قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 321 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
نقل السيد / ياسر منير السيد محمود محيى من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة السياحة والطيران المدنى .
( المادة الثانية )
نقل السادة المذكورين بعد من الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين كل منهم :
الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1- كمال على ياسين أحمد ثالثة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2- علاء الدين فؤاد خليل نجاتى " وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
3- محمد حسن عبده فضل " محافظة القاهرة .
4- منير إبراهيم على حسن " وزارة الإعلام .
5- السيد محمود إبراهيم فياض " محافظة القاهرة .
6- عصام عبد المجيد غريب " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
7- أيمن حسن أحمد حسن " وزارة السياحة والطيران المدنى .
8- شريف عبد المنعم أحمد " وزارة المالية .
9- أحمد زغلول محمد محمود رابعة جامعة القاهرة .
10 – إبراهيم بدير أبو المعاطى " وزارة السياحة والطيران المدنى .
11 – وائل محمد بشير حبيب الله رابعة وزارة المالية .
12- أحمد فرغلى إمام سعيد رابعة وزارة الصناعة .
( المادة الثالثة )
نقل السادة المذكورين بعد من الوظائف المهنية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين كل منهم :
الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1- أسامة أحمد عليمى شمس الدين رابعة وزارة الإعلام .
2- عادل يس أحمد طاهر خامسة وزارة الصناعة .
3- عصام على محمود على خامسة وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى .
( المادة الرابعة )
نقل السيد / طاهر سيد عبد المنعم محمد من الدرجة السادسة بوظائف معاونى الخدمة من المخابرات العامة إلى وزارة الزراعة .
( المادة الخامسة )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/1992 .
( المادة السادسة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1413 هـ .
( الموافق 24 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك