قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين رئيسا لمحاكم الاستئناف اعتبارا من أول يوليو 1992 السادة :
المستشار / فؤاد جرجس رزق صليب ، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة .
" الدكتور / جميل صبحى برسوم ، " " " الإسكندرية .
" / أحمد عبد الحكيم دكرورى ، " " " طنطا .
" / محمد أحمد الإيبارى ، " " " المنصورة .
" / محمد سعيد محمد العشماوى ، " " " الإسماعيلية .
" / عبد الله محمد مرسى ، " " " بنى سويف .
" / السيد محمد توفيق مروان ، " " " أسيوط .
" / عماد الدين محمود أحمد إسماعيل ، " " " قنا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1413 هـ .
( الموافق 13 يوليه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك