قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 291 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يفض دور الإنعقاد العادى الثانى عشر لمجلس الشورى ابتداء من يوم الأثنين 19 من محرم سنة 1413 هجرية الموافق 20 من يوليو سنة 1992 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1412 هـ .

( الموافق 18 يوليه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك