قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٩٢
بإنشاء صندوق التعاون الفنى المصرى مع جمهوريات الكيمنولث
والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
) مادة ١ )
ينشأ بوزارة الخارجية صندوق يسمى "صندوق التعاون الفنى المصرى مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الخارجية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .
( مادة ٢ )
يقوم الصندوق بتقديم المعونة الفنية الجمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية
المستقلة حديثا وبخاصة ما يلى :
۱ - تنظيم الدورات والندوات التدريبية وتقديم المنح التدريبية قصيرة الأجل .
٢- ترتيب زيارات ميدانية قصيرة الأجل إلى مصر المسئولين عن القطاعات الحيوية في جمهوريات الكومنولث .
٣- إيفاد خبراء مصريين في مهام قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجلى حسب احتياجات الجمهوريات .
٤ - أية مجالات أخرى يقررها مجلس الإدارة .
( مادة ٣ )
يكون للصندوق موازنة خاصة يتبع في شأنها القواعد المقررة في القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ شأن الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها .
( مادة ٤)
تتكون موارد الصندوق من :
۱- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة .
٢- المبالغ التي تسهم بها الدول والهيئات الدولية بناء على ما تعقده الدولة من اتفاقيات .
٣- القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من مختلف الدول بناء على اتفاقيات تعقدها الدولة لصالح الصندوق .
٤- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق .
( مادة ٥ )
تسرى على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة .
( مادة ٦ )
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من :
* مساعد وزير الخارجية المختص ، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه .
* مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية أو من ينوب عنه .
* مدير الإدارة السياسية المختص .
* مدير إدارة المعلومات والبحوث والتقديرات .
* أمين عام الصندوق .
* أمين عام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا .
و للمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة برأيه دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
( مادة ٧ )
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشيء من أجله وعلى الأخص ما يأتي :
۱- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد فى ذلك باللوائح الحكومية .
٢- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق .
٣- النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من موضوعات .
) مادة ٨ )
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وفي جميع الأحوال يكون انعقاد المجلس بناء على دعوة من رئيسه .
( مادة ٩ )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته مع الغير وأمام الفضاء ، ويجوز بقرار من رئيس المجلس اختيار أحد أعضاء المجلس ليتولى تلك المهام بالنيابة عنه .
( مادة ١٠ )
يكون للصندوق أمين عام يتولى أعمال الإدارة يختاره وزير الخارجية من بين السفراء العاملين بالوزارة .
( مادة ١١ )
يندب للعمل بالصندوق أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من العاملين المدنيين بوزارة الخارجية وتسرى بالنسبة لشئونهم الوظيفية ذات الأحكام المطبقة على زملائهم بالوزارة .
( مادة ١٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ المحرم سنة ١٤١٣هـ .
) الموافق ١٣ يوليه سنة ١٩٩٢م ) .
حسني مبارك