم المساعدة في تحديد موارد إضافية إذا تطلب الأمر .

·        التطوير المؤسسى

بمقتضى المشروع تمول المساعدة الفنية والتدريب لمكتب اليوسيبو لمساعدته في تحسين إدارته المؤسسية وكذا تنمية وتنفيذ خطة استراتيجية محكمة . ويسمح  المشروع الممول للمساعدة الفنية والتدريب لمكتب اليوسيبو بالاستفادة من التقدم الملحوظ في الأساليب الحديثة لترويج الصادرات (على سبيل المثال تحديد الاهداف  ، الإدارة الموجهة .. الخ ) . 

 

 (ب) تطوير خدمات المعلومات

يقدم المشروع الموارد الفنية والمالية لمساعدة مكتب اليوسبيو في إعداد مواد ترويجية عالية التخصص كذا تطوير ونشر معلومات من الأحوال التجارية وفرص الأسواق المستهدفة لأصحاب الأعمال المصرية ، كما يقوم مكتب اليوسيبو بتطوير والحفاظ على قاعدة معلومات عن الشركات المصرية والشركاء المحتملين في قطاعات مستهدفة ، وتقديم بيانات عن الأسواق الأجنبية والمحلية (على سبيل المثال مدخلات وأسعار الانتاج ، تسهيلات النقل ، المتطلبات القانونية .. الخ ) أيضا مصادر المساعدة الفنية ، الائتمان أو التمويل ودعم التسويق ، وسوف تكون قاعدة المعلومات متاحة لجميع المنتجين المصريين المهتمين بتصدير منتجاتهم .

 

2 ــ مراحل المشروع :

 ينفذ المشروع على مرحلتين . تتطلب المرحلة الأولى ميزانية قدرها ٦,٧ مليون دولار تقريبا وتستغرق ثلاث سنوات. بمقتضى اتفاق التعاون المنفذ بين مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحدد الأهداف الكمية وأغراض التشغيل لتصبح قاعدة يتم على أساسها تحديد إمكانية الدخول في المرحلة الثانية من عدمه. وتتاح الأرصدة المتبقية لتمويل العامين الآخيرين بناء على مدى تقدم التنفيذ فى العام الثالث ونتائج التقييم النصفى للمشروع

 

ثالثا - مسئوليات التنفيذ

ينقذ مكتب اليوسيبو المشروع بمساعدة الاستشاريين المغتربين المتعاقد عليهم مباشرة عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وتوفر منشأة الاستشارى المعدات المطلوبة لمكتب اليوسيبو والممولة من خلال المشروع ، وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جنبا إلى جنب مع مكتب اليوسيبو فى  تطوير أهداف التنفيذ السنوية والربع سنوية وكذا مراجعة مدى التقدم في تحقيق تلك الأهداف. كما يعملان على تطوير وتنفيذ خطط التقييم والمراجعة الدورية للمشروع ، خاصة المراجعة المخططة فى العام الثالث والتي سيتم على أساسها تحديد استمرار دعم الوكالة للمرحلة الثانية للمشروع

 

رابعا - المراقبة والتقييم والمراجعة

يقدم مكتب اليوسيبو تقييمات داخلية سنوية بنهاية كل عام للمشروع تساعد على تنمية خطط العمل السنوية . وتركز هذه التقييمات الداخلية على التقدم والأنشطة التي تم تحقيقها تجاه أهداف المشروع . ويعد تقييم مالى عن أنظمة التحكم الداخلى والإدارة المالية لمكتب اليوسيبو خلال العام الأول للمشروع ويعتبر الانتهاء من اعداد التقييم الأول النصفى الخارجي خلال المرحلة الأولى للمشروع عنصرا أساسيا في تقرير مدى إمكانية استكمال المرحلة الثانية للمشروع . ويأخذ التقييم الأول الخارجي بالأهداف الموضحة بعاليه والتى وافق عليها مكتب اليوسيبو والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقييم أداء المشروع . هذا ويكتمل التقييم الثانى خلال العام الأخير للمشروع

و تراقب وزارة التعاون الدولى بصفة جارية تنفيذ المشروع من خلال مشاركتها في مراجعة أطر العمل لتقييمات المشروع المخططة ومراجعة نسخ تقارير التقييم المقدمة من مكتب اليوسيبو والمشاركة فى المراجعات التنفيذية لنتائج التقييم كعضو في مجلس إدارة المكتب .

خامسا ــ  الخطة المالية التوضيحية

تقدم مساهمة الوكالة البالغة عشرة ملايين دولار على مدى خمس سنوات وفقا لتوافر الأرصدة . وتستخدم مساهمة الوكالة فى تمويل تكاليف كل من مصاريف تشغيل اليوسيبو، والسفر الخارجي لمروجى الصادرات بالمكتب ، وشراء معدات تجهيز البيانات للمكتب، والندوات وحضور معارض التجارة ، وتدريب فريق عمل المكتب وكذا خدمات الاستشاريين المصريين والمغتربين اللازمة لكل من المكتب ومشروعات التصدير المصرية . بنتج الجزء الأكبر من مساهمة مكتب اليوسيبو من رسوم الخدمات المقدمة من شركات القطاع الخاص وكذا رسوم مساعدة مشروعات محددة وتستخدم هذه المساهمة فى تغطية تكاليف معارض التجارة ، الندوات ، وخدمات مشروعات محددة

 

 

جدول ( 1 )

خطة التمويل التوضيحية بالألف دولار

 

تبويب

 

العام المالى 1991

 

التقدير الإجمالى خلال فترة حياة المشروع

الوكالة

القطاع الخاص *

الوكالة

القطاع الخاص *

 

·        مصاريف مكتب البوسيو ... ... ...

-         مصاريف التشغيل ... ... ... ..

-         المساعدات الفنية المحددة لمنشأة / قطاع ... ... ... ... ... ... ...

-         المعارض التجارية والندوات

 

·         عقد المساعدة الفنية الرئيسى ... ...

-         تكاريف استشارية ... ... ... ...

-         نظم إدارة المعلومات ... ... ...

-         التدريب ... ... ... ... ... ... ..

 

·        المساعدة الفنية المحلية ... ... ... ...

·        تقييم / مراجعة ... ... ... .... ... ..

دولار

295,

100,

 

080,

115,

 

792,

594,

148,

050,

 

314,

ـــ

مقابل الدولار

574,

379,

 

080,

115,

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

025,

دولار

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

مقابل الدولار

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

دولار

1,950

500,

 

600,

850,

 

3,420

2,972

248,

200,

 

972,

200,

مقابل الدولار

3,358

1,908

 

600,

850,

 

050,

ـــ

050,

ـــ

 

ـــ

050,

دولار

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

مقابل الدولار

2,500

ـــ

 

1,750

750,

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

 

 

1,401

599,

ــــ

ـــ

6,542

3,458

ـــ

2,500

 

·        يستند تبويب المساهمة بالعملة المحلية الموضح – إلى تقييم المرحلة الأولى .

تشمل المساهمة المدخلات النقدية والعينية من مجلس الأعمال المشترك المصرى الأمريكى ومشروعات القطاع الخاص المشاركة .