قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 292 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1991 ؛

وعلى قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 61 لسنة 1991 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمد عرفه مصطفى حجازى فى وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 22/10/1991 على أن يكون تاليا للسيد / سيد رياض السيد أحمد وسابقا للسيد / محمد الشحات أبو المجد المستشارين بالهيئة.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ .

( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك