قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 322 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1988 بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مار جرجس الكائنة بشارع زاهر بيومى – الحضرة رقم 35 قسم شرقى محافظة الإسكندرية ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإتمام التشطيبات بالمبنى السكنى الكائن 39 شارع زاهر بيومى والملحق بكنيسة مار جرجس الكائنة 35 شارع زاهر بيومى / الحضرة قسم باب شرقى بمحافظة الإسكندرية والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1988 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1413 هـ .

الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك