قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣١١ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٢ بين حكومة

جمهورية مصر العربية ( وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ) ومنظمة

الأخشاب الاستوائية الدولية لتنفيذ مشروع ب / د/ ۹۱/۱۷۰ تعدیل (۱)

لتحديث وتطوير مشاتل الأشجار الخشبية في مصر

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٢  بين حكومة جمهورية مصر العربية ( وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ) ومنظمة الأخشاب الاستوائية الدولية لتنفيذ مشروع ب / د / ۹۱/۱۷۰ تعدیل (۱) لتحديث وتطوير مشاتل الأشجار الخشبية في مصر وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤١٣هـ  .

( الموافق ١١ أغسطس سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

*حيث إن منظمة الأخشاب الاستوائية الدولية المشار إليها بكلمة أ . ت . ت . و ترغب في توفير اعتمادات إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى القاهرة - مصر والمشار إليها بكلمة " الوزارة " وبناء على ما نصت عليه هذه الاتفاقية والهدف تنفيذ مشروع ب. د. ۹۱/۱۷۰ تعدیل  أ . ف . و المسمى "تحديث وتطوير مشاتل الأشجار الخشبية فى مصر . والوارد بيانه فى المرفق ا لهذه الاتفاقية  " .

والآن أتفقت المنظمة والوزارة على مايلي

 

( مادة 1 )

1 ــ تتعهد المنظمة بناء على ماورد فى هذه الاتفاقية بأن تساهم مبلغ لا يتعدى ۲۹۸,۰۰۰ دولار أمريكي «مائتان وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكى » بهدف تنفيذ هذا المشروع .

 

2 ــ ستكون الوزارة هي الجهة المنفذة للمشروع . وستنفذ الوزرة المشروع طبقا لخطة عمل تفصيلية توافق عليها المنظمة بعد التشاور مع المحليات نظرا للاهتمام بالأنشطة التجريبية والإرشادية .

 

 

( مادة 2 )

1 ــ ستودع المنظمة بموجب هذه الاتفاقية مبلغا وقدره ٢٩٠,000 دولار أمريكي "  مائتان وتسعون ألف دولار أمريكي» في حساب تحدده الوزارة عند توقيع الاتفاقية الحالية وبعد أن تزود الوزارة المدير التنفيذى بخطة العمل التفصيلية للمشروع وبعد أن يخطر المدير التنفيذى للمنظمة بأن تنفيذ المشروع كاد أن يبدأ

2 ــ تحتفظ المنظمة بمبلغ ٨٠٠٠ دولار « ثمانية آلاف دولار » لتغطية نفقات تقييم ومتابعة المشروع .

3 ــ سيقتصر استخدام الاعتمادات على تنفيذ المشروع .

4 ــ ستستخدم الاعتمادات الواردة من المنظمة والمبينة في هذه الفقرة لتغطية النفقات المباشرة لأنشطة المشروع والموضحة في وثيقة المشروع التي يتضمنها مرفق (1) .

وستودع الوزارة مبلغا مقابلا لمساهمة المنظمة لمواجهة تكاليف تنفيذ المشروع بناء على ما نصت عليه هذه الاتفاقية في المرفق ( 1 ) .

5 ــ أن يخضع الحساب الحكومي الخاص بمساهمة المنظمة التفتيش والمراجعة من جانب سكرتارية أو ممثلى المنظمة .

 

( مادة 3 )

1 ــ أن تتولى الوزارة مسئولية تنفيذ المشروع وأن لا تتعرض المنظمة لأية مسئولية قضائية بسبب تنفيذ هذا المشروع أو بسبب استخدام الأجهزة الواردة في إطاره .

2 ــ ستبقى الأجهزة والمعدات المشتراة من اعتمادات المنظمة في حوزتها وملكيتها وسيتقرر مصيرها بناء على اتفاق بين الوزارة والمنظمة .

3 ــ ستتشاور الوزارة مع المنظمة بشأن تخويل أو التعاقد مع أي من أطراف المشروع لتنفيذ مسئولياتها وبعد الحصول على الموافقة اللازمة ستتولى الوزارة مسئولية التخويل الرسمى أو تنفيذ ترتيبات التعاقدات الفرعية بالنسبة للأنشطة الروتينية للمشروع .

4 ــ ستوفر الوزارة مقرا إداريا مناسبا للمشروع لتسهيل إدارته ومقرا مناسبا لعقد الدورات والندوات وتنفيذ مختلف أنشطة المشروع .

5 ــ ستقدم الوزارة إلى المنظمة خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد انتهاء المشروع أو بناء على طلب المنظمة ببيان حسابى عن أوجه إنفاق واستخدام اعتمادات المشروع تحت المسميات الواردة في موازنة المشروع وثيقة رقم ب.د. ۹۱/۱۷۰ تعديل 1 «ف» والموضحة فى الموفقة ( ۱ ) معتمدا من محاسب مستقل . وإذا ما كانت النفقات الفعلية أقل من المقدرة فسيتم إعادة الرصيد المتبقى عقب استكمال تنفيذ المشروع إلى المنظمة .

 

( مادة 4 )

1 ــ ستعد الوزارة وستقدم إلى المنظمة تقرير إنجاز كل ستة أشهر بعد بدء تنفيذ المشروع وتقرير ختامى عند استكمال تنفيذ المشروع. وأن يشمل التقرير بيان من أوجه إنفاق اعتمادات المشروع طبقا للمسميات الواردة في بيان الميزانية الموضح في وثيقة المشروع ب . د . ۹۱/۱۷۰ تعدیل ۱ «ف» الموضحة في المرفق  1 وعلى أن يكون معتمدا من قبل محاسب مستقل .

2 ــ أن تبرز كافة النشرات والتقارير الفنية لأعمال تم تمويلها من اعتمادات المشروع دور المنظمة وأن تدعم بمستندات تشير من كونها جزءا من الوثائق المعدة في إطار مشروع المنظمة الموافق عليه . وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المنظمة ، يجب أن تحمل صفحات هذه النشرات اسم المنظمة والوزارة وشعارهما .

3 ــ ستقدم الوزارة إلى المنظمة خمسين نسخة من كل نشرة صادرة عن المشروع كحد أدنى .

 

( مادة 5 )

1 ــ يمكن للمنظمة إنهاء إشرافها على المشروع فى الحالات التالية التي تقتنع بها :

(أ) إساءة استخدام الموارد المالية للمشروع إلى درجة تعيق تحقيق أهداف المشروع .

(ب) إساءة استخدام الوسائل الفنية أو العمالة المستخدمة لتنفيذ أنشطة المشروع إلى درجة تعيق تحقيق أهداف المشروع

(ج) إذا لم يحقق إشراف المنظمة المستمر للمشروع أهداف هذه الاتفاقية .

 

2 ــ أن الجزء غير المستخدم من الموارد المساهم بها في المشروع في حالة صدور قرار بنهايته سترد إلى المنظمة خلال شهرين من تاريخ انتهائه .

 

( مادة 6 )

1 ــ عندما يتم إتفاق الاعتمادات على أنشطة غير مصرح بها أو غير مدونة في وثيقة المشروع ، ستحتفظ المنظمة بحق استعادة المبالغ غير المصرح بإنفاقها من قبل الجهاز المنفذ للمشروع .

2 ــ عندما يحدث إخلال لاتفاقية المشروع أو حينما يبدو واضحا تغيير الظروف المحطية بالمشروع إلى درجة من وجهة نظر المدير التنفيذى باستحالة نجاح استكمال المشروع ، ستحتفظ المنظمة بحق إيقاف اتفاق الاعتمادات المشار إليها في المادة "2 " وأن ذلك توقف على استعراض لأنشطة المشروع من جانب المنظمة .

3 ــ سيتم تسوية أى نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو الإخلال بها بصورة ودية بالتشاور أو بالتفاوض بين الوزارة والمنظمة في إطار قواعد التحكيم لمنظمة الأمم المتحدة .

 

( مادة 7 )

يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الوزاة والمنظمة التي يتعين على كل منهما تقديم التقرير المناسب لأي تعديل مقترح .

 

( مادة 8 )

ستصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عقب توقيعها من قبل الأطراف المتعاقدة .

 

نيابة عن المدير التنفيذي للمنظمة                              نيابة عن وزارة الزراعة 

الدولية للأخشاب الاستوائية                                     واستصلاح الاراضي 

المدير التنفيذي                                                   أ.  د . سعد نصار 

د . س . و المدير التنفيذي 

التاريخ  ١٣/٤/١٩٩٢                                        التاريخ  ١٣/٤/١٩٩٢