قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 297 لسنة 1992

بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى

" فرع القاهرة "

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 4 لسنة 1974 بشأن شركة الاتحاد العربى للنقل البرى ؛

وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 7 لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسى لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الاتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1988 ؛

وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى " فرع القاهرة " على النحو الآتى :

السيد المهندس / عطية محمد عبد الكريم                                        رئيسا

رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى

ممثل لكل من وزارة النقل ، والمالية ، والاقتصاد والتجارة الخارجية ، والخارجية يختاره الوزير المختص

مستشارا من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21/7/1992 ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1413 هـ .

( الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك