قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 320 لسنة 1992
بتقرير علاوة غطس لبعض أعضاء هيئة الشرطة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1166 لسنة1967 بمنح علاوة غطس وصرف غذاء صدرى لأفراد الإنقاذ النهرى التابعة لمصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 1985 بزيادة فئات علاوة الغطس لفرق الإنقاذ النهرى بوزارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 1987 بزيادة فئات علاوة الغطس لفرق الإنقاذ النهرى بوزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستحق أعضاء هيئة الشرطة الذين تتطلب طبيعة عملهم التدريب بصفة مستمرة على أعمال الغطس ، علاوة غطس طبقات للفئات الآتية :
( أ ) 16 جنيها شهريا بالنسبة للضابط من أى رتبة .
( ب ) 13 جنيها شهريا بالنسبة للأمناء والمساعدين وضباط الصف والجنود .
( جـ ) 6 جنيهات شهريا بالنسبة للمجندين بالشرطة وجنود الدرجة الثانية .
( المادة الثانية )
يستحق من يقوم بالتدريب على أعمال الغطس من أعضاء هيئة الشرطة ثلاث وجبات من الغذاء الصدرى كل أسبوع .
( المادة الثالثة )
يحدد وزير الداخلية بقرار منه ، جهات وزارة الداخلية التى يتطلب العمل فيها التدريب بصفة مستمرة على أعمال الغطس ، كما يحدد شروط استحقاق علاوة الغطس وشروط صرف وجبات الغذاء الصدرى .
( المادة الرابعة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1166 لسنة 1967 ، والقرارات المعدلة له .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/9/1992 ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1412 هـ .
( الموافق 22 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك