قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1992 بتاريخ 27-08-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 316 لسنة 1992
بتعيين رئيس جامعة عين شمس
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب عبد الحافظ رئيسا لجامعة عين شمس .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1413 هـ .
( الموافق 14 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك