قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 303 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1992 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين كل من :

السيد الأستاذ / سعيد على حسن الجدار ، المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / على عبد الرحمن زياد وسابقا على السيد الدكتور / عبد الرحيم محمد سيد أحمد المستشارين بمحكمةاستئناف القاهرة .

السيد الأستاذ/ مصطفى نور الدين حسين فريد ، المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / إلياس سليمان داود مترى وسابقا على السيد / رأفت خيرى شوقى خيرى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1413 هـ .

( الموافق 5 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك