قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 322 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1988 بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مار جرجس الكائنة بشارع زاهر بيومى – الحضرة رقم 35 قسم شرقى محافظة الإسكندرية ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإتمام التشطيبات بالمبنى السكنى الكائن 39 شارع زاهر بيومى والملحق بكنيسة مار جرجس الكائنة 35 شارع زاهر بيومى / الحضرة قسم باب شرقى بمحافظة الإسكندرية والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1988 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1413 هـ .
الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك