قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣١٠ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٢ بين حكومة

جمهورية مصر العربية ( وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)  ومنظمة

الأخشاب الاستوائية الدولية لتنفيذ مشروع ب/ د/ ١٨٤/٩١ تعدیل ١/ ف

لغرس الأشجار المتعددة الأهداف في مصر

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٢ بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى) ومنظمة الأخشاب الاستوائية الدولية لتنفيذ مشروع ب /د/ ١٨٤/٩١ تعديل ١/ ف لغرس الأشجار المتعددة الأهداف في مصر ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤١٣ هـ .

(  الموافق ١١ أغسطس سنة ۱۹۹۲م) .

 

حسنى مبارك 

 

 

حيث إن منظمة الأخشاب الاستوائية الدولية ( والمشار إليها هنا أ . ت . ت. و) ترغب في توفير اعتمادات مالية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ــ  القاهرة مصر (و المشار إليهاهنا بكلمة الوزارة ) كما ورد فى هذه الاتفاقية بهدف تنفيذ المشروع ب. د ٩١/١٨٤ تعديل رقم ١ والمسمى " غرس الأشجار متعددة الأهداف في مصر "  كما ورد في المرفق رقم 1 طى هذا .

والآن اتفقت المنظمة والوزارة على ما يلى

 

)  مادة 1 )

1 ــ تتعهد المنظمة بناء على ما ورد فى هذه الاتفاقية بأن تسهم بمبلغ لا يتجاوز ٤٩٥,٠٠٠ دولار (أربعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي ) فقط ، بهدف تنفيذ المشروع .

 

2 ــ ستكون الوزارة هي الجهة المنفذة للمشروع وستنفذ الوزارة المشروع طبقا لخطة عمل تفصيلية توافق عليها المنظمة وتحت إشراف اللجنة التوجيهية للمشروع طبقا للقرار رقم ۲ ( ۱۰ ) ملحق ۲ فقرة ٣ لمجلس الغابات الاستوائية الدولية .

 

3 ــ ستكون الوزارة مسئولة عن تدبير التكاليف الإدارية المحلية للجنة التوجيهية للمشروع وستتحمل المنظمة نفقات السفر ونفقات الإعاشة اليومية لممثليها الأعضاء في اللجنة التوجيهية . وحيث إن الدول المانحة قررت تعيين ممثل لها في اللجنة التوجيهية فإنها ستتحمل تكاليف هذا الممثل من موارد خارج اعتمادات المشروع .

 

4 ــ يجب أن تشتمل خطة العمل التفصيلية المقدمة من الوزارة بشأن الآليات المستخدمة فى المشروع ما يؤكد على اشتراك المزارعين والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات القومية وأن تتطابق الأنشطة الإرشادية والتجريبية بالمشروع مع الخطوط الإرشادية للمنظمة للإدارة المستمرة لغرس الأشجار الاستوائية

 

 

 

( مادة 2 )

1 ــ ستودع المنظمة بموجب هذه الاتفاقية مبلغا وقدره ٣٥٧,٥٠٠ دولار ( ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة دولار ) عقب توقيع هذه الاتفاقية الحالية في حساب تحدده الوزارة وبعد أن توافى الوزارة المدير التنفيذي بخطة العمل التفصيلية للمشروع بناء على ما نصت عليه المادة  "١" فقرة ٢ وأن يخطر المدير التنفيذى للمنظمة أن بدء تنفيذ المشروع كاد أن يبدأ .

2 ــ أن إيداع باقى مساهمة المنظمة سيكون على النحو التالي

١١٢,٥٠٠ دولار ( مائة واثنى عشر ألف دولار وخمسمائة فقط ) بناء على طلب الوزارة و بعد استكمال استعراض أنشطة المشروع خلال عامه الأول من جانب اللجنة التوجيهية له

3 ــ ستحتفظ المنظمة بمبالغ ٢٥,٠٠٠ دولار ( خمسة وعشرون ألف دولار فقط ) لتغطية تكاليف متابعة وتقييم أنشطة المشروع وقدرها ١٥,٠٠٠ دولار (خمسة عشر ألف دولار ) إلى جانب احتياطي قدره ۱۰,۰۰۰ دولار ( عشرة آلاف دولار ) .

وتسحب الحكومة من الاعتمادات المخصصة كاحتياطى بناء على موافقة المدير التنفيذى للمنظمة وبناء على طلبات مقدمة إلى المنظمة من الوزارة .

4 ــ سيقتصر استخدام الاعتمادات على تنفيذ المشروع .

5 ــ ستستخدم الأرصدة الواردة من المنظمة والمبينة فى هذه الفقرة لتغطية النفقات المباشرة لأنشطة المشروع الموضح بنودها في وثيقة المشروع التي يتضمنها مرفق رقم "1 " . وستودع الوزارة مبلغا مقابلا لمساهمة المنظمة لمواجهة تكاليف تنفيذ المشروع بناء على ما نصت عليه هذه الاتفاقية في المرفق رقم 1 "" .

6 ــ أن يخضع الحساب الحكومى الخاص بمساهمة المنظمة للتفتيش والمراجعة من جانب سكرتارية أو ممثلى المنظمة .

( مادة 3 )

1 ــ أن تتولى الوزارة مسئولية تنفيذ هذا المشروع وألا تتعرض المنظمة لآية مساءلة قضائية بسبب تنفيذ هذا المشروع أو بسبب استخدام الأجهزة الواردة في إطاره .

2 ــ ستبقى الأجهزة والمعدات المشتراة من اعتمادات المنظمة في حوزتها وملكيتها وسيتقرر مصيرها بناء على اتفاق بين الوزارة والمنظمة .

3 ــ ستتشاور الوزارة مع المنظمة بشأن تخويل أو التعاقد مع أي من أطراف المشروع لتنفيذ مسئولياتها . وبعد الحصول على الموافقة اللازمة ستتولى الوزارة مسئولية التخويل الرسمى او تنفيذ ترتيبات التعاقدات الفرعية بالنسبة للأنشطة الروتينية للمشروع .

4 ــ ستتخذ الوزارة الخطوات الضرورية لإحباط وتجنب الصراعات التي ستنشأ نتيجة استخدام تخصيص الأراضي لأهداف هذا المشروع  .

5 ــ ستوفر الوزارة مدخلات في صورة عملية تقدر بنحو ٣٩٩,000 جنيه مصرى كمساهمة من جانبها بناء على ما ورد في وثيقة المشروع .

6 ــ ستقدم الوزارة إلى المنظمة فى نهاية المشروع أو بناء على طلبها بيانا حسابيا عن أوجه إنفاق موازنة المشروع واستخداماتها تحت المسميات الواردة في موازنة المشروع وثيقة ب . د ٩١/١٨٤ تعديل ۱ (ف) والموضحة فى المرفق « ١ » يعتمد من محاسب مستقل . وإذا ما كانت النفقات الفعلية أقل من المقدرة فيتم إعادة الرصيد المتبقى عقب استكمال تنفيذ المشروع إلى المنظمة .

 

( مادة 4 )

1 ــ ستتشاور الوزارة والمنظمة بشأن اختيار وتعيين الشركات الاستشارية الدولية أو المستشارين الفرديين الذين سيسند إليهم تنفيذ أية أنشطة ذات صلة بالمشروع

 

( مادة 5 )

1 ـــ ستعد الوزارة وستقدم إلى المنظمة تقرير إنجاز كل ستة أشهر وتقريرا ختاميا عند استكمال تنفيذ المشروع ، وأن يشمل التقرير أيضا بيانا بأوجه إنفاق اعتمادات المشروع طبقا للمسميات الواردة في بيان الميزانية الموضح في وثيقة المشروع ب . د  ١٨٤/٩١ تعديل أ.ف الموضحة في المرفق أو على أن يكون معتمدا من قبل محاسب مستقل

2 ــ أن تبرز كافة النشرات والتقارير الفنية لأعمال تم تمويلها من اعتمادات المشروع دور المنظمة وأن تدعم بمستندات تكشف عن كونها جزءا من الوثائق المعدة في إطار مشروع المنظمة الموافق عليه . ومالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المنظمة يجب أن يحمل صفحات هذه النشرات اسم المنظمة والوزارة وشعارهما.

3 ـ  ستقدم الوزارة إلى المنظمة خمسين نسخة من كل نشرات المشروع كحد أدنى

 

( مادة 6 )

1 ــ يمكن للمنظمة إنهاء إشرافها على المشروع خاصة في الحالات التالية التي تقتنع بها :

(أ) إساءة استخدام الموارد المالية المتاحة للمشروع إلى درجة تعيق تحقيق أهداف المشروع .

(ب) إساءة استخدام الوسائل الفنية أو العمالة المستخدمة لتنفيذ أنشطة المشروع إلى درجة تعيق تحقيق أهداف المشروع .

 (ج) إذا لم يحدق إشرافها المستمر للمشروع أهداف هذه الاتفاقية .

 

2 ــ أن الجزء غير المستخدم من الموارد المساهم بها في المشروع في حالة قرار بإنهائه سيرد إلى المنظمة خلال شهرين من تاريخ انتهائه .

 

( مادة 7 )

1 ــ حيثما يتم إنفاق الاعتمادات على أنشطة غير مصرح بها أو غير مدونة في وثيقة المشروع ، ستحتفظ المنظمة بحق استعادة المبالغ غير المصرح بإنفاقها من الجهاز المنفذ للمشروع .

 

2 ــ حيثما يحدث إخلال لاتفاقية المشروع أو حينما يبدو واضحا تغيير الظروف المحيطة بالمشروع إلى درجة من وجهة نظر المدير التنفيذى باستحالة نجاح استكمال المشروع ، ستحتفظ المنظمة بحق إنفاق الاعتمادات المشار إليها في المادة «2 » وأن ذلك يتوقف على استعراض لأنشطة المشروع من جانب المنظمة .

 

3 ــ سيتم تسوية أى نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو الإخلال بها بصورة ودية بالتشاور أو التفاوض بين الوزارة والمنظمة في إطار قواعد التحكيم لمنظمة الأمم المتحدة .

 

( مادة 8 )

يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الوزارة والمنظمة التي يتعين على كل منها تقديم التبرير المناسب لأي تعديل مقترح

 

 

( مادة 9 )

ستصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عقب توقيعها من قبل الأطراف المتعاقدة

 

نيابة عن المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية                             نيابة عن وزارة الزراعة 

المدير التنفيذي للمنظمة                                                  مستشار فى الوزارة والمشرف

                                                                             على العلاقات الزراعية الخارجية 

التاريخ : ١٣/٤/١٩٩٢                                                  التاريخ : ١٣/٤/١٩٩٢  

مكان التوقيع يوكوهاما - اليابان                                   مكان التوقيع - القاهرة