قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1992 بتاريخ 30-07-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 292 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 61 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمد عرفه مصطفى حجازى فى وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 22/10/1991 على أن يكون تاليا للسيد / سيد رياض السيد أحمد وسابقا للسيد / محمد الشحات أبو المجد المستشارين بالهيئة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ .
( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك