قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 297 لسنة 1992
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى
" فرع القاهرة "
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 4 لسنة 1974 بشأن شركة الاتحاد العربى للنقل البرى ؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 7 لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسى لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الاتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1988 ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى " فرع القاهرة " على النحو الآتى :
السيد المهندس / عطية محمد عبد الكريم رئيسا
رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى
ممثل لكل من وزارة النقل ، والمالية ، والاقتصاد والتجارة الخارجية ، والخارجية يختاره الوزير المختص
مستشارا من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21/7/1992 ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1413 هـ .
( الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك