قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة الفضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من مستشارى محكمة النقض السادة

إبراهيم حسنين محمد شعبان .

سعيد أحمد محمد غرياني .

محمد حسام الدين أحمد على عبد الرحيم

محمد حمال الدين محمد حسين حامد .

حسين حسني حسن دياب .

محمد بدر الدين توفيق سيد .

سمير أنيس نجيب مقار .

أنور محمد جابرى عمار .

عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس .

عزت عبد الله البندارى العرابي .

علی محمد محمد علی .

انور رشاد عمر على العاصي .

فتحى محمد إبراهيم الصباغ .

وفيق رزق الدهشان

أحمد جمال الدين عبد اللطيف                  .

شكرى جمعة حسن

البشري محمد الشوربجى .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا بمحكمة النقض اعتبارا من ۱/۱۰/۱۹۹۲ كل من المستشارين بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم السادة

على أحمد شكيب .

إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى .

السيد عبد المنعم حسنين حشيش .

حسين محمد نعمان سلامة .

مصطفى محمد صادق داود .

مصطفى أحمد محمد عبد المجيد .

أحمد محمود كامل .

سعيد فهيم خليل .

عبد الرحمن سيد محمد أبو سليمة .

سمير مصطفى محمد عبد الوهاب .

سعيد عبد الحميد فودة .

أحمد عبد القوى خليل عبيد

على محمد عبد الرحمن بدوي .

هانی محمد إبراهيم خليل .

على حسين على حجوم  .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ صفر سنة ١٤١٣هـ .

) الموافق ٣ اغسطس سنة ١٩٩٢م )  .

 

حسني مبارك