قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 287 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار الدكتور / كمال أنور محمد أحمد رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 1/7/1992 .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1413 هـ .

( الموافق 13 يوليه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك