قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 303 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1992 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين كل من :
السيد الأستاذ / سعيد على حسن الجدار ، المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / على عبد الرحمن زياد وسابقا على السيد الدكتور / عبد الرحيم محمد سيد أحمد المستشارين بمحكمةاستئناف القاهرة .
السيد الأستاذ/ مصطفى نور الدين حسين فريد ، المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / إلياس سليمان داود مترى وسابقا على السيد / رأفت خيرى شوقى خيرى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1413 هـ .
( الموافق 5 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك