قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 320 لسنة 1992

بتقرير علاوة غطس لبعض أعضاء هيئة الشرطة

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1166 لسنة1967 بمنح علاوة غطس وصرف غذاء صدرى لأفراد الإنقاذ النهرى التابعة لمصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 1985 بزيادة فئات علاوة الغطس لفرق الإنقاذ النهرى بوزارة الداخلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 1987 بزيادة فئات علاوة الغطس لفرق الإنقاذ النهرى بوزارة الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستحق أعضاء هيئة الشرطة الذين تتطلب طبيعة عملهم التدريب بصفة مستمرة على أعمال الغطس ، علاوة غطس طبقات للفئات الآتية :

( أ ) 16 جنيها شهريا بالنسبة للضابط من أى رتبة .

( ب ) 13 جنيها شهريا بالنسبة للأمناء والمساعدين وضباط الصف والجنود .

( جـ ) 6 جنيهات شهريا بالنسبة للمجندين بالشرطة وجنود الدرجة الثانية .

 

( المادة الثانية )

 

يستحق من يقوم بالتدريب على أعمال الغطس من أعضاء هيئة الشرطة ثلاث وجبات من الغذاء الصدرى كل أسبوع .

 

( المادة الثالثة )

 

يحدد وزير الداخلية بقرار منه ، جهات وزارة الداخلية التى يتطلب العمل فيها التدريب بصفة مستمرة على أعمال الغطس ، كما يحدد شروط استحقاق علاوة الغطس وشروط صرف وجبات الغذاء الصدرى .

 

( المادة الرابعة )

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1166 لسنة 1967 ، والقرارات المعدلة له .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/9/1992 ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1412 هـ .

( الموافق 22 أغسطس سنة 1992 م ) .

حسنى مبارك