قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٩٢
بربط موازنة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣وعلى اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقود في نوفمبر سنة ١٩٥٩ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٢١ لسنة ۱۹٦٠ باعتماد اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تقررت مصروفات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣بمبلغ ۱۸۳٦٥۸۱۲۸ جنيها سودانيا حسب الجدول المرفق بهذا القرار .
( المادة الثانية )
تقررت إيرادات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣بمبلغ ۱۸۳٦٥۸۱۲۸ جنيها سودانيا وذلك حسب الجدول الموفق .
) المادة الثالثة )
تقرر أن يكون نصيب كل من جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية كالآتى :
جنيه سوداني
٧٠٤ ٦٤٧٦٢ حصة جمهورية مصر العربية
٩٥٤ ٤٠٠ ٦٣ حصة جمهورية السودان الديمقراطية
۲۰۰۰۰ إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين
( المادة الرابعة )
يؤخذ نصيب جمهورية مصر العربية من الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالباب
الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ المحرم سنة ١٤١٣هـ .
( الموافق ١٣ يوليه سنة ١٩٩٢م ) .
حسنى مبارك
الجدول المرفق
( ١) المصروفات :
جنيه سودانی
٤٥٤۰۰۰ ١١ باب أول - مرتبات وأجور
۲۲۰ ۹۹٥ ٤۱ باب ثانى - مصروفات عامة ومصروفات محطات التصرف
۹۳۸ ٦۰۱ ۷٤ باب ثالث - استخدامات استثمارية
۱۳۲٥۰۰ باب رابع - مصروفات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــ
۱۲۸۱۸۳٦٥٨ جملة
ــــــــــــــــــــــــ
( ۲ ) الإيرادات :
جنيه سوداني
٦٤٧٦٢٧٠٤ حصة جمهورية مصر العربية
٦۳٤۰۰۹٥٤ حصة جمهورية السودان الديمقراطية
۲۰۰۰۰ إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين
ــــــــــــــــــــــ
۱۲۸ ۱۸۳٦٥٨ جملة
ـــــــــــــــــــ