قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة الفضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من مستشارى محكمة النقض السادة :
إبراهيم حسنين محمد شعبان .
سعيد أحمد محمد غرياني .
محمد حسام الدين أحمد على عبد الرحيم .
محمد حمال الدين محمد حسين حامد .
حسين حسني حسن دياب .
محمد بدر الدين توفيق سيد .
سمير أنيس نجيب مقار .
أنور محمد جابرى عمار .
عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس .
عزت عبد الله البندارى العرابي .
علی محمد محمد علی .
انور رشاد عمر على العاصي .
فتحى محمد إبراهيم الصباغ .
وفيق رزق الدهشان .
أحمد جمال الدين عبد اللطيف .
شكرى جمعة حسن .
البشري محمد الشوربجى .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا بمحكمة النقض اعتبارا من ۱/۱۰/۱۹۹۲ كل من المستشارين بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم السادة :
على أحمد شكيب .
إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى .
السيد عبد المنعم حسنين حشيش .
حسين محمد نعمان سلامة .
مصطفى محمد صادق داود .
مصطفى أحمد محمد عبد المجيد .
أحمد محمود كامل .
سعيد فهيم خليل .
عبد الرحمن سيد محمد أبو سليمة .
سمير مصطفى محمد عبد الوهاب .
سعيد عبد الحميد فودة .
أحمد عبد القوى خليل عبيد .
على محمد عبد الرحمن بدوي .
هانی محمد إبراهيم خليل .
على حسين على حجوم .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ صفر سنة ١٤١٣هـ .
) الموافق ٣ اغسطس سنة ١٩٩٢م ) .
حسني مبارك