قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1992 بتاريخ 25-07-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 287 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار الدكتور / كمال أنور محمد أحمد رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 1/7/1992 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1413 هـ .
( الموافق 13 يوليه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك