قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٩٢

بإنشاء صندوق التعاون الفنى المصرى مع جمهوريات الكيمنولث

والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة ؛ 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛ 

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ 

و بناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

)  مادة ١ )

 

ينشأ بوزارة الخارجية صندوق يسمى "صندوق التعاون الفنى المصرى مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الخارجية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .

 

( مادة ٢ )

 

يقوم الصندوق بتقديم المعونة الفنية الجمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية 

المستقلة حديثا وبخاصة ما يلى :  

۱ - تنظيم الدورات والندوات التدريبية وتقديم المنح التدريبية قصيرة الأجل .

٢- ترتيب زيارات ميدانية قصيرة الأجل إلى مصر المسئولين عن القطاعات الحيوية في جمهوريات الكومنولث .

٣- إيفاد خبراء مصريين في مهام قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجلى حسب احتياجات الجمهوريات .

٤ - أية مجالات أخرى يقررها مجلس الإدارة .

 

( مادة ٣ )

 

يكون للصندوق موازنة خاصة يتبع في شأنها القواعد المقررة في القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ شأن الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها .

 

( مادة ٤)

 

تتكون موارد الصندوق من

۱- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة .

٢- المبالغ التي تسهم بها الدول والهيئات الدولية بناء على ما تعقده الدولة من اتفاقيات  .

٣- القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من مختلف الدول بناء على اتفاقيات تعقدها الدولة لصالح الصندوق .

٤- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة  بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق .

 

( مادة ٥ )

 

تسرى على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة .

 

( مادة ٦ )

 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من

*  مساعد وزير الخارجية المختص ، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه .

* مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية أو من ينوب عنه .

* مدير الإدارة السياسية المختص .

* مدير إدارة المعلومات والبحوث والتقديرات .

* أمين عام الصندوق .

* أمين عام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا .

و للمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة برأيه دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

 

( مادة ٧ )

 

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشيء من أجله وعلى الأخص ما يأتي

۱- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد فى ذلك باللوائح الحكومية .

٢- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق .

٣- النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من موضوعات .

 

)  مادة ٨ )

 

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وفي جميع الأحوال يكون انعقاد المجلس بناء على دعوة من رئيسه .

 

( مادة ٩ )

 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته مع الغير وأمام الفضاء ، ويجوز بقرار من رئيس المجلس اختيار أحد أعضاء المجلس ليتولى تلك المهام بالنيابة عنه

 

( مادة ١٠ )

 

يكون للصندوق أمين عام يتولى أعمال الإدارة يختاره وزير الخارجية من بين السفراء العاملين بالوزارة .

 

( مادة ١١ )

 

يندب للعمل بالصندوق أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من العاملين المدنيين بوزارة الخارجية وتسرى بالنسبة لشئونهم الوظيفية ذات الأحكام المطبقة على زملائهم بالوزارة

 

( مادة ١٢ )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ المحرم سنة ١٤١٣هـ .

)  الموافق ١٣ يوليه سنة  ١٩٩٢م ) .

 

حسني مبارك