قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 290 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 101 من الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يفض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى السادس لمجلس الشعب اعتبارا من يوم الإثنين 19 من محرم سنة 1413 هجرية الموافق 20 من يوليو سنة 1992 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1413 هـ .

( الموافق 18 يوليه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك