قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠٧ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق التنمية الأفريقي بشأن المنحة الخاصة لمشروع الدعم الإدارى
لوزارة التعاون الدولى ووحدة خدمة الديون بالبنك المركزى المصرى
والموقع بتاريخ ٢١/٤/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق التنمية الأفريقى بشأن المنحة الخاصة بمشروع الدعم الإدارى لوزارة التعاون الدولى ووحدة خدمة الديون بالبنك المركزى المصرى والموقع بتاريخ ٢١/٤/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ١١ أغسطس سنة ١٩٩٢ م ) .
حسني مبارك
بروتوكول اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
صندوق التنمية الأفريقي
( المنحة الخاصة بمشروع الدعم الادارى لوزارة التعاون الدولي
و
وحدة خدمة الديون بالبنك المركزى المصرى )
رقم صندوق ـــ مصر / منحة الدعم الإدارى – وزارة التعاون الدولى
البنك المركزى المصرى 2 /1992
تم إبرام بروتوكول هذا الاتفاق ( المسمى فيما بعد " البروتوكول " ) بتاريخ اليوم الموافق ٢١ أبريل ۱۹۹۲ بين حكومة جمهورية مصر العربية ( المسماة فما بعد "المتلقي" ) وصندوق التنمية الأفريقي ( المسمى فيما بعد " الصندوق " ) .
1 ــ حيث أن المتلقى قد طلب من الصندوق تمويل إجمالي قيمة المكون الأجنبي وبجزء من قيمة المكون المحلي لمشروع الدعم الإدارى لوزارة التعاون الدولى ووحدة خدمة الديون بالبنك المركزى المصرى (والمسمى فيما بعد " المشروع ") ، بتقديم منحة له بإجمالي المبلغ الموضح فيما بعد .
2 ــ حيث أن المشروع يعد مجديا من الناحية الفنية ويشكل أساسا ملائما للتمويل من صندوق المساعدة الفنية بصندوق التنمية الأفريقى .
3 ــ حيث أن وزارة التعاون الدولى هي الجهة المنفذة للمشروع ، وبناء على ما تقدم ، فإن أطراف هذا البروتوكولى يوافقون على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة ـــ تعاریف
بند 1 ــ 1 : شروط عامة :
يوافق أطراف هذا البروتوكول على كافة أحكام الشروط العامة المطبقة على بروتوكول الاتفاقات المتعلقة بأنشطة صندوق المساعدة الفنية المؤرخ فى ١٩ يونيو ۱۹۹۱ ( المسماة فيما بعد " الشروط العامة " ) بنفس الفعالية والأثركما لو كانت قد وردت كاملة هنا .
بند 2 ــ 1 : تعاريف :
حينما استخدم فى هذا الاتفاق ، مالم يتطلب النص خلاف ذلك ، يكون المصطلحات المتعددة المعرفة بالشروط العامة الواردة قرين كل منها نفس المعاني .
( المادة الثانية )
المنحة
بند 1 ــ 2 : مبلغ المنحة :
يوافق الصندوق أن يمنح للمتلقى ، من مصادره المخصصة لصندوق المساعدة الفنية مبلغا بعملات متعددة قابلة للتحويل بما لا يتجاوز المعادل لمليونين وخمسمائة ألف وحدة حسابية ( ٢,٥٠٠,٠٠٠ وحدة صندوق حسابية ) ( الوحدة الحسابية معرفة في المادة ( 1 ) فقرة (1) من اتفاقية إنشاء الصندوق ) .
بند2 ــ 2 : الغرض :
الغرض من المنحة هو تمويل إجمالي قيمة المكون الأجنبي وجزء من قيمة المكون المحلى للمشروع كما جاء وصفه في ملحق البروتوكول .
( المادة الثالثة )
شروط سابقة على السريان
و
شروط اخرى
بند 1 ــ 3 : شروط سابقة على السريان :
يتوقف سريان هذا البروتوكول على استيفاء المتلقى للشروط التالية :
1 ــ إنشاء وحدة تنفيذ مشروع ( PIU ) وتعيين العاملين ذوى الكفاءة المناسبة بها - على أن تتألف وحدة تنفيذ المشروع من أربعة مسئولين يجب أن يوافق على تعيينهم الصندوق ، وهم (أ) مدير المشروع ، (ب) خبير تنمية قوى بشرية ، (جـ) رئيس المركز الجديد لمعلومات المساعدات الأجنبية بوزارة التعاون الدولى ، و (د) خبير معلومات من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ( IDSC ) .
2 ــ تشكيل لجنة تنسيق ، على أن يرأسها وكيل أول الوزارة للتمويل الدولى بوزارة التعاون الدولى .
3 ــ تقديم ما يثبت أنه قد تم تخصيص المكتب المناسب لوحدة تنفيذ المشروع ومركز معلومات المساعدات الأجنبية بوزارة التعاون الدولى .
بند2 ــ 3 : شروط اخرى :
بالإضافة إلى ذلك ، يقوم المتلقى :
1 ــ إعداد برنامج تدريب محلى بالاشتراك مع هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة طبقا للاحتياجات المهنية لوزارة التعاون الدولى وتقديم البرنامج للحصول على موافقة الصندوق عليه خلال ٦ أشهر من تعيين خبير تنمية القوى البشرية .
2 ــ إعداد وتقديم برنامج تدريب خارجي للعاملين بوزارة التعاون الدولى خلال ٦ شهور من تعيين خبير تنمية القوى البشرية وتقديمه للصندوق للحصول على موافقته .
3 ــ تجهيز أسماء ومؤهلات وخبرات الوظائف الخالية للعاملين المختارين للتدريب المحلى والخارجى وتقديمها للصندوق قبل مضى شهر يوليو من كل عام على مدى فترة تنفيذ المشروع . و
4 ــ إرسال كراسة المواصفات التفصيلية للخبراء المطلوبين لتطوير وإقامة نظم المعلومات ، والمستشارين المطلوبين لإقامة السكرتارية الفنية لقروض التعديل الهيكلى (SAL-TS) إلى الصندوق لاعتمادها .
( المادة الرابعة )
المدفوعات ـــ تاريخ الاقفال
بند 1 ــ 4 :المدفوعات :
يقوم الصندوق بصرف مبلغ المنحة بما يتوافق وأحكام البروتوكول للنفقات المتعلقة بتكلفة السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
بند 2 ــ 4 : تاريخ الاقفال :
يعتبر ٣١ يونيو ١٩٩٤ أو أى تاريخ لاحق يتفق عليه المتلقي والصندوق تاريخ آخر طلب سحب يحق للمتلقى إجراؤه .
) المادة الخامسة )
توريد الخدمات
بند 1 ــ 5 :
يلتزم المتلقي أن يقتصر استخدام حصيلة المنحة على توريد الخدمات من أراضى الدول المشاركة أو الدول الأعضاء والمنتجة فى تلك الأراضى ( مصطلحات " دولة مشاركة " و " دولة عضو " موضحة في المادة ( ۱ ) بالفقرة ( ١ ) من اتفاق إنشاء الصندوق .
بند 2 ــ 5 :
يتم تنفيذ توريدات الخدمات كما يلى :
الخدمات الاستشارية المطلوبة لتنفيذ المشروع يتم الحصول عليها بالمناقصة التنافسية على أساس قائمة مختصرة ، وبما يتفق وإرشادات استخدام الاستشاريين التي حددها الصندوق في ٢٨ من نوفمبر ١٩٨٦ .
( المادة السادسة )
احكام متنوعة
بند 1 ـــ 6 : الممثلون المفوضون :
يعد وزير الدولة للتعاون الدولى ووكيل أول الوزارة للتمويل الدولي ، أو أى شخص آخر يحدده الوزير كتابة ، هم الممثلون المفوضون عن المتلقى .
بند 2 ــ 6 : تاريخ البروتوكول :
يعتبر التاريخ المدون في مستهل هذا البروتوكول هو تاريخ إبرم هذا الاتفاق .
بند 3 ــ 6 : العناوين :
العناوين المنصوص عليها فيما يلى هى المخصصة لأغراض هذا البروتوكول .
للمتلقى عنوان بريدى
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى
القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلکس رقم : ۲۳۲۳۵
فاکس : ٣٩١٥١٦٧ - ۲۰۲
الصندوق : عنوان بریدی :
صندوق التنمية الأفريقي
۱. صندوق بریدی ۱۳۸۷
أبيدجان ۱.
ساحل العاج
عنوان برقی :
تلکس : ٢٣٤٩٨/٢٣٧١٧
إشهادا على ذلك ، قام المتلقى والصندوق بواسطة ممثليهما المفوضين ، بالتوقيع على هذا البروتوكول فى نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية .
عن جمهورية مصر العربية
د . احمد الدرش
وكيل أول الوزارة ،
وزارة التعاون الدولى
عن صندوق التنمية الأفريقى
ف . لونيس
نائب الرئيس
بحضور :
هیدی ملیان
السكرتير العام
ملحق
وصف المشروع
مكونات المشروع هي كالتالي :
(أ) نظم تنمية معلومات .
(ب) التدريب .
(جـ) المعدات .
(د) المساعدة الفنية .