قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 300 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد / أحمد رمزى محمد محمود سعد القاضى بمحكمة المنيا الابتدائية إلى المعاش تنفيذا لحكم مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1992 .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 4  صفر سنة 1413 هـ .

( الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك