قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 1992 بتاريخ 25-07-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 291 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يفض دور الإنعقاد العادى الثانى عشر لمجلس الشورى ابتداء من يوم الأثنين 19 من محرم سنة 1413 هجرية الموافق 20 من يوليو سنة 1992 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1412 هـ .
( الموافق 18 يوليه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك