قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1992 بتاريخ 13-08-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 300 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / أحمد رمزى محمد محمود سعد القاضى بمحكمة المنيا الابتدائية إلى المعاش تنفيذا لحكم مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1992 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1413 هـ .
( الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك