قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 317 لسنة 1992

بتعيين رئيس جامعة الإسكندرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / عصام أحمد سالم رئيسا لجامعة الإسكندرية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1413 هـ .

( الموافق 14 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك